أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة مقيماً أردنياً لسعيه خلال تزعمه خلية إرهابية مكونة من 7 متهمين، لتنفيذ عملية انتحارية إرهابية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران، وأصدرت بحقه حكماً بالسجن 25 سنة وإبعاده من المملكة بعد انتهاء محكوميته. وعقدت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس جلسة للنطق بالحكم على 7 متهمين، جميعهم سعوديون عدا زعيم الخلية أردني، ومثل كل من المتهمين (1-2-3-4-6-7) فيما لم يحضر المتهم (5). وتم النطق بالحكم على جميع المتهمين وهم مطلقو السراح عدا المتهم الأول، وأعلن رئيس الجلسة في بداية نطقه بالحكم رد طلب المدعي العام بالقتل تعزيراً في حق المدعى عليهما الأول والثاني لعدم ثبوت الموجب المقتضي لذلك واحتياطاً للدماء المعصومة وصيانة لها إعمالاً لعموم أدلة الشرع التي جاءت بعصمة الدماء والاحتياط لاستباحتها إلا بمدرك متحقق ثابت مشروع. وحكم رئيس الجلسة على المدعى عليه الأول «أردني» بالسجن 25 سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية وإبعاده إلى بلاده بعد انتهاء محكوميته، وذلك لثبوت إدانته بالتخطيط للقيام بعملية انتحارية داخل مبنى شركة أرامكو بالظهران وسعيه للحصول على سلاحين من نوع رشاش وحزامين ناسفين وتحديد تاريخ معين للعملية هو يوم الجمعة 6/7/1428ه، وأدين أيضاً باطلاعه على مواقع في الشبكة المعلوماتية تحث على القتال والخروج على ولي الأمر، وشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك. وحكم على المدعى عليه الثاني بالسجن خمس سنوات من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر إلى خارج المملكة مدة خمس سنوات بعد أخذ الحكم الصفة القطعية، نظير إدانته بالتستر على «عمه» المطلوب أمنياً وعدم إبلاغه عن الرسائل التي وردته من «عمه» الذي كان في العراق، وتأييده للعمليات القتالية في العراق بدون إذن ولي الأمر، وحيازته لسلاح رشاش ومسدسين و363 طلقة نارية بعيارات مختلفة بدون ترخيص، اضافة لمخالفته لنظام الإقامة لقيامه بتشغيل المتهم الأول وهو ليس على كفالته. وصدر بحق المدعى عليه الثالث حكم بالسجن سنة من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر مدة مماثلة فور أخذ الحكم الصفة القطعية، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر. وحكم رئيس الجلسة ضد المدعى عليه الرابع بالسجن لمدة سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية، ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال الشروع في الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل ذلك، والتستر عليهم مع أنه رجل أمن وقد أخذ عليه اليمين بالحفاظ على أمن الوطن. وحكم على المدعى عليه السادس بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته من خلال ربطه المتهم الثالث والرابع بالمتهم الأول لتدبير أمر خروجهم للعراق للمشاركة في القتال بدون إذن ولي الأمر. وصدر بحق المدعى عليه السابع حكم بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، لإدانته بالافتئات على ولي الأمر، والخروج عن طاعته بشروعه في الذهاب للعراق للمشاركة في القتال، واجتماعه ببعض الأشخاص من أجل الترتيب لذلك. وحكم رئيس الجلسة بمصادرة الأسلحة والذخائر والمقذوفات المضبوطة مع المتهم الثاني، ومصادرة جهازي الحاسب الآلي والاسطوانات الليزرية، وأشرطة الكاسيت المضبوطة في القضية. واعترض كل من المدعي العام والمدعى عليه الأول على الحكم الصادر وأفهموا من رئيس الجلسة بأحقية تقديم اعتراضهم خلال 30 يوماً قبل أن يرفع الحكم لمحكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لدراسة الحكم والبت فيه، أما بقية المتهمين فقد قرروا القناعة بالحكم وقبوله.