أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد الرحمن بن حمد العطية أهمية القمة الخليجية الثلاثين التي تستضيفها دولة الكويت واصفاً تلك القمة بالاستثنائية في تاريخ القمم الخليجية.لافتاً إلى أن القمة ستبحث الملفات السياسية والإقليمية في مقدمتها القضية الفلسطينية والوضع في العراق والعلاقات مع إيران وأزمة برنامجها النووي إضافة الي الجوانب الأمنية والعسكرية وفي مقدمتها الاتحاد النقدي الخليجي والعملة الموحدة والسوق المشتركة والاتحاد الجمركي والسكك الحديدية. كما أكد أن القمة ستبحث كذلك مجالات التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والإتصالات والنقل والمواصلات والكهرباء والماء والزراعة والمياه والتخطيط والإحصاء والتنمية وبراءات الإختراع موضحا أنه من المقرر أن تشهد قمة الكويت إحتفالية تدشين الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي. وقد أقر القانون وزراء العدل في اجتماعهم التاسع ، وأجازته اللجنة الشرعية المختصة ، ثم تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى في دورته الثامنة عشرة المنعقدة في الكويت خلال شهر ديسمبر 1997م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، ثم جرى تمديد العمل به أربع سنوات أخرى بقرار المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين المنعقدة بمسقط في ديسمبر 2001م. كما قرر المجلس الأعلى ، في دورته السادسة والعشرين التي عقدت بدولة الإمارات العربية المتحدة في ديسمبر 2005 ، تمديد العمل بهذه الوثيقة بصفة استرشادية لمدة أربع سنوات أخرى لإعطاء الدول الأعضاء مزيدا من الوقت للاستفادة منها. 5 وثيقة الرياض للنظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية يتكون النظام (القانون) الموحد للإجراءات الجزائية من (343) مادة مشتملة على جميع قواعد الإجراءات الجزائية بما فيها أحوال رفع الدعوى الجزائية وانقضائها ، واستقصاء الجرائم وجمع الأدلة والتحقيق فيها ، وتحديد دور السلطات المكلفة بالتحقيق والضبط والادعاء ، وواجبات مأموري الضبط القضائي والنيابة العامة ، وكيفية القبض على المتهم ، ومباشرة التحقيق وإجراءات المحاكمة ، ثم إصدار الحكم ، وطرق الطعن فيه ، وكيفية تنفيذه.وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الثاني عشر الذي عقد في الرياض بتاريخ 13 رجب 1421ه الموافق 10 أكتوبر 2000م ، ثم أعتمدها المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين المنعقدة بمملكة البحرين بتاريخ 30 31 ديسمبر 2000م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات . ثم قرر المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين ، المنعقدة بمملكة البحرين بتاريخ 8 9 ذو القعدة 1425ه الموافق 20 21 ديسمبر 2004م ، استمرار العمل بهذا النظام (القانون) بصفة استرشادية إلى أن تتم مراجعته واعتماده بشكله النهائي. وقد تم تكليف لجنة الخبراء المختصين إعادة دراسة الوثيقة ومراجعة موادها في ضوء ملاحظات الدول الأعضاء ومرئياتها ، حيث توصلت اللجنة إلى إجراء عدد من التعديلات والإضافات ، وتم رفع الصيغة الجديدة المعدلة إلى اجتماع وزراء العدل ثم إلى المجلس الأعلى حيث أعتمدها المجلس في دورته السادسة والعشرين التي عقدت في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر ديسمبر 2005م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. 