دهس امرأة وبناتها ال 3.. و«الأمن الأردني» يكشف التفاصيل    اعتباراً من 23 رجب.. حالة مطرية «سابعة» تترقبها السعودية    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    الهلال يتصدر.. و«الدون» ينتصر    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    اكتفاء ذاتي وفائض    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    الرئاسة الفلسطينية تدين تصاعد اعتداءات المستوطنين بالضفة الغربية    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    أبواب السلام    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    دوري" نخبة آسيا" مطلب لجماهير النصر    في الجولة 18 بدوري" يلو".. الباطن في مواجهة العين.. وأحد يصطدم بالحزم    سباق درب العُلا 2025 المنتظر يعود نهاية الأسبوع    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    الرياض تستعد لمؤتمر«ليب»    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    محاذير المواجهة ضد قسد    سوق العيون في المدينة.. ساحة عرض الأسر المنتجة    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    يا كثر زينك لو انك ما تزينتي    تأملات عن بابل الجديدة    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    ضبط تسع شركات استقدام مخالفة    المملكة تُطالب بقيام دولة فِلسطينية    الرئيس ترمب.. و«إرث السلام»!    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    دهن سير الشهرة بزيت الزيتون    جامعة الأمير سطام تُتوج بكأس الجامعات لكرة القدم "ب"    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    فهد بن محمد يرأس اجتماع «محلي الخرج»    أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على عبدالعزيز بن مشعل    حرس الحدود بمكة ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية    37 برنامجًا ومبادرة لتمكين الصم وضعاف السمع بالشرقية    نائب أمير تبوك يتسلم التقرير السنوي لفرع وزارة الموارد البشرية    انطلاق المرحلة الأولى من برنامج "سفراء المحمية"    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزارة العدل : 15 سنة سجناً للمماطلين المحتالين و7 لمعطلي تنفيذ الأحكام
نشر في إخبارية عفيف يوم 04 - 07 - 2012

أبلغت مصادر مطلعة أن الوكالة المختصة بتنفيذ الأحكام في وزارة العدل ستعنى بالشؤون الإدارية والمالية وتتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، وهم مبلغو الأوراق القضائية، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، بالإضافة إلى أي عمل يوافق مجلس الوزراء على إسناده إلى القطاع الخاص وفقا لنظام التنفيذ.
وقالت المصادر: سيحق للمتضرر من المماطلة في إجراءات التنفيذ إقامة دعوى في مواجهة المتسبب أمام قاضي التنفيذ لتعويضه بمقدار ما لحقه من خسارة وما فاته من ربح انعقد سبب وجوده.
وأكدت مصادر قضائية مطلعة أن نظام التنفيذ سيوكل إلى قضاة التنفيذ، لتنفيذ الأحكام المدنية من حقوق مالية وتجارية وأسرية، فيما تتولى أجهزة الشرط والسجون تنفيذ الأحكام الجنائية.
وقالت مصادر مسؤولة إن الوزارة استبقت صدور النظام، بتدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، وتعيين قضاة تنفيذ بعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المعدة لذلك.
اختصاصات «الجزائية»
وتختص المحاكم الجزائية وفق النظام بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها عن هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 7 سنوات كل مدين قام بارتكاب عدد من الجرائم منها الامتناع عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في حقه، أو ثبت قيامه بإخفاء أمواله أو تهريبها، أو امتنع عن الإفصاح عما لديه من أموال، أو تعمد تعطيل التنفيذ بأن أقام دعوى كيدية قصد منها تعطيل التنفيذ. كما تتضمن العقوبات ضد المدين عند مقاومة التنفيذ، الكذب في إقراره أمام المحكمة أو الكذب في الإجراءات، أو تقديم بيانات غير صحيحة، وكل من أعان المدين أو ساعده في أي من الجرائم التي ذكرها النظام، كما تشمل العقوبة نفسها كل موظف عام ومن في حكمه، إذا ارتكب جريمة منع التنفيذ أو إعاقته، وتعد هذه الجريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
صلاحيات قاضي التنفيذ
وبينت مصادر مطلعة أن لقاضي التنفيذ صلاحية إيقاع عقوبة السجن مدة لا تزيد على 15 سنة على كل مدين ثبت أن سبب مديونيته قيامه بعمل احتيالي أو قيامه بتبديد أمواله بتعد أو تفريط منه إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، فيما يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات كل من الشخص المطلع على بيانات أصول المدين إذا سرب تلك البيانات، كما يعاقب كل شخص اطلع على تلك البيانات دون أمر قضائي، ويعاقب الحارس أو الخازن القضائي وتابعيهما بالسجن مدة لا تزيد على 3 سنوات إذا أخل أي منهم بواجباته بإهماله تسليم الأموال أو تسلمها، أو المقوم أو وكيل البيع وتابعيهما أو المشارك في المزاد، إذا تعمد أي منهم التضليل في عدالة الأسعار، فيما يعاقب بالسجن 3 أشهر، كل من امتنع من الوالدين بحكم صادر بالحضانة أو الولاية أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ أو تعطيله.
