قررت الدائرة الأولى في المحكمة الإدارية بالدمام أمس، وقف تنفيذ "فقرة" من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية المتعلق بتطبيق الإجراءات المحاسبية ضد المدارس الأهلية، التي لم تلتزم بتسجيل معلميها ومعلماتها في صندوق الموارد حتى الفصل في الدعوى المرفوعة من مجموعة ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم، والتي أرجئ البت فيها إلى7 -8 -1434 بعد أن طلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابيا على ما ورد في مذكرة ممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري. وأبان الشمري في حديث ل"الوطن"، أنه قدم مذكرة للرد على الاعتراض الذي قدمه ممثل الوزارة في الجلسة الثانية، وأن رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية استشعروا الحرج الذي يعاني منه ملاك المدارس التي أوقفت الوزارة التسجيل فيها لهذا العام والنقل إليها، وما لهذه العقوبة من تأثيرات سلبية على ملاك وموظفات وطلاب وطالبات تلك المدارس، فقررت الدائرة "وقف تنفيذ الفقرة (رابعا) من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/2/1434، حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب". وأفاد الدعيلج بعد انتهاء الجلسة، أن خلاصة الفقرة (رابعا) من التعميم المشار إليها في القرار تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة على النحو التالي: إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل: الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة فيما يتم إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي بالمرحلة الثانية علاوة على غرامة مالية 5 آلاف عن كل معلم ومعلمة في المرحلة الثالثة، وأخيرا إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل في المرحلة الرابعة وإيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة. وأكد الدعيلج على ملاك ومالكات المدارس الأهلية الذين قرروا إغلاق مدارسهم أو بيعها، التريث وعدم الاستعجال إلى جانب عدم المبالغة في رفع رسوم مدارسهم، حتى لا تنعكس آثارها سلبا على الطلبة في المدارس الأهلية.