تجمع الرياض الصحي الثاني : 1552 زيارة لتقديم العلاج الكيماوي لمرضى الأورام في منازلهم    الداخلية: 50,000 ريال غرامة بحق كل مستقدم يتأخر عن الإبلاغ عن مغادرة من استقدمهم في الوقت المحدد لانتهاء تأشيرة الدخول    أمير منطقة جازان: فرص سياحية واعدة تنتظر المستثمرين في جزر فرسان    مدير عام التعليم بالطائف يلتقي بفريق مشروع التحول بالوزارة    بيان مشترك في ختام زيارة رئيس وزراء جمهورية الهند للسعودية    الرئيس التونسي يستقبل المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة    ترند اليوم لا تتذكره غدا في هيئة الصحفيين بمكة    اوقية الذهب تنخفض الى 3357.11 دولارًا    رياح نشطة على أجزاء من عدة مناطق بالمملكة    الاحتلال يُدمر آليات الإنقاذ استهدافًا للأمل في النجاة.. مقترح جديد لوقف الحرب في غزة وسط تصعيد متواصل    الأردن يستعد لكشف تفاصيل جديدة عن "خلية الإخوان"    عودة رائد الفضاء دون بيتيت بعد 220 يوما    تدريب الطلبة على اختراق تطبيقات الويب    مصر ولبنان يطالبان بتطبيق القرار 1701 دون انتقائية    عقدا جلسة مباحثات وترأسا مجلس الشراكة الإستراتيجية السعودي- الهندي.. ولي العهد ورئيس وزراء الهند يستعرضان تطوير العلاقات الثنائية    فريق عمل مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية ينهي أعماله    إعلاميون ل"البلاد": خبرة الهلال سلاحه الأول في نخبة آسيا    105 تراخيص جديدة .. ارتفاع الاستثمارات والوظائف الصناعية في السعودية    بديل "إكس" تستعير واحدة من أبرز ميزاتها على منصتها    ألم يملّ مختصو التوظيف من عبارة: "مؤهلاتك فوق المطلوب"؟    استمرار تحمل الدولة رسم تأشيرة عمالة مشروع «الهدي».. مجلس الوزراء: إنشاء غرفة عمليات لاستقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي    السجن والغرامة لمستخدمي ملصقات الوجه على WhatsApp    وفاة إبراهيم علوان رئيس نادي الاتحاد الأسبق    ضربات تُسقط مهربي ومروجي السموم في عدة مناطق    إطلاق أكثر من 30 كائنًا فطريًا في محمية الملك خالد الملكية    سفراء الوطن يحصدون الجوائز العالمية    مؤتمر مكة للدراسات الإسلامية.. فكر يبني وانسانية تخدم    رئيس وزراء جمهورية الهند يغادر جدة    السفير الرشيدان يلتقي رئيس مجلس النواب الطاجيكي    أمانة مكة تعلن ضوابط الشهادات الصحية للحج    أمانة الشرقية تنظم معرضًا للابتكار والإبداع    أمير الرياض يستقبل السفير الإندونيسي    أمير تبوك يستقبل قنصليْ أفغانستان وكينيا    «التواصل الحضاري» يدرّب 89 طالبًا من 23 جامعة    جامعة الملك سعود تحتفي باليوم العالمي للغة الصينية    معرّفات ظلامية    أمير المدينة المنورة يطلع على جهود "الأمر بالمعروف"    دول آسيوية تدرس مضاعفة مشتريات الطاقة الأميركية لتعويض اختلال الميزان التجاري    «صحي نجران» يُدشن عيادات لعلاج السمنة    المملكة تستعرض تجربتها في تنظيم الطب التكميلي    أسباب الصداع الصباحي وآلام الفك    "هيئة الأدب" تدشن جناح مدينة الرياض في معرض بوينس آيرس الدولي للكتاب    عالم خلف العدسات نعرض حياتنا لا نعيشها    بائع البوظة يؤكد تهافت الرواية التاريخية    