قررت المحكمة الإدارية بالدمام أمس خلال جلستها الثالثة للفصل في القضية المرفوعة من ملاك المدارس الأهلية ضد وزارة التربية والتعليم بوقف تنفيذ الفقرة "رابعاً" من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية حتى الفصل في الدعوى. وبدأت الجلسة بحضور كل من ممثل وزارة التربية والتعليم، وممثل مجموعة الملاك الدكتور خالد الدعيلج الشمري، وذلك في مجلس الحكم بالدائرة الأولى من المحكمة الإدارية بالدمام. وقدم ممثل الملاك مذكرة للرد على الاعتراض الذي قدمه ممثل الوزارة في الجلسة الثانية في 9/7/1434ه. وطلب ممثل الوزارة إتاحة الفرصة له للرد كتابيا على ما ورد في مذكرة الدكتور خالد الدعيلج الشمري فحدد فضيلة القاضي رئيس الدائرة يوم الأحد القادم 7/8/1434ه الساعة (12:30) موعدا لتقديم الرد. وقال ممثل ملاك المدارس الأهلية الدكتور خالد الدعيلج الشمري استشعر أصحاب الفضيلة رئيس وأعضاء الدائرة الإدارية الأولى بالمحكمة الإدارية بالمنطقة الشرقية الحرج الذي يعاني منه ملاك المدارس التي أوقفت الوزارة التسجيل فيها لهذا العام والنقل إليها، وما لهذه العقوبة من تأثيرات سلبية على ملاك وموظفات وطلاب وطالبات تلك المدارس. فقررت الدائرة وقف تنفيذ الفقرة (رابعاً) من تعميم مدير عام التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية رقم (34224425) بتاريخ 5/2/1434ه، حتى الفصل في الدعوى. وأوضح الدكتور الشمري أن قرار إيقاف الفقرة "رابعاً" جاءت للأسباب التي وضحها ملاك المدارس الأهلية من اضرار مالية والتي تشير إلى تطبيق خمس عقوبات متدرجة على حسب ما نصت عليه المادة وهي إبلاغ جميع المدارس الأهلية التي لا تلتزم بتطبيق القرار الملكي المشار إليه في ضوء التعميم، سيتم تطبيق الإجراءات المحاسبية حيالها، وهذه الإجراءات على خمس مراحل، المرحلة الأولى إنذار كتابي عند ضبط المخالفة، المرحلة الثانية إيقاف التسجيل في المدرسة وإيقاف النقل إليها في العام الدراسي الحالي، المرحلة الثالثة غرامة مالية مقدارها 5000 ريال عن كل معلم ومعلمة المرحلة الرابعة إيقاف ملف المدرسة لدى وزارة العمل. المرحلة الخامسة إيقاف نشاط المدرسة مع نهاية العام الدراسي الحالي، على أن يستمر الإيقاف إلى حين معالجة المخالفة.