أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 11 متهما من 15 بخلية القنص والأسلحة، والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر وإبعاد الأجانب منهم عن البلاد. أدانت المحكمة المدعى عليه الأول بسفره إلى مناطق الصراع دون إذن للقتال هناك وتدربه في معسكرات تنظيم القاعدة على استخدام الأسلحة والمتفجرات الخفيفة والثقيلة وأخذه دورات في تصنيع المتفجرات وحرب الجبال ودورات مضادات الطائرات ودورات في الخطف والاغتيالات ودورة قناصة، كما ثبتت علاقته بأحد منسقي خروج الشباب دون إذن للقتال خارج المملكة، وحكمت عليه بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة ست سنوات من إطلاق سراحه. كما حكمت بإدانة المدعى عليه الثاني بالسفر الى سوريا قاصدا الذهاب منها إلى العراق دون إذن للقتال هناك، وتستره على عدد من الأشخاص لهم صلة بتنسيق سفر الشباب دون إذن للقتال في الخارج، وكذبه وتضليله جهة التحقيق عند القبض عليه وذلك بذكره أن غاية سفره إلى سوريا الدراسة والحقيقة أنها للسفر منها إلى العراق دون إذن للقتال هناك، ولم يثبت اشتراكه في حيازة سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بقصد الإخلال بالأمن الداخلي ولا التزامه بأي تعهد بخصوص البعد عن مواطن الفتن والشبهات ولا تشكيله أي خلية أو انضمامه إليها وحكمت برد المطالبة بإثبات وعقوبة المدعى عليه على ما لم يثبت لدى المحكمة، وقررت المحكمة الحكم عليه بالسجن سنتين ونصف من تاريخ إيقافه منها أربعة أشهر مع مصادرة حاسبه الآلي المضبوط وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة سنتين ونصف من إطلاق سراحه. وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بشروعه في معصية الله ثم معصية الإمام وذلك بسفره إلى سوريا قاصدا الذهاب منها إلى العراق دون إذن للقتال هناك، وثبت إخفاؤه وتضليله جهة التحقيق عند القبض عليه سابقا حيال علاقته المشبوهة بأحد أصحاب الفكر المنحرف، اشتراكه في حيازة سلاحي رشاش كلاشنكوف ولم يظهر القصد من اشتراكه في حيازتها ثم قيامه مع أحد رفاقه بدفنها للرجوع إليها عند الحاجة بعد تدربه على استخدامها وفكها وتركيبها، وحكمت المحكمة برد المطالبة بمصادرة السلاحين الموصوفين لعدم ثبوت ضبطهما كما حكمت على المدعى عليه الثالث لقاء جميع ما أدين به بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع غرامة مالية ألفي ريال، ومنها ستة أشهر أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه. وأشار قرار المحكمة الابتدائي إلى إدانة المدعى عليه الرابع بتدربه في معسكرات تنظيم القاعدة على الأسلحة والمتفجرات ولقائه بزعماء التنظيم أسامة بن لادن وأيمن الظواهري ومغادرته إلى أفغانستان مرتين متخذا المملكة منطلقا لتجاوزاته.وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة حاسبه الآلي وملحقاته الموصوفة المحتوية على ما يخالف النظام كما حكمت بإبعاد المدعى عليه من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وقررت اللجنة القضائية إدانة المدعى عليه الثامن بإعانته على معصية الله ثم معصية الإمام وذلك بمساعدته شخصين على الخروج إلى أفغانستان. وحكمت المحكمة عليه بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر كما حكمت بإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. وأدانت المحكمة المدعى عليه العاشر بتأييده الأعمال التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة، قيامه بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام وذلك بحيازته في جهاز حاسبه الآلي العديد من الملفات الحاسوبية التي تنقل أخبار التنظيم وتمجد زعماءه وتؤيد أعماله، وثبت علاقته بأصحاب الفكر الضال المنحرف، ولم يثبت انتماؤه لتنظيم القاعدة ولا اشتراكه في حيازة سلاح رشاش نوع كلاشنكوف، وحكمت المحكمة عليه بالسجن اثنتي عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها خمس سنوات مع مصادرة جهاز حاسبه الآلي استنادا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني عشر بتصريحه باعتقاده وجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج، حيازته ذاكرة قلمية تحتوي على مقاطع تحث على القتال غير المشروع ومقاطع تتحدث عن بعض زعماء تنظيم القاعدة، لم يثبت اشتراكه في حيازة سلاح رشاش ولا تشكيله أو انضمامه لأي خلية، وحكمت عليه بالسجن مدة سنة ونصف من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة الذاكرة القلمية استنادا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وقررت المحكمة المتخصصة في ذات الجلسة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بتصريحه بوجوب خروج الشباب دون إذن للقتال في الخارج وبمشروعية العمليات الانتحارية وعلاقته وارتباطه بعدد من أصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم صلة بالقتال الدائر خارج المملكة وتستره عليهم وعلى من علم بمحاولته الخروج دون إذن إلى العراق للقتال هناك، وثبت تأييده العمليات التخريبية، وثبت لدى المحكمة اشتراكه في حيازة أربعة أسلحة رشاشة نوع كلاشنكوف ولم يظهر القصد من الاشتراك في حيازتها وتستره على حيازة أحد رفاقه لسلاح واحد من ذات النوع وتخزينه وحكمت عليه بالسجن خمس عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع غرامة مالية أربعة آلاف ريال استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر ومنها سنة أخرى مع مصادرة حاسبه الآلي استنادا إلى نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبإبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره. كما ثبتت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع عشر بتأييده العمليات التخريبية التي قام بها تنظيم القاعدة داخل المملكة وخارجها، شراؤه وحيازته سلاحا رشاشا نوع كلاشنكوف من أحد رفاقه وقيامه ببيعه مرة أخرى على رفيقه بعد قيامه بتدريب بعض رفاقه على فكه وتركيبه واشتراكه في حيازة مسدس وسلاحي رشاش كلاشنكوف عائدة لاثنين من رفاقه وكمية من ذخيرة الرشاش ولم يظهر القصد من الحيازة والتدرب على تلك الأسلحة والذخائر، وثبتت علاقته وارتباطه بأصحاب الفكر الضال المنحرف وممن لهم علاقة بالقتال الدائر خارج المملكة وتستره عليهم، وحكمت برد المطالبة بإثبات عقوبة المدعى عليه على ما لم يثبت لدى المحكمة، كما حكمت برد المطالبة بمصادرة الأسلحة الموصوفة لعدم ثبوت ضبطها، وحكمت عليه بالسجن مدة عشر سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة ونصف استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر وبمنعه من السفر إلى الخارج مدة عشر سنوات من إطلاق سراحه استنادا إلى نظام وثائق السفر. كما ثبتت إدانة المدعى عليه الخامس عشر بانتهاجه المنهج التكفيري بتكفيره حكومة هذه البلاد، تصريحه باعتقاده وجوب خروج الشباب دون إذن للقتال الدائر في العراق وأفغانستان وحكمت عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات مع غرامة ستة عشر ألف ريال استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر ومنها ستة أشهر مع غرامة ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى نظام أمن الحدود كما حكمت بإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته اتقاء لشره كما حكمت بمصادرة الأسلحة المضبوطة وهي أربعة أسلحة رشاش وبرد المطالبة بمصادرة باقي الأسلحة لعدم ثبوت ضبطها. قررت المحكمة تأجيل مرافعة احد المتهمين لحين اكتمال الأوراق المطلوبة لكونه مفرجا عنه والضرر يحصل بتأخير الحكم في حق من اكتملت مرافعتهم لاسيما الموقوفون منهم، وبناء على ما تقدم من حيثيات الحكم فقد ثبتتت إدانة المدعى عليه السابع بتصريحه باعتقاده وجوب خروج الشباب دون إذن للقتال الدائر في العراق وأفغانستان، تستره على أحد رفاقه حال حيازة رفيقه رسائل منسوبة لأسرة زعيم القاعدة أسامة بن لادن بغرض إيصالها لهم، وحكمت عليه المحكمة بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة واحدة مع مصادرة الذاكرة القلمية والشريط الممغنط ومنعه من السفر إلى الخارج مدة خمس سنوات من إطلاق سراحه.