6 وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للأحداث يعالج هذا النظام (القانون) قضايا صغار السن (الأحداث) المنحرفين أو المعرضين للإنحراف ، ويضع التدابير اللازمة لرعايتهم وإصلاحهم ، كما يحدد الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضاياهم ، والعقوبات التي يحكم بها عليهم في حالة إرتكابهم إحدى الجرائم التي تختلف في عقوباتها عن عقوبات الراشدين. 7 وثيقة مسقط للنظام (القانون ) الموحد للتسجيل العقاري العيني يهدف هذا النظام (القانون) إلى تقريب وتوحيد النظم المتبعة في تسجيل العقار بدول المجلس ، بإعتماد الأساس العيني للوحدة العقارية في التوثيق والتسجيل بدلا من الأساس الشخصي المتعلق بشخص مالك الوحدة العقارية.وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر الذي عقد في مسقط بتاريخ 9 و10 شعبان 1423ه الموافق 15 و 16 أكتوبر 2002م ، وتم اعتمادها من المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين المنعقدة في الدوحة ، ديسمبر 2002م كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. وطبقاً لقرار المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين ، التي عقدت يومي 9 و 10 ديسمبر 2006م بالرياض ، فإن الوثيقة تحت المراجعة نظراً لإنتهاء مدة الأربع سنوات المشار إليها. 8 وثيقة الدوحة للنظام (القانون) الموحد لأعمال كتاب العدل يشتمل هذا النظام(القانون) المكون من(23) مادة على الأحكام المتعلقة بإنشاء إدارات كتاب العدل، وشروط تعيين كاتب العدل ، واختصاصاته ، وواجباته ، إلى جانب تعريف المصطلحات ، والأحكام العامة.وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 و5 شعبان 1424ه الموافق 30 سبتمبر و 1 أكتوبر 2003م واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت ، ديسمبر 2003م ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. 9 وثيقة أبو ظبي للنظام (القانون) الموحد للتوفيق والمصالحة يهدف هذا النظام (القانون) إلى التقريب بين أنظمة وقوانين دول المجلس في مجال التوفيق والمصالحة وصولا إلى توحيدها ، حيث اشتمل على فصلين ، فصل للأحكام العامة في الصلح وشروطه وفصل لإنشاء لجان التوفيق والمصالحة. وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 و5 شعبان 1424ه الموافق 30 سبتمبر 1 أكتوبر 2003م واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت ، ديسمبر 2003م ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. 10 وثيقة الكويت للنظام (القانون) الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم يشتمل هذا النظام (القانون) المكون من ست وثمانين مادة على أحكام الولاية والوصاية والأحكام التي تتعلق بإدارة أموال القاصر ، وتلك التي تتعلق بالحجر والغيبة والفقدان . وقد وافق على وثيقة القانون أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السادس عشر المنعقد في دولة الكويت بتاريخ 21 شعبان 1425ه الموافق 5 أكتوبر 2004م ، واعتمدها المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين المنعقدة في مملكة البحرين ، ديسمبر 2004م ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. 11 وثيقة أبوظبي للنظام (القانون) الموحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص يشتمل هذا النظام (القانون) المكوّن من (16) مادة على توضيح مفهوم جريمة الإتجار بالأشخاص ، والعقوبة المقررة على مرتكبها سواء كان شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً ، وتشكيل لجنة معنية بتقييم وضعية ضحايا هذه الجريمة ، ولجنة أخرى وطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص وتحديد اختصاص كل من اللجنتين ودور النيابة العامة والجهة القضائية في هذا الموضوع . وقد اعتمد المجلس الأعلى الوثيقة في دورته