أكد رئيس لجنة التعليم الأهلي في غرفة الرياض عثمان القصبي، ل «الشرق» أن «التربية والتعليم» تدرس حالياً خطة لدعم أولياء الأمور بمساعدات مالية عبارة عن إعطاء أولياء أمور الطلاب «باوتشر»؛ لتقديمها للمدارس الأهلية من فئة «أ» لتشجيع المدارس المتميزة وتشجيع أولياء الأمور على الاستمرار في إلحاق أبنائهم في التعليم الأهلي والمحافظة على بقاء المدارس الأهلية. وقال القصبي إن التطبيق الإلزامي لحماية الأجور تم تطبيقه منذ العام الماضي في المدارس الأهلية لافتا إلى أن أكثر المدارس قامت بتطبيقه للحفاظ على الدعم المادي للمدارس؛ لضمان حصولها على التأشيرات. وأفاد القصبي عن وجود 260 روضة تتلقى مساعدات عن طريق برامج تابعة لبنك التسليف بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل لتوظيف معلمات عن طريق خلق فرص استثمارية في مجال التدريس وتحفيز سيدات الأعمال على الاستمرار في الاستثمار في مجال التعليم الأهلي. وأشار القصبي إلى وجود أكثر من 94 روضة مهددة بالإغلاق لعدم تغطيتها تكاليف رسوم الدراسة بالأجور في النظام الجديد، وقال القصبي «اجتمعنا مع بنك التسليف لبحث موضوع رياض الأطفال المهددة بالإغلاق لحل مشكلاتها المتمثلة في عدم قدرتها على تغطية التكاليف بنظام الأجور الجديد، التي يبلغ متوسطها من 8000 إلى 10000»، لافتاً إلى أن نظرة المواطنين إلى رياض الأطفال أنها من الكماليات وليست من الإلزاميات مثل مراحل التعليم الأخرى. وحول قيام بعض المدارس الأهلية برفع الرسوم على الطلاب، قال القصبي «صدر نظام من وزارة التربية والتعليم للإشراف على زيادة الرسوم، فأي مدرسة تريد القيام برفع رسومها تقوم بالتقديم على اللجنة المختصة في وزارة التربية والتعليم التي بدورها تقوم بدراسة طلب المدرسة الأهلية ثم تقرر إعطاءها الإذن بالزيادة»، مضيفاً «إن أكثر المدارس التي طلبت الزيادة في الرسوم تمت الموافقة عليها نتيجة ارتفاع التكاليف في الأجور، وقيام بعض المدارس بزيادة الحصص الدراسية والانتقال لمبانٍ وأحياء جديدة». وأكد القصبي وصول القطاع الأهلي في التعليم إلى نسبة 12%، لافتاً إلى أن الخطة الخمسينية تستهدف وصوله إلى أكثر من 15%، مضيفاً أن رغبة وزارة التربية والتعليم الوصول إلى نسبة 25%، لكون التعليم الأهلي يكلف ميزانية الدولة أكثر من 12 ملياراً سنوياً. .. وتأييد تجميد العقوبات على المدارس الأهلية غير الملتزمة بقرار «التربية» الدمام – سحر أبو شاهين أصدرت الدائرة الإدارية الأولى في المحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية في يوم الأحد 16/ 7/ 1434ه قراراً عاجلاً «بوقف تنفيذ الفقرة (رابعاً) من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/ 2/ 1434ه، حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب». وقد اعترضت وزارة التربية والتعليم على القرار العاجل، وقدمت لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية، وفي يوم الأحد 6/ 9/ 1434ه أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية حكمها رقم ( 1535/ إ س/ إ/ 1/ 3 لعام 1434ه) في القضية رقم (2099/ ق لعام 1434ه)، القاضي بتأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية في الدمام، ووقف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة «رابعاً» من تعميم الإجراءات المحاسبية حتى الفصل في الدعوى، واعتباره حكماً نهائياً في القرار العاجل، بحيث يصبح هذا القرار واجب النفاذ، ويلزم وزارة التربية والتعليم التقيد بما جاء فيه. وأفاد الدكتور خالد الدعيلج الشمري أن خلاصة الفقرة «رابعاً» من التعميم المشار إليها في القرار تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة على النحو التالي: (إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم أنه سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل: 1 المرحلة الأولى: إنذار كتابي عند ضبط المخالفة. 2 المرحلة الثانية: إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي. 3 المرحلة الثالثة: غرامة مالية مقدارها 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة. 4 المرحلة الرابعة: إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل. 5 المرحلة الخامسة: إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة. وأضاف الشمري: يعتبر حكم محكمة الاستئناف الإدارية حكماً باتاً ونهائياً، ويلزم وزارة التربية والتعليم بوقف كل العقوبات الواردة في الفقرة «رابعاً» على مستوى مدارس التعليم الأهلي في جميع المناطق. وقد أرسلت محكمة الاستئناف الإدارية في المنطقة الشرقية حكمها للإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية برقم (3297) وتاريخ 7/ 10/ 1434ه.