من المنتظر أن تشهد دورة المجلس الأعلى للأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بعد غد الاثنين في العاصمة البحرينية المنامة، اعتماد مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية، التي ستختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها بين دول المجلس. وكشف مصدر مطلع ل"الوطن"، أن الفريق المكلف بدراسة مشروع النظام الأساسي للهيئة القضائية الاقتصادية قد أوصى برفع المشروع إلى المجلس الأعلى، الذي يعقد دورته في المنامة بعد غد لاعتماده، بعد أن خلص الفريق في اجتماعه الشهر الماضي في الرياض إلى إدخال بعض التعديلات على مشروع نظام الهيئة القضائية. وبحسب المصدر، ستتولى أمانة مجلس التعاون الخليجي، الأعمال الإدارية للهيئة ودعوة القضاة من الدول الأعضاء بالمجلس للبت في القضايا المطروحة، إضافة إلى تشكيل أمانة سر للهيئة القضائية تتكون من كاتب جلسة وعدد من الموظفين، ويتم تكليفهم بقرار من الأمين العام، طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة. وفي حين أوضح مصدر "الوطن" أن الهيئة ستختص بالفصل في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها بين دول المجلس، كشف أن النظر في الدعاوى المرفوعة للهيئة يكون من خلال دائرة أو أكثر تشكلها الهيئة من عدد فردي لا يقل عن 3 قضاة، ويحدد في قرار تشكيلها رئيس الدائرة وأعضاؤها. وستتناول الهيئة النظر في أي قضايا أو منازعات اقتصادية لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس، حيث يتطلع الخليجيون إلى أن تكون هذه الهيئة بمثابة مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها، مما سيساعد بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء. كما ستؤدي الهيئة القضائية دوراً أساسياً كمرجع لحل الخلافات لأي تجمع اقتصادي، وتكون أحكامها مرجعاً لتنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وضامناً لسرعة تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق العدل لجميع الأطراف، مما يساعد بذلك على تحقيق المواطنة الاقتصادية. وانطلقت فكرة إنشاء هيئة قضائية اقتصادية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، حيث حددت المادة 27 من الاتفاقية تشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات، حيث تضمنت المادة أن تنظر الأمانة العامة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطني دول المجلس وتسعى إلى حلها ودياً، وفي حال لم تتمكن الأمانة العامة من التوصل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه، فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أحيلت إلى الهيئة القضائية. ونصت المادة ذاتها على أن تشكل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وإلى أن يتم العمل بنظام هذه الهيئة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامة من تسويتها ودياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.