السابعة والعشرين المنعقدة بالرياض في ديسمبر 2006م ، كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات. 15 النموذج الاسترشادي لاتفاقيات التعاون القانوني والقضائي يتكون هذا النموذج من سبع وثمانين مادة تضمنت جميع أوجه التعاون القانوني والقضائي التي تكون عادة محلا لاتفاقيات ثنائية بين الدول الشقيقة أو الصديقة ، مثل تبادل المعلومات ، وإعلان الوثائق والأوراق القضائية والانابات ، وحضور الشهود والخبراء والإعتراف بالأحكام القضائية وتنفيذها ، ونقل المحكوم عليهم. وقد وافق على النموذج أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الخامس عشر ، المنعقد في الدوحة بتاريخ 4 و 5 شعبان 1424ه الموافق 30 سبتمبر 1 أكتوبر 2003م ، وتم اعتماده من قبل المجلس الأعلى ، في دورته الرابعة والعشرين المنعقدة في الكويت ، ديسمبر 2003م ، لتسترشد به الدول الأعضاء عند إعداد اتفاقياتها في مجال التعاون القانوني والقضائي. 12 مشروع الشبكة الإلكترونية الموحدة لنظم وقوانين دول المجلس قرر أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم الرابع عشر إيجاد شبكة إلكترونية موحدة لنظم وقوانين دول المجلس ، يكون مركزها الرئيسي في وزارة العدل بدولة الكويت ولها وحدات طرفية فرعية في وزارات العدل بدول المجلس. وقد قامت وزارة العدل بدولة الكويت مشكورة بإنجاز جميع مراحل هذا المشروع ، وصارت الإستفادة منها متاحة للدول الأعضاء. 13 زيارات الوفود القضائية في مجال تبادل الخبرات القضائية والعدلية تم في الاجتماع الأول لأصحاب المعالي وزراء العدل ، المنعقد بمقر الأمانة العامة بالرياض بتاريخ 27 و 28 صفر 1403ه الموافق 12 و 13 ديسمبر 1982م ، اعتماد عدة برامج لزيارات الوفود القضائية بين دول المجلس جماعية وثنائية ، وتشمل هذه البرامج أعضاء السلطة القضائية ، وأعوان القضاة ، ومن في حكمهم ، والعاملين في أجهزة وزارات العدل . وقد تم تنفيذ جميع هذه البرامج وفق مراحلها الزمنية ، وقد تم تطوير برامج الزيارات القضائية حيث يجري الآن تنفيذ برنامج جديد يغطي السنوات الثلاث 2006 و 2007 و 2008 ، ويشتمل على ثلاثين زيارة ثنائية من خلال اثني عشر مرحلة. 14 الندوات المتخصصة يشرف قطاع الشؤون القانونية على إقامة الندوات المتخصصة بالدول الأعضاء في المجالات العدلية والقضائية تنفيذا لقرار أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم التاسع المنعقد في الدوحة بتاريخ 24 جمادى الآخرة 1418ه الموافق 25 أكتوبر 1997م ، وقد أقيمت ندوة في الكويت في فبراير 1999م حول المعلوماتية القانونية والقضائية ، وندوتان حول الجوانب القانونية للاتصال الإلكتروني ، الأولى في نوفمبر 2001م والثانية في أكتوبر 2002م في دولة الكويت أيضا . كما نظمت ندوة حول "تنفيذ الأحكام" بتاريخ 16 و 17 مايو 2005م في دولة الكويت . بالإضافة إلى ذلك ، أقيمت ندوة في دولة قطر يومي 28 و 29 مايو 2006م بعنوان "رؤية في الجوانب القانونية للتكامل بين دول مجلس التعاون" . وفي العام الحالي ، عقد بدولة الكويت مؤتمر حول الإرشاد الأسرى بدول مجلس التعاون ، وذلك خلال الفترة من 4 6 مارس 2007م. وتساهم مثل هذه الندوات التي يشارك فيها مختصون من الجهات المعنية في الدول الأعضاء في زيادة تبادل الخبرات والمعلومات وتطوير مسيرة التعاون العدلي المشترك. مستقبل العمل المشترك في المجال القانوني أعدت الشؤون القانونية في الأمانة العامة خطة عمل في المجال القانوني تغطي السنوات الثلاث القادمة اشتملت على استكمال منظومة الأنظمة (القوانين الموحدة) بإعداد قوانين جديدة مثل نظام (قانون) موحد لمكافحة الإتجار بالأشخاص ، ونظام (قانون) موحد لمكافحة الجرائم الإلكترونية ، ونظام (قانون) موحد لتنفيذ الأحكام القضائية ، ونظام (قانون) موحد للتعاون الدولي في المجالات القانونية والقضائية ، ونظام (قانون) موحد للسلطة القضائية ، ونظام (قانون) موحد للتفتيش القضائي ، ونظام (قانون) موحد لمنع الاستنساخ البشري . إلى جانب خطة لتطوير القوانين التي تم إقرارها وتفعيل الاستفادة منها.