في الوقت الذي أسدل القضاء السعودي الستار على محاكمة خلية إرهابية ضمت 47 مدعى عليه، تكشفت أمام المحكمة تفاصيل تخطيطهم لاغتيالات سياسية، فضلاً عن إجازة البعض أعمال تنظيم القاعدة في البلاد، ناهيك عن الدعاء على مفتي عام المملكة، ونشر الأكاذيب بحق رجال الأمن في مواقع الشبكة العنكبوتية. وأدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب أمس بالرياض، 15 مدانا وصدرت بحقهم أحكام بالسجن بلغ مجموعها ما يربو على 31 عاما و6 أشهر، جميعهم مطلقو السراح. وفي التفاصيل، فقد أدين المدعى عليه ال8 بخروجه على ولي الأمر من خلال شروعه في السفر إلى العراق وشروعه في الخروج إلى أفغانستان بعد إطلاق سراحه والعفو عنه في المرة الأولى واستعداده لدعم المقاتلين هناك وإقناعه شخصين بتوفير الأموال والسفر برفقته إلى أفغانستان للمشاركة في القتال الدائر هناك، وأصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 3 أعوام. وأصدر بحق المدعى عليه ال13 حكم بالسجن لمدة 4 أشهر نظير شروعه في السفر إلى أفغانستان واستخراجه جواز سفر لذلك، مخالفا بذلك تعليمات ولي الأمر، في حين لم تثبت إدانته بما نسب إليه في دعوى المدعي العام من حيازته لمواد حاسوبية تحتوي على مستندات تكفيرية. ووجه بحق المدعى عليه ال6 حكم بالسجن تعزيرا لمدة عامين، نظير ثبوت خروجه على ولي الأمر بسفره إلى أفغانستان بدون إذنه والتحاقه بمعسكر هناك وتدربه فيه على أنواع من الأسلحة والتمارين الرياضية والتمويه، في حين أدين المدعى عليه ال19 بحوزته مقاطع صوتية وفيديو لبعض رموز تنظيم القاعدة ومقاطع فيديو لبعض العمليات الإجرامية التي وقعت بالداخل ووصايا منفذيها ونقضه لما سبق أن تعهد به عند إطلاق سراحه في قضيته الأولى، وأصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين. وأصدرت المحكمة أمس حكما ضد المدعى عليه ال20 بالخلية لمدة عامين نظير ثبوت محاولته تنسيق سفر أحد الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغه عن أشخاص طلبوا منه بياناته الشخصية لبطاقة الأحوال المدنية لأجل تزوير جواز سفر لأحد الأشخاص واشتراكه مع شخصين في شراء سلاح رشاش لأحدهما بدون ترخيص وحيازته لسلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص ومحاولته تضليل جهة التحقيق بالكذب متعمدا. وأدانت المحكمة المدعي عليه ال35 بتكفيره الحكومة السعودية وأنه يرى جواز أعمال التنظيم بالداخل، وتواصله مع المتهم ال33 وسؤاله له هل يمكن اغتيال شخصيات سياسية كبيرة والذي رد عليه بعدم إمكانية ذلك، وذلك عند زيارته لمدينتهم، وأصدر بحقه حكم بالسجن تعزيرا لمدة 9 أعوام، في حين تم رد دعوى المدعي العام في ما يتعلق بطلبه تطبيق المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية لعدم موجبها، بالإضافة إلى مصادرة الأسلحة والذخيرة المضبوطة بحوزته استنادا للمادة 50 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة وسائط التخزين المضبوطة بحوزته ورد دعوى المدعي العام في ما يتعلق بطلبه مصادرة جهاز الحاسب الآلي لعدم موجبه، ومنعه من السفر خارج البلاد بعد انتهاء محكوميته. وأصدرت المحكمة بحق المدعى عليه ال36 حكما بالسجن لمدة عام واحد نظير ثبوت استعداده للسفر معه إلى اليمن والتدرب على القتال الدائر هناك، وبالتواصل معه عند هروبه خارج المملكة عن طريق الإنترنت باستخدام كلمة سر بينهما هي "النصر اثنين صفر" بهدف جمع التبرعات للمقاتلين، ولم تثبت إدانته بما نسب إليه في دعوى المدعي العام في قيامة بشراء ذخيرة رشاش. وأدانت المحكمة المدعى عليه ال37 وأصدرت بحقه حكما بالسجن لمدة 3 أعوام بعد ثبوت عدم إبلاغه عن مطلوبين عرضا عليه مرافقتهما للقتال في أفغانستان، ومراسلته أحد الأشخاص عن طريق الإنترنت لتسهل خروجه إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك من دون إذن ولي الأمر، وتمجيده لزعيم تنظيم القاعدة وأنه الحاكم الفذ وأن زوال الدولة على يده، وإرساله وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة العنكبوتية من خلال كتابة مقالات كثيرة مناوئه للدولة، تتضمن سبا للدولة السعودية وولاة أمرها وهيئة كبار العلماء وسماحة المفتي وتهديدات لولاة الأمر والدعاء عليهم ومزاعم كاذبة ضد رجال المباحث ونشره لتلك المقالات على شبكة الإنترنت. وأبان ناظر القضية أنه جرى إفهام المدعى عليهم الذين تقدموا بطلبات التعويض بأن لهم الحق في إقامتها بدعوى مستقلة متى ما رغبوا بعد اكتساب هذا الحكم القطعية، في حين قرر المدعي العام اعتراضه على الحكم وطلب الاستئناف لذلك. مدان ال41 ربط شقيقه وليس "شقيقته" صححت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس الحكم الصادر منها البارحة الأولى، وأكدت بأن المدعى عليه ال41 أصدر بحقه حكم بالسجن لمدة عامين ونصف العام بعد ثبوت إدانته ب"ربط شقيقه" أثناء وجوده في العراق بأحد المطلوبين الأمنيين وإيواء أحد المطلوبين في منزله لمدة 5 أيام.