تنفيذ فوري قسري
ويتيح النظام الجديد التنفيذ الفوري القسري للأحكام المعطلة والمتعثرة والتنفيذ الفوري للشيكات بدون رصيد والكمبيالات وعقود الإيجار دون محاكمة أي يسمح للقاضي بتنفيذ العقد الموثق مباشرة، والإفصاح عن ذمم المدان من خلال ربط قضاة التنفيذ بالجهات المشرفة على الأصول سواء كانت أصولا ثابتة أو منقولة (عقارات، أرصدة بنكية، استثمارات، وأسهم...).
ويمنح النظام الجديد قاضي التنفيذ استخدام القوة في تنفيذ أحكام التفريق بين الزوجين، أو حضانة الصغير وحفظه، إذ ينص النظام على أن أحكام الأحوال الشخصية، تنفذ جبرا، ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) ودخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك، ولا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.
تشكيلات القضاة
ويختص قاضي التنفيذ بسلطة التنفيذ الجبري والإشراف عليه، ويعاونه في ذلك من يكفي من مأموري التنفيذ، وتتبع أمامه الأحكام الواردة في نظام المرافعات الشرعية.
وتتشكل في المحاكم دوائر للتنفيذ، ويحق لقاضي التنفيذ الفصل في منازعات التنفيذ مهما كانت قيمتها، وفقا لأحكام القضاء المستعجل، ويختص بإصدار القرارات والأوامر المتعلقة بالتنفيذ، وله الأمر بالاستعانة بالشرطة والقوة المختصة، وكذلك الأمر بالمنع من السفر ورفعه، والأمر بالحبس والإفراج، والأمر بالإفصاح عن الأصول، والنظر في دعوى الإعسار.
وتعد قرارات قاضي التنفيذ «نهائية» طبقا للنظام، وتخضع جميع أحكامه في منازعات التنفيذ للاستئناف، ويكون حكم الاستئناف نهائيا، وفي حال وقع تعد أو مقاومة أو محاولة لتعطيل التنفيذ، وجب على قاضي التنفيذ اتخاذ جميع الإجراءات التحفظية، فيما لا يجوز لمأموري التنفيذ كسر الأبواب أو فتح الأقفال بالقوة لإجراء التنفيذ، إلا بعد استئذان قاضي التنفيذ وتوقيع محضر بذلك.
وتتولى تنفيذ الأحكام المتعثرة وإجراءاتها، دائرة خاصة للتنفيذ توجد في كل محكمة عامة، ويسمح بإنشاء أكثر من دائرة إذا كان عدد قضاة المحكمة العامة خمسة فأكثر، ويكون تنفيذ قرارات اللجان ذات الاختصاص القضائي والأحكام والأوامر والمحررات الأجنبية من قاض أو أكثر في المناطق.
وتحظر مادة في النظام، التنفيذ الجبري للحكم، إلا بسند تنفيذي للحق محدد المقدار، حال الأداء، كما لا يجوز تنفيذ الأحكام والقرارات والأوامر جبرا ما دام الاعتراض عليها جائزا، إلا إذا كانت مشمولة بالنفاذ المعجل أو كان المعجل منصوصا عليه في الأنظمة ذات العلاقة.
