أصدرت الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية أمس قرارًا عاجلاً «بوقف تنفيذ الفقرة (رابعًا) من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/2/1434ه،حتى الفصل في الدعوى لما هو موضح بالأسباب». واعترضت وزارة التربية والتعليم على القرار العاجل وقدمت لائحة الاعتراض إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية، وفي يوم الأحد 6/9/1434ه أصدرت محكمة الاستئناف الادارية بالمنطقة الشرقية حكمها رقم (1535/ إ س / إ / 1 / 3 لعام 1434ه) في القضية رقم (2099/ق لعام 1434ه) والقاضي بتأييد القرار العاجل الصادر من الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية بالدمام والقاضي بوقف تنفيذ العقوبات الواردة في الفقرة «رابعا» من تعميم الإجراءات المحاسبية حتى الفصل في الدعوى، واعتباره حكمًا نهائيًا في القرار العاجل بحيث يصبح هذا القرار واجب النفاذ يلزم وزارة التربية والتعليم التقيد بما جاء فيه. وأفاد الدكتور خالد الدعيلج الشمري بأن خلاصة الفقرة (رابعًا) من التعميم المشار إليها في القرار تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة على النحو التالي: رابعًا: إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل: المرحلة الأولى: إنذار كتابي عند ضبط المخالفة. المرحلة الثانية: إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي. المرحلة الثالثة: غرامة مالية مقدارها (5000 ريال) عن كل معلم ومعلمة. المرحلة الرابعة: إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل. المرحلة الخامسة: إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة. وأضاف الشمري: «ويعتبر حكم محكمة الاستئناف الإدارية حكمًا باتًا ونهائيًا ويلزم وزارة التربية والتعليم بوقف كل العقوبات الواردة في الفقرة «رابعا» على مستوى مدارس التعليم الأهلي في جميع المناطق، وقد أرسلت محكمة الاستئناف الإدارية بالمنطقة الشرقية حكمها للإدارة العامة للتربية والتعليم بالمنطقة الشرقية برقم (3297) وتاريخ 7/10/1434ه.