نائب أمير الرياض يُشرف حفل السفارة الأمريكية بمناسبة ذكرى اليوم الوطني    7.7 مليار ريال أثر مالي لكفاءة الإنفاق بهيئة تطوير المنطقة الشرقية    ما الأقوى: الشريعة أم القانون    "جامعة جدة" تحتفي بأبطال المبارزة في بطولة المملكة للمبارزة SFC    بنزيما يحظى بإشادة عالمية بعد فوز الاتحاد على الاتفاق    المصادقة على مشروع توثيق تاريخ كرة القدم السعودية    7 مليارات ريال تمويل القروض الزراعية    موجبات الولادة القيصرية وعلاقتها بالحكم الروماني    أمير الشرقية يرعى حفل تخريج الدفعة ال 46 من طلاب جامعة الإمام عبد الرحمن    رئيس المالديف يستقبل البدير    أمير تبوك يستقبل القنصل العام لجمهورية أفغانستان لدى المملكة    نائب وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية مدير عام إدارة الشرق الأوسط وأفريقيا بوزارة خارجية اليابان    الرئيس العام للهيئات يلتقي منسوبي فرع المدينة المنورة    قوميز: مواجهة الرياض "نهائي جديد".. ونركز على التفاصيل والخروج بأفضل نتيجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تصعيد الخلاف بين «ساما» وشركات التأمين حول «لائحة المراقبة» إلى الجهات العليا
نشر في الحياة يوم 17 - 07 - 2010

أكد مصدر متخصص في قطاع التأمين ل«الحياة» أن عدداً من العاملين في صناعة التأمين وملاك الشركات وبعض العلماء الشرعيين قاموا بالرفع إلى المقام السامي لتعديل اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي أصدرتها مؤسسة النقد (ساما)، ومنعت قيام تأمين تعاوني بما يتناسب مع قرار مجلس الوزراء الذي ينص على التأمين التعاوني قبل أن تحيله لائحة «ساما» إلى تأمين تجاري يتعارض مع تعاليم الشريعة الإسلامية.
وقال المصدر (الذي فضل عدم ذكر اسمه) إن الخلاف الأساسي ظهر منذ أن أصدرت مؤسسة النقد اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني في آواخر العام 2005، بسبب نصها في المادة (70) على «توزيع 10 في المئة من الفائض الصافي للمؤمّن لهم مباشرة، وترحيل 90 في المئة إلى قائمة دخل المساهمين أو ملاك الشركة»، وهو البند الذي طالب كثير من الشرعيين وملاك الشركات والمختصين مؤسسة النقد بتغييره مرات عدة من دون استجابة من المؤسسة، ما دعا إلى تصعيد الموضوع إلى مستويات أعلى».
وأضاف: «بقاء هذا البند يمنع قيام تأمين تعاوني، ويحيل كل الشركات القائمة حالياً إلى أن تكون شركات تأمين تجاري على رغم ادعاء بعض هذه الشركات بأن ما تقوم به هو تأمين تعاوني مطابق لتعاليم الشريعة الإسلامية».
ورصدت «الحياة» الصراع بين «ساما» من جهة وبين بعض العلماء الشرعيين وملاك شركات من جهة أخرى، وتوجهت بالسؤال إلى الشيخ يوسف الشبيلي خلال لقائه بالطلاب السعوديين في نادي لندن، وهو مستشار شرعي لإحدى شركات التأمين، فقال: «مؤسسة النقد غيّرت النظام، وأصبح نصّ النظام هو ألا يقل التوزيع عن 10 في المئة، وكلمة لا يقل تحتمل من 10 في المئة إلى 100 في المئة، وبالتالي فإن اللائحة لم تعد قيداً أمام قيام شركات تأمين تعاوني».
إلا أن رئيس اللجنة الوطنيه للتأمين موسى الربيعان نفى أي تغيير في اللائحة، وقال: «لم يصدر شيء رسمي يستند إليه من ساما».
