نائب أمير الشرقية يستقبل مدير جوازات المنطقة بمناسبة تعيينه    اعتقالات وحواجز أمنية وتفجيرات.. جرائم إسرائيل تتصاعد في «جنين»    الجبير يلتقي عددا من الشخصيات على هامش منتدى دافوس الاقتصادي    الأمير محمد بن ناصر يدشن المجمع الأكاديمي الشرقي بجامعة جازان    إحباط تهريب 352275 قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر في تبوك    «روشن» شريك استراتيجي للنسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار 2025    محافظ الخرج يستقبل مدير مكافحة المخدرات    أنغولا تعلن 32 حالة وفاة بسبب الكوليرا    تكريم 850 طالبًا وطالبة بتعليم الطائف    أمير الشرقية يكرم الداعمين لسباق الشرقية الدولي السادس والعشرين للجري    توقيع شراكة بين جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل وجمعية هجر الفلكية    جامعة حائل تستضيف بطولة ألعاب القوى للجامعات    الشيباني: الأكراد تعرضوا للظلم وحان بناء دولة المساواة بين السوريين    500 مليار دولار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة    إلى رقم 47 استمتع بها.. ترامب يكشف عن رسالة بايدن «الملهمة    صندوق الاستثمارات العامة وشركة "علم" يوقّعان اتفاقية لاستحواذ "علم" على شركة "ثقة"    فرصة هطول أمطار رعدية على عدة مناطق    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2748.58 دولارًا للأوقية    كعب «العميد» عالٍ على «الليث»    الاتحاد والشباب.. «كلاسيكو نار»    وفاة مريضة.. نسي الأطباء ضمادة في بطنها    انخفاض في وفيات الإنفلونزا الموسمية.. والمنومون ب«العناية» 84 حالة    وزير الخارجية من دافوس: علينا تجنّب أي حرب جديدة في المنطقة    محافظ الخرج يزور مهرجان المحافظة الأول للتمور والقهوة السعودية    سكان جنوب المدينة ل «عكاظ»: «المطبّات» تقلقنا    10 % من قيمة عين الوقف للمبلّغين عن «المجهولة والمعطلة»    سيماكان: طرد لاعب الخليج «صعّب المباراة»    تأسيس مجلس أعمال سعودي فلسطيني    أبواب السلام    إنستغرام ترفع الحد الأقصى لمقاطع الفيديو    قطة تتقدم باستقالة صاحبتها" أون لاين"    «موسم العرمة» .. طبيعة ساحرة وتجربة استثنائية    تعديل قراري متطلبات المسافات الآمنة حول محطات الغاز.. مجلس الوزراء: الموافقة على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري بالمملكة    ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء    المكاتب الفنية في محاكم الاستئناف.. ركيزة أساسية لتفعيل القضاء المؤسسي    وفد "الشورى" يستعرض دور المجلس في التنمية الوطنية    علي خضران القرني سيرة حياة حافلة بالعطاء    إيجابية الإلكتروني    شيطان الشعر    وفاة الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    خادم الحرمين وولي العهد يُعزيان الرئيس التركي في ضحايا حريق «منتجع بولو»    حماية البيئة مسؤولية مشتركة    كيف تتخلص من التفكير الزائد    عقار يحقق نتائج واعدة بعلاج الإنفلونزا    حفل Joy Awards لا يقدمه إلا الكبار    بيع المواشي الحية بالأوزان    خطة أمن الحج والعمرة.. رسالة عالمية مفادها السعودية العظمى    "رسمياً" .. البرازيلي "كايو" هلالي    الدبلوماسي الهولندي مارسيل يتحدث مع العريفي عن دور المستشرقين    بيتٍ قديمٍ وباب مبلي وذايب    تأملات عن بابل الجديدة    متلازمة بهجت.. اضطراب المناعة الذاتية    في جولة "أسبوع الأساطير".. الرياض يكرّم لاعبه السابق "الطائفي"    مفوض الإفتاء في جازان: المخدرات هي السرطان الذي يهدد صلابة نسيجنا الاجتماعي    سعود بن نايف يكرم سفراء التفوق    سمو محافظ الخرج يرأس اجتماع المجلس المحلي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"فجوة الضوابط" تدفع شركات التأمين إلى استغلال المشتركين
خبراء: الضوابط تجاهلت مبدأ منح أصحاب رأس المال نسبة من الأرباح مقابل إدارتهم للشركة
نشر في الوطن يوم 25 - 01 - 2013

بالرغم من استحواذ شركات قطاع التأمين المدرجة في سوق الأسهم على أغلب أموال المستثمرين وقيم التداولات في أغلب فترات العام، إلا أن خبراء شرعيين، انتقدوا سياسة معظم شركات التأمين التكافلي في استثمار أموال المشاركين في الصناديق التأمينية، لا سيما ما لا يتوافق منها مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرين إلى أنها تستغل عدم وجود ضوابط محددة للتأمين التعاوني في المملكة، حيث لا تتعدى الأرباح المخصصة للمشاركين في صناديق التأمين 10%.