ويجوز للدائن بموجب ورقة تجارية قابلة للتداول، التنفيذ على المدين والمظهرين والكفلاء بعد مرور أسبوع من تاريخ الاستحقاق، ولا يجوز لقاضي التنفيذ مع التقيد بما تقضي به المعاهدات والاتفاقيات، تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل وبعد التحقق من عدد من الشروط.
الإفصاح عن الأموال
ويجوز لقاضي التنفيذ الأمر بالإفصاح عن أموال المدين وحجزها قبل إبلاغه بأمر التنفيذ، في حال كان المدين مماطلا من واقع سجله الائتماني أو من قرائن الحال، وللقاضي أن يأمر بالإفصاح عن أموال المدين بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، ويصدر الأمر بالإفصاح والحجز بعد إبلاغ المدين بأمر التنفيذ.
ويجب على جهات تسجيل الأموال أو الجهات المشرفة عليها أو على إدارتها بحسب الأحوال إنشاء إدارات مختصة للتعامل مع أوامر قضاء التنفيذ المختلفة، إعداد قواعد بيانات بملكية الأموال، سواء كانت عقارية أو مالية أو تجارية أو فكرية أو أي أصول أخرى، الالتزام بالمحافظة على سرية البيانات والمعلومات التي اطلع عليها الموظفون بسبب عملهم وألا يفشوها لأي سبب كان، وضع آلية تقنية لضمان عدم الدخول على البيانات إلا بإذن.
وبين نظام التنفيذ أن جميع أموال المدين ضامنة لديونه، ويترتب على الحجز على أموال المدين عدم نفاذ ما يقوم به المدين من تصرف في أمواله المحجوزة. كما لا يجوز الحجز والتنفيذ على الأموال المملوكة للدولة، الدار التي يسكنها المدين ومن يعولهم شرعا، ويقدر القاضي مقدار كفايته، ما لم يكن السكن مرهونا للدائن، الأجور، والرواتب إلا في مقدار النصف من إجمالي الأجر أو الراتب لدين النفقة، الثلث من إجمالي الأجر أو الراتب للديون الأخرى.
الحجز التحفظي
وفي ما يتعلق بالحجز التحفظي بين النظام أن يكون للجهة المختصة نظام بالنظر في النزاع، سلطة الأمر بالحجز التحفظي وفقا لأحكام القضاء المستعجل. كما يحق للدائن أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على منقولات مدينه إذا لم يكن للمدين محل إقامة ثابت في المملكة أو خشي الدائن لأسباب مقبولة اختفاء أموال المدين أو تهريبها.
وبين النظام أن لمؤجر العقار أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي على المنقولات أو الثمار التي في العين المؤجرة ضمانا للأجور المستحقة، ويحق لمن يدعي ملك المنقول أن يطلب إيقاع الحجز التحفظي عند من يحوزه متى كانت هناك دلائل واضحة تؤيد ادعاءه.
وفي ما يتعلق بالحجز التنفيذي، يتم التنفيذ بناء على طلب يقدمه طالب التنفيذ إلى قاضي التنفيذ، وبعد تحقق القاضي من استيفاء السند شروط التنفيذ يضع خاتم التنفيذ عليه، متضمنا عبارة «سند للتنفيذ»، ومقرونا باسم القاضي ومحكمته وتوقيعه، على أن يصدر قاضي التنفيذ فورا أمرا بالتنفيذ إلى المدين، ويتم التنسيق بين وزارة العدل والجهات ذات العلاقة للإفصاح عن عناوين الأشخاص الذين لا يعرف لهم محل إقامة، في حين يجرى الحجز التنفيذي على المنقول بانتقال مأمور التنفيذ إلى مكان المال أو إصدار أمر مكتوب إلى الجهة المختصة بتسجيله بحسب الحال، وتحرير المأمور لمحضر الحجز بناء على أمر القاضي.
ويشير النظام إلى أن قاضي التنفيذ يندب مع المأمور مقوما معتمدا مختصا بتقويم المال المنفذ عليه، لتقدير قيمته، ويثبت تقويمه في محضر الحجز تحت توقيعه. وللقاضي في الأموال اليسيرة التي تحددها اللائحة تكليف المأمور بتقويمها، ما لم يتفق الدائن والمدين على قيمتها، وإذا اقتضى تقويم المال المنقول دخول العقار، دخله المقوم، والمأمور، بحضور الشرطة، وللقاضي الأمر باستخدام القوة إذا امتنع المدين أو غاب.
ويحق للقاضي أن يتخذ عددا من الإجراءات منها منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين وحجز مستحقاته المالية لديها، ومنع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة، والأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين وأولاده، ويحق لقاضي التنفيذ استجواب المدين ومحاسبه موظفيه أو المتعاملين معه المشتبه في محاباتهم له ومدين المدين لتتبع أمواله، وله ندب خبير لتتبع أمواله.
كما فتح النظام إمكانية الاستثمار في مجالات معينة، حيث يتم بيع المال المحجوز وفق شروط معينة في المزاد العلني، حيث لا يدخل صالة المزاد إلا من تأهل للمشاركة فيه، ويتأهل المشاركون في المزاد بموجب ترتيبات تضعها وزارة العدل بالاتفاق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، تنظم إثبات ملاءة المشاركين في المزاد وطريقة خصم المبالغ والسداد فور رسو المزاد وفق ما تحدده اللائحة.
وأوضح النظام أن حصيلة التنفيذ توزع على الدائنين الحاجزين، ومن يعد طرفا في الإجراءات، بالإضافة إلى ان الأموال المستحقة للمدين تحجز تحت يد المنشأة المالية من خلال السلطة الإشرافية، وتحجز الأوراق المالية من خلال هيئة السوق المالية، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز، في حين تحجز الأوراق التجارية وفق حالات محددة.
ويكون حجز الملكية الفردية من خلال الجهة المختصة بتسجيل الملكية الفكرية بالتأشير على سجلها بمضمون السند التنفيذي، ويبلغ قاضي التنفيذ بنتيجة الحجز خلال ثلاثة أيام عمل من تسلم أمر الحجز.
وفي مسائل الأحوال الشخصية تنفذ القرارات والأحكام بالطرق المقررة في النظام، إذا اقتضى ذلك الحجز على الأموال وبيعها، إذا تضمن التنفيذ دفع أموال بشكل دوري، فيجري التنفيذ من خلال ترتيبات تحددها اللائحة.
وأوضح النظام وضع الإعسار إذا لم يف المدين بالدين وادعى الإعسار، ينظر قاضي التنفيذ في «إثبات إعساره» بعد استكمال إجراءات الإفصاح عن الأموال والاستجواب وبعد إعلان يتضمن أسباب طلب الإعسار، وينشر في صحيفة يومية أو أكثر في منطقة المدين، ويخضع التاجر في إعلان إفلاسه لقواعد الإفلاس المقررة نظاما.
حبس المدين
وفي الحبس التنفيذي يصدر قاضي التنفيذ حكما بحبس المدين إذا ثبت له امتناعه عن التنفيذ، ويستمر الحبس حتى يتم التنفيذ، لا يجوز الحبس التنفيذي للمدين في عدد من الأحوال منها إذا كانت لديه أموال ظاهرة كافية للوفاء بالحق، إذا قدم كفالة مصرفية، أو قدم كفيلا مليئا أو كفالة عينية يقبلها الدائن، إذا ثبت إعساره، إذا كان من أصول الدائن، ما لم يكن الدين نفقة شرعية مقررة، إذا ثبت بشهادة الهيئة المختصة إصابته بمرض لا يتحمل معه الحبس، إذا كان امرأة حاملا أو كان لها طفل لا يتجاوز «الثانية» من عمره، وينفذ الحبس التنفيذي بمعزل عن المسجونين في القضايا الجنائية، تهيئ إدارة السجن للمحبوس ما يمكنه من الوفاء بديونه أو تسويتها.
وتختص المحاكم الجزائية وفق النظام بالنظر في إيقاع العقوبات الواردة، وترفعها عن هيئة التحقيق والادعاء العام بناء على إحالة يصدرها قاضي التنفيذ أو بلاغ من المتضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.