ويضيف الربيعان أن «تغيير اللائحة لا بد أن يصدر من صاحب الصلاحية بذلك وهو وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف، وبحسب علمي لم يصدر شيء رسمي بذلك حتى الآن».
من جهته، قال متخصص في التأمين (فضل عدم نشر اسمه) إنه «لم يصدر شيء مكتوب ورسمي من «ساما»، إلا أنها لا تدقق كثيراً في التزام الشركات بهذا البند، فهو موجود معدوم»، إلا أن تغييره ضرورة حتى لا يُحرم كثير من راغبي شراء أسهم شركات التأمين من ذلك لحرمة تداول هذه الأسهم مع بقاء هذا البند من دون تغيير».
من جهة ثانية، أكد الربيعان أن «التأمين التعاوني هو مطلب الجميع»، محذراً مما يطالب به البعض من قيام تأمين تكافلي على غرار ما هو قائم في ماليزيا حالياً، ويقول إن «التأمين التكافلي يحمل عوامل خطورته في تطبيقه، فالشركة في التأمين التكافلي هي شركة إدارة فقط، وبالتالي لو ساءت هذه الادارة وأفلست الشركة فإنه لا يمكن مساءلتها أو تطبيق العقوبات عليها».
واتصلت «الحياة» بمسؤول في مؤسسة النقد، لكنه رفض التعليق، واكتفى بالقول: «أي تغيير في اللائحة إن حصل فسينشر في ساعته على موقع المؤسسة الإلكتروني». ولم ينشر أي جديد على الموقع إلى ساعة نشر هذا الخبر.
يذكر أن قرار مراقبة شركات التأمين الصادر عن مجلس الوزراء في 2-6-1424ه ينص في مادته الأولى على أن «يكون التأمين في المملكة عن طريق شركات تأمين مسجلة فيها، تعمل بأسلوب التأمين التعاوني على غرار الأحكام الواردة في النظام الأساسي للشركة الوطنية للتأمين التعاوني، وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية».
إلا أن اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني التي أصدرتها «ساما» في 2005، منعت قيام تأمين تعاوني بحسب نص قرار مجلس الوزراء، وحولته إلى تأمين تجاري، وبحسب بعض المختصين في التأمين فإن هذه اللائحة تعارض مبدأ التأمين التعاوني من ثلاثة وجوه، الأول: أنها جعلت عقد التأمين عقد معاوضة بين الشركة والمؤمّن لهم وليس عقد تبرع، وهناك فارق بين النوعين، فالتأمين التعاوني يقوم على مبدأ أن المستأمنين يتبرعون بالأقساط إلى محفظة التأمين، والشركة تتبرع لهم بالتعويضات عند وجود ما يستدعي ذلك، وأما التجاري فهو عقد معاوضة بين المستأمن والشركة، يدفع الشخص أقساط التأمين إلى الشركة، لتدفع إليه مبلغ التأمين المتفق عليه من أموالها عند حصول ما يستدعي ذلك.
الثاني، أن الشركة في التأمين التعاوني لا تتملك الأموال التي يدفعها المستأمنون لها، وإنما تأخذ أرباحها من تجميع هذه الأموال وإدارتها وتنميتها، ومن يملك الأموال فعلاً هم المستأمنون الذين دفعوها، وهذا يوجب الفصل التام بين المحفظة التي تضم أموال المستأمنين ومحفظة الشركة، وهو غير موجود في التأمين التجاري، إذ إن الشركة تتملك كل الأموال التي يدفعها المستأمنون حال دفعهم لها، وكل الأرباح التي تأتي من هذه الأموال ملك للشركة وليست لمن دفعها للشركة.
الثالث، وهي النقطة التي لا يمكن معها لشركة تأمين أن تدعي أنها تعمل وفقاً للشريعة، وهي نص المادة (70) الذي سبقت الإشارة إليه، وهو الشرط الأكثر إثارة للخلاف والشكوى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.