وقال الخبراء الشرعيون الذين تحدثوا إلى "الوطن"، إن شركات التأمين لا تستثمر أموال المشاركين وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، إذ إنها تجاهلت مبدأ منح أصحاب رأس المال نسبة محددة من أرباح الاستثمار مقابل إدارتهم للشركة، واستفرد الملاك بالتصرف في أموال المشاركين في صناديق التأمين، في استثمارات وصفقات تجارية، تكون الأرباح المخصصة منها للمشاركين أقل من 10%، وهو ما انعكس سلباً على نشاط التأمين التعاوني وعلى أداء أسهم هذه الشركات في السوق، إذ لا تعكس الاستثمارات القيمة الحقيقية والعادلة لها في السوق.
ويأتي ذلك في وقت بلغ فيه عدد شركات التأمين في السوق نحو 35 شركة منها 33 شركة مؤسسة ومدرجة في سوق الأسهم، وشركتان تم الترخيص لهما بالتأسيس، وهما بانتظار إدراجهما في سوق الأسهم، في حين بلغ عدد وسطاء التأمين 57 شركة.
وفي الوقت الذي اعتبر فيه الخبير الشرعي والمهتم بالتكافل التعاوني يوسف العصيمي، أن نسبة مطابقة أعمال شركات التأمين لأحكام الشريعة الإسلامية لا تتجاوز 10%، مبيناً أن السبب في ذلك يتمثل في أن شركات التأمين لا تصرف للمشتركين سوى 10% من الأرباح كحد أقصى، بينما تبقى ال90% من الأرباح تجارية، فيما أرجع الخبير الاقتصادي ناصر الغامدي سبب هذا السلوك من قبل شركات التأمين، إلى عدم استيفاء اللائحة التنفيذية للنظام متطلبات الأحكام الشرعية في التأمين، الصادرة من المجامع الفقهية.
وأكد العصيمي، على وجوب الفصل بين أموال مالك شركة التأمين وأموال المشتركين في صندوق المشتركين للتأمين، حيث إن هنالك شركات تأمين يقوم ملاكها بالتصرف بأموال المشتركين بغرض الدخول في مضاربات وصفقات تعود نتائجها وأرباحها على الملاك أنفسهم.
لكن مسؤولا في إحدى شركات التأمين المحلية، فضل عدم ذكر اسمه، يرى أن شركات التأمين هي من تخاطر برؤوس الأموال، بينما تضمن للمشاركين في صناديقها التأمينية سلامة سير برامجهم التأمينية، مؤكدا أن ذلك يتم تحت إشراف مؤسسة النقد وهيئة سوق المال.
وأكد المسؤول أن هناك شركات تأمين لديها هيئات شرعية تشرف على العمليات الاستثمارية، التي تجريها مدللا على ذلك بأن الهيئة الشرعية لشركته تصادق على جميع البرامج التأمينية التي تقدمها، واصفا ذلك بالمتطابق مع الأحكام الشرعية في التأمين. فيما يخالف العصيمي نشاطات بعض شركات التأمين، معتبرا ذلك أنه ظلم وغرر وعدم كفاءة في التنظيم وتصريف أموال المشتركين، واصفا التزام شركات التأمين بلوائح نظام التأمين، بالالتزام الورقي وليس الجوهري، حيث إن معظم شركات التأمين لا تطبق ما جاءت به تلك اللوائح. وحمل العصيمي، الجهات المسؤولة عن قطاع التأمين في السعودية مسؤولية عدم التزام شركات التأمين بأنظمة التأمين المعمول بها، مطالبا إياها بتطوير أنظمة التأمين التعاوني وإلزام شركات التأمين بتطبيق ما ورد في لوائح تنظيم شركات التأمين، تطبيقا عمليا.
ويرى ناصر الغامدي أن العلاقة بين المشتركين فيما بينهم وبين صندوق التأمين تقوم على أساس التعاون والتبرع، وعلاقة المستأمنين فيما بينهم لا تعد معاوضة، وإن وجد فيها عنصر التبادل، لأنها من باب المشاركات لا من باب المعاوضات، مضيفا أن ذلك لا يزال يحتاج إلى مزيد من الدراسة.
مطالباً بإنشاء هيئة حكومية منفصلة، تكون هي الجهة الإشرافية والرقابية على أعمال التأمين التعاوني وتطويرها، مضيفا أن إدارة استثمار أموال الصندوق عن طريق الاستثمار والمضاربة من خلال الوكالة بأجر أو غيره من الصيغ الشرعية، هي من مهمة شركة التأمين، التي تقوم بإدارة عمليات التأمين من خلال ضوابط محددة تحفظ الحقوق للطرفين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.