كما أعدت الشؤون القانونية برنامجا مطورا لزيارات الوفود القضائية بين دول المجلس بشكل ثنائي خلال السنوات (2006 ، 2007 ، 2008) بحيث يتخلل الزيارات برامج عمل ولقاءات وحلقات تخصصية ، وقد تم اعتماد البرنامج بالفعل من قبل أصحاب المعالي وزراء العدل في اجتماعهم السابع عشر الذي عقد في مملكة البحرين (نوفمبر 2005م) وتم البدء في تنفيذه اعتبارا من بداية عام 2006م.ويعمل قطاع الشؤون القانونية بالأمانة العامة في الوقت الحاضر على إيجاد صيغة تنظيمية محددة لتنسيق العمل المشترك في مجال حقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بهذا الموضوع. التعاون الإعلامي أولاً : المراحل الأولى للتعاون الإعلامي بدأ التعاون الإعلامي بين دول المجلس قبل قيام المجلس من خلال الاجتماعات الدورية لوزراء الإعلام بدول الخليج أي وزراء الإعلام في دول مجلس التعاون حالياً بالإضافة إلى العراق ، وتم من خلال تلك الاجتماعات إنشاء ثمان مؤسسات إعلامية مشتركة هي: مؤسسة الإنتاج ألبرامجي المشترك ، جهاز تلفزيون الخليج ، وكالة أنباء الخليج ، مركز التراث الشعبي ، مركز تنسيق التدريب الإذاعي والتلفزيوني ، مركز التوثيق الإعلامي ، لجنة التنسيق والتخطيط للإعلام البترولي ، لجنة العلاقات الإعلامية الدولية (تم الاستغناء عن اللجنتين الأخيرتين بقرار من الاجتماع الثاني عشر لوزراء الإعلام بدول الخليج في أبريل 1988م ، وتوقف مركز تنسيق التدريب الذي لم يقر نظامه الأساسي من وزراء الإعلام). وبحلول العام 1990 كان عدد المؤسسات الإعلامية المشتركة قد تقلص إلى خمس مؤسسات هي جهاز تلفزيون الخليج ، ومؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ، ووكالة أنباء الخليج ، ومركز التراث الشعبي ، ومركز التوثيق الإعلامي . وبعد العدوان على دولة الكويت في العام ذاته ، تم إلغاء عضوية العراق من المؤسسات الخليجية المشتركة ، وانسحبت دول المجلس من مركز التوثيق، وتحولت وكالة أنباء الخليج إلى وكالة أنباء بحرينية ، وتم تحديد علاقة المؤسستين المتبقيتين وهما مؤسسة الإنتاج ألبرامجي المشترك واذاعة وتلفزيون الخليج مع مجلس التعاون. ثانيا : أهداف التعاون الإعلامي يهدف العمل الإعلامي المشترك بين دول المجلس إلى توحيد السياسات الإعلامية لدول مجلس التعاون والوصول إلى صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية لمجلس التعاون في مجالات الإذاعة ، والتلفزيون ، والصحافة ، ووكالات الأنباء ، والمطبوعات ، والإعلام الخارجي. كما يهدف إلى توثيق التنسيق والترابط بين المؤسسات الإعلامية تمكن لها من تحقيق أهدافها ومسؤولياتها تجاه المواطن ودول المجلس بشكل اشمل ، وتسخير جهدها وإنتاجها الإعلامي للمصلحة المشتركة. كما يهدف العمل الإعلامي المشترك إلى تعميق الإيمان بدور مجلس التعاون لدى المواطنين من خلال تزويدهم بالمعلومات الدقيقة والسريعة عن مسيرة العمل المشترك. وتحقيق المواطنة في مجال العمل الإعلامي ، سواء من خلال المساواة بتوفير فرص العمل لمواطني دول المجلس في الدول الأعضاء ، أو من خلال العمل الإعلامي التجاري الذي يدخل ضمن مفهوم النشاط الاقتصادي. ويمثل توحيد القوانين والأنظمة الإعلامية أحد الأهداف المهمة والذي تسعى دول المجلس إلى تحقيقه. وكمثال على ذلك اتضح من خلال دراسة مقارنة قامت بها الأمانة العامة لقوانين المطبوعات والنشر في نهاية الثمانينات محدودية الفوارق بين تلك القوانين بدول المجلس . ويعد إقرار مجلس الآمة الكويتي قانون المطبوعات والنشر بدولة الكويت في الأسبوع الأول من مارس 2006م تطوراً جذرياً في تلك القوانين. ويطمح التعاون الإعلامي إلى توحيد السياسات الإعلامية من خلال البحث في نقاط التماثل والتقارب بين السياسات الإعلامية القائمة في دول المجلس وصولاً إلى تصور مشترك أو صيغة موحدة تراعي الأهداف الأساسية التي قام من اجلها مجلس التعاون ، وبخاصة أن هذا الطموح يواجه حاليا بالتحول نحو خصخصة أجهزة الإعلام الرسمية وإلغاء وزارات الإعلام في بعض دول المجلس ، وتحويل أجهزة الإعلام إلى مؤسسات مستقلة في غالبية الدول الأعضاء . ومن شأن ذلك التوجه التركيز على تنسيق المواقف وتكثيف التواجد الإعلامي الخارجي كمجموعة واحدة تحمل خطابا إعلاميا متجانسا ، وتشجيع فرص المشاريع الإعلامية المشتركة من خلال القطاع الخاص بدول المجلس. ثالثا : الإنجازات تتسم إنجازات المجلس في مجال الإعلام بطابعين الأول مرحلي تنتفي الحاجة له مع التطور السريع الذي يشهده الإعلام والاتصال عالميا وإقليميا ، والآخر استمراري يتمثل بخاصة في الروابط الشرفية التي تؤطر العلاقة بين وسائل الإعلام بدول المجلس . وفي هذا يلاحظ أن لمسيرة التعاون الإعلامي منذ بدايتها دور واضح في هذا المجال تبلور في ميثاق الشرف الإعلامي الذي اقره المجلس الأعلى في دورته السابعة التي عقدت في أبوظبي 1986م ، وتم تطوير وتحديث مضامينه في الدورة التاسعة عشرة للمجلس الأعلى التي عقدت في أبوظبي 1998م ، للحرص على مواكبة التطورات التقنية والإعلامية. وفيما يلي عرض لبعض الإنجازات التي لايزال أثرها قائماً على الساحة الإعلامية بدول المجلس: التعاون الإذاعي بدأ بث صوت مجلس التعاون في أواسط الثمانينات الميلادية من إذاعات دول المجلس كإذاعة تبث على موجات مستقلة ثم تحول إلى صوت خليجي يبث أيام انعقاد اجتماعات المجلس الأعلى من الدولة المضيفة. وفي مجال الإنتاج قامت إذاعات دول المجلس بإنتاج وبث برامج إذاعية مشتركة بقرارات من وزراء الإعلام بدول المجلس مثل برنامج "أوراق خليجية" الذي يتناول مختلف المواضيع والمجالات ، والبرنامج التوعوي "إضاءة" ، إضافة إلى توسيع مجال مهرجان الخليج للإنتاج التلفزيوني الذي يقام سنويا ليشمل الإنتاج الإذاعي بدول المجلس واعتماد نظام أساسي له. ومن الخطوات الإيجابية التي بدأت في وقت مبكر من عمر التعاون الإعلامي بين دول المجلس ، تبادل الزيارات بين المذيعين والمهندسين في إذاعات دول المجلس ، إضافة إلى تبادل البرامج الإذاعية ، و تعزيز التعاون في المجال الهندسي بين إذاعات الدول الأعضاء. وكالات الأنباء تمثل وكالات الأنباء المصدر الرسمي للأخبار، ومن خلالها يحقق مجلس التعاون هدف ترسيخ مفهوم المجلس في الأجهزة الإعلامية للدول الأعضاء وفي سلوكياتها ولدى الرأي العام فيها ، وتجسيد مبادئ المجلس في أذهان المؤسسات والأفراد . لذلك ، تم تكثيف التعاون في مجال الأخبار والتقارير الإخبارية عن أعمال المجلس ومسيرته ، حيث تواصل وكالات الأنباء ومنذ أكثر من عشر سنوات بث تقارير دورية تحت مسمى "ملف التعاون". كما يتميز التعاون في مجال وكالات الأنباء بنشاطه الملحوظ في مجال التدريب الصحفي والإعلامي من خلال المشاركة الجماعية لوكالات الأنباء بدول المجلس في الدورات التدريبية التي تقيمها وكالة الأنباء الكويتية. وعلى غرار النمط الإذاعي تنشط وكالات الأنباء في مجال تبادل الزيارات بين المحررين والفنيين في وكالات الأنباء بدول المجلس ، وفي مجال تعزيز التعاون الفني والتقني. التعاون التلفزيوني يمثل التعاون التلفزيوني أحد المجالات التي تنشط فيها المؤسسات الإعلامية المشتركة القائمة مثل مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك ، وجهاز تلفزيون الخليج. كما تواصل الأمانة العامة لمجلس التعاون تنفيذ جداول تبادل البرامج والمذيعين بين تلفزيونات دول المجلس ، وإنتاج عدد من البرامج التوجيهية والإرشادية من خلال مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك والمشاركة في مهرجان الخليج للإنتاج الإذاعي والتلفزيوني. التعاون الصحفي أحد جوانب التعاون الإعلامي الهامة ذلك المتعلق بالتعاون الصحفي ، فالمؤسسات الصحفية بدول المجلس لديها برامجها القائمة في مجال التعاون والتواصل من خلال اللقاء السنوي الذي يجمع رؤساء التحرير ومديري المؤسسات الصحفية ، كما تم مؤخرا إنشاء اتحاد للصحافة الخليجية. الإعلام الخارجي مرّ التعاون في مجال الأعلام الخارجي بمرحلتين رئيسيتين ، بدأت المرحلة الأولى منها بإقرار القمة السابعة للمجلس الأعلى 1986م لوثيقة ضوابط الإعلام الخارجي ، كما تم تحديث مضامين هذه الوثيقة في الدورة التاسعة عشر للمجلس الأعلى 1998م كما سبقت الإشارة ، وهي الوثيقة التي تحدد العلاقة مع وسائل الإعلام في الخارج. ثم المرحلة الثانية التي بدأت عام 1995م بصورة منتظمة من خلال التحرك الجماعي الإيجابي لإبراز صورة دول المجلس في الخارج ، وقد نتج عن ذلك برامج ومشاريع عدة تم تنفيذها على أرض الواقع . مستقبل العمل الإعلامي المشترك يسعى القائمون على التعاون الإعلامي بين دول المجلس إلى تطوير مسيرة التعاون الإعلامي ، والإنعتاق من النظرة التقليدية للإعلام ، والعمل على تبني مشروعات لها الصفة الإستراتيجية لخدمة المسيرة المشتركة لمجلس التعاون بوجه عام وللإعلام المشترك بوجه خاص ، وهي مشروعات تلتقي مع مرئيات الهيئة الاستشارية التي أقرتها قمة الدوحة ، وكلف وزراء الإعلام بدراسة آلية لتنفيذها ومن ذلك : أولاً : تفعيل الإعلام الداخلي بين دول المجلس من خلال ( أ ) دعم الإنتاج البرامجي المشترك من المجالات الحيوية للتعاون الإعلامي تكثيف التعاون في مجال الإنتاج الإذاعي والتلفزيوني المشترك لما يمثله من بعد استراتيجي في العلاقات الإعلامية بين دول المجلس ، فضلا عن تحقيق إنتاج برامجي متميز على غرار برامج "سلامتك" و "افتح يا سمسم" وبرامج التوعية المتميزة بكلفة موزعة على ست دول بدلا من دولة واحدة. (ب) توسيع دائرة التعاون الفني والتقني التعاون الفني والتقني بين أجهزة الإعلام الرسمية وغير الرسمية بدول المجلس ، من المجالات الحيوية التي تبنت الأمانة العامة تقديم تصورات متقدمة بشأنها لتأسيس بنية فنية متسقة بين أجهزة الإذاعة والتلفزيون خاصة في مجال الاستوديوهات وتجهيزاتها، إضافة إلى المجالات الفنية ذات العلاقة بعمل وكالات الأنباء بدول المجلس ، لما لهذا التعاون والتنسيق من انعكاسات على تنمية العنصر الوطني وتطوير التعاون في مجالات عديدة تتعلق بالتعاون الفني والتعاون في مجال المنتج الإعلامي لهذه الأجهزة. (ج) العناية بإنشاء مركز للمعلومات وللدراسات الإعلامية يتعاظم دور مراكز الدراسات الاستشرافية ودراسات المستقبل ، يوماً بعد يوم ، وما تتطلبه هذه المراكز من توافر قواعد حية للمعلومات لتكون الدول أكثر قدرة على التعامل الإيجابي مع الأزمات وبناء استراتيجياتها وخططها العملية على أساس علمي بعيدا عن الاجتهادات الفردية ، من هنا كان اقتراح دراسة إنشاء مركز متخصص للدراسات الإعلامية في دول المجلس أو الاستفادة من مراكز قائمة بعد تطويرها لتصبح أكثر تخصصا في مجالات الإعلام المحلية وربطها إلكترونيا بأجهزة الإعلام بدول المجلس ، والأجهزة المماثلة إقليميا ودوليا. ( د ) مركز لتطوير القدرات البشرية تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى بشأن توطين الوظائف بدول المجلس ، ونظرا للطبيعة الخاصة للمهن الإعلامية التي تتطلب الإعداد والتدريب المستمرين لتكون قادرة على التعامل الإيجابي مع التطورات التقنية وتطورات المضامين الإعلامية ، فقد تم إنشاء مركز لتنسيق التدريب الإعلامي ومقره وزارة الإعلام في سلطنة عمان. ثانياً : التكامل بين أجهزة الإعلام والتعليم العالي بدول المجلس تسعى دول مجلس التعاون لتحقيق التكامل بين أجهزة الإعلام والتعليم العالي من خلال فتح قنوات للتعاون بين وزارات الإعلام وكليات وأقسام الإعلام في دول المجلس للاستفادة من مخرجات التعليم فيها لخدمة خطط وبرامج وزارات الإعلام. ثالثاً : تكثيف العمل الإعلامي الخارجي من خلال الجمعيات الأهلية ومن خلال أجهزة الإعلام المؤثرة خارج دول المجلس. تتسم المجتمعات الغربية ، بوجه خاص ، بتأثرها واستجابتها للرسائل الإعلامية غير الرسمية أكثر من الاستجابة للرسائل الإعلامية الحكومية ، كما تتأثر بما تبثه وسائلها الإعلامية أكثر من تأثرها بما تبثه وسائل الإعلام الأجنبية ، من هنا ولكي تتمكن دول المجلس من النظر إلى الآخرين بعيونهم ، تسعى الدول الأعضاء إلى إنشاء جمعيات للصداقة في عدد من الدول ، وتنفيذ برامج الإعلام الخارجي من خلالها. مسيرة العمل المشترك المسيرة والأهداف يمثل النظام الأساسي لمجلس التعاون والاتفاقية الاقتصادية وقرارات المجلس الأعلى المرجعية الأساسية للعمل الاقتصادي المشترك ، ويشكل التكامل والترابط بين الدول الأعضاء في المجال الاقتصادي أحد الأهداف الأساسية لمجلس التعاون المنصوص عليها في النظام الأساسي ، إذ حددت المادة الرابعة من النظام الأساسي الأهداف الرئيسة لمجلس التعاون على النحو التالي: 1. تحقيق التنسيق والتكامل والترابط بين الدول الأعضاء في جميع الميادين وصولا إلى وحدتها. 2. تعميق وتوثيق الروابط والصلات وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات. 3. وضع أنظمة متماثلة في مختلف الميادين بما في ذلك الشؤون الآتية: أ الشؤون الاقتصادية والمالية. ب الشؤون التجارية والجمارك والمواصلات. ج الشؤون التعليمية والثقافية. د الشؤون الاجتماعية والصحية. و الشؤون الإعلامية والسياحية. ه الشؤون التشريعية والإدارية. 4. دفع عجلة التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والزراعة والثروات المائية والحيوانية وإنشاء مراكز بحوث علمية و إقامة مشاريع مشتركة وتشجيع تعاون القطاع الخاص بما يعود بالخير على شعوبها. الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981 لتحقيق أهداف العمل المشترك في المجال الاقتصادي ، أقرّ المجلس الأعلى في دورته الثانية (نوفمبر 1981) الاتفاقية الاقتصادية الموحدة لترسم خطة العمل الاقتصادي المشترك ومراحل التكامل والتعاون الاقتصادي بين دول المجلس ، ولتشكل نواة البرامج التكاملية التي تم وضعها بشكل مفصل على مدى السنوات العشرين الأولى من قيام المجلس ، وتشمل على وجه الخصوص: 1. تحقيق المواطنة الاقتصادية لمواطني دول المجلس. 2. تحقيق التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وفق خطوات متدرجة، بدءاً بإقامة منطقة التجارة الحرة ، ثم الاتحاد الجمركي ، ثم استكمال السوق الخليجية المشتركة ، وانتهاءً بالاتحاد النقدي والاقتصادي. وإقامة المؤسسات المشتركة اللازمة لذلك. 3. تقريب وتوحيد الأنظمة والسياسات والاستراتيجيات في المجالات الاقتصادية والمالية والتجارية. 4. ربط البنى الأساسية بدول المجلس ، لاسيما في مجالات المواصلات والكهرباء والغاز ، وتشجيع إقامة المشاريع المشتركة. الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 وتمشياً مع تطورات العمل المشترك خلال العقدين الأولين من عمر المجلس ، والمستجدات والتحديات الدولية في المجال الاقتصادي ، أقر المجلس الأعلى في دورته الثانية والعشرين (ديسمبر 2001) الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، وقد نقلت الاتفاقية الجديدة أسلوب العمل المشترك من طور التنسيق إلى طور التكامل وفق آليات وبرامج محددة ، كما أنها أكثر شمولية بمعالجتها للموضوعات التالية: 1. الاتحاد الجمركي لدول المجلس. 2. العلاقات الاقتصادية الدولية لدول المجلس مع الدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى والمنظمات الدولية والإقليمية ، وتقديم المعونات الدولية والإقليمية. 3. السوق الخليجية المشتركة حيث تشمل تحديد مجالات المواطنة الاقتصادية. 4. الاتحاد النقدي الاقتصادي. 5. تحسين البيئة الاستثمارية في دول المجلس. 6. التكامل الإنمائي بين دول المجلس، بما في ذلك التنمية الصناعية، وتنمية النفط والغاز والموارد الطبيعية ، والتنمية الزراعية ، وحماية البيئة ، والمشروعات المشتركة. 7. تنمية الموارد البشرية ، بما في ذلك التعليم ، ومحو الأمية وإلزامية التعليم الأساسي ، وتفعيل الاستراتيجية السكانية ، وتوطين القوى العاملة وتدريبها وزيادة مساهمتها في سوق العمل. 8. البحث العلمي والتقني وتطوير القاعدة العلمية والتقنية والمعلوماتية ، وحماية الملكية الفكرية. 9. التكامل في مجالات البنية الأساسية ، بما في ذلك النقل والاتصالات والتجارة الإلكترونية. وبالإضافة إلى ذلك تضمنت الاتفاقية الاقتصادية في فصلها الثامن آليات للتنفيذ والمتابعة وتسوية الخلافات ، حيث نصت على تشكيل هيئة قضائية للنظر في الدعاوى المتعلقة بتنفيذ أحكام الاتفاقية والقرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها. الإنجازات الرئيسة 1. المواطنة الاقتصادية : وضع برنامج زمني محدد للوصول إلى السوق الخليجية المشتركة في عام 2007 وفق خطوات متدرجة حددتها قرارات المجلس الأعلى. 2. تشجيع التبادل التجاري ضمن مرحلتين: ( أ ) إقامة منطقة تجارة حرة بين دول المجلس اعتبارا من مارس 1983م ، الأمر الذي أدى إلى حرية انتقال السلع الوطنية بين دول المجلس دون رسوم جمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية، ضمن ضوابط معينة. (ب) إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس اعتباراً من الأول من يناير2003م ، والذي يقضي بتوحيد التعرفة الجمركية وحرية انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. 3. الاتحاد النقدي : تبني برنامج زمني محدد لتحقيق الاتحاد النقدي والوصول إلى العملة الموحدة في عام 2010 ، وفق جدول زمني أقرته قمة مسقط (ديسمبر 2001). 4. إبرام الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس لعام 2001 والتي صادقت عليها جميع دول المجلس. 5. تبني استراتيجيات وسياسات عامة لتكون منطلقا للسياسات الوطنية في الدول الأعضاء ، ومن ذلك الوثائق الصادرة عن المجلس الأعلى في مجالات التخطيط والتنمية والسكان والصناعة والبترول والزراعة. 6. توحيد القوانين والأنظمة والإجراءات في المجالات الاقتصادية ، حيث أقرّ المجلس الأعلى نحو أربعين قانوناً موحداً ، بعضها ملزم ومعظمها استرشادي. 7. بناء المؤسسات الخليجية المشتركة بغية تأكيد التعاون الفني والاقتصادي بين دول المجلