أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية قرار المحكمة الإدارية بالدمام، بوقف تنقيذ العقوبات الواردة في الفقرة "رابعا" من تعميم الإجراءات المحاسبية حتى الفصل في الدعوى المرفوعة من قبل مجموعة ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، والتي أصدرت تعميمها بشأن الإجراءات المحاسبية لعدم تطبيق القرار الملكي رقم (أ/121)، والذي يحدد العقوبات التي ستتعرض لها المدارس التي لم تسجل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد البشرية. وأبان ممثل الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، أن وزارة التربية والتعليم رفعت طلبا إلى محكمة الاستئناف للنظر في قرار إيقاف تعميم الإجراءات المحاسبية الصادر في 16/ 7/ 1434 من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام، وعليه أرسلت محكمة الاستئناف أول من أمس حكمها للإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية بعد أن أصدرت حكمها والقاضي بتأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام، والذي ينص بوقف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة "رابعا" من تعميم الإجراءات المحاسبية حتى الفصل في الدعوى، واعتباره حكما نهائيا في القرار العاجل، بحيث يصبح هذا القرار واجب النفاذ، يلزم وزارة التربية والتعليم التقيد بما جاء فيه. وكانت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أصدرت يوم 16 رجب الماضي قرارا عاجلا بوقف تنفيذ الفقرة "رابعا" من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية حتى الفصل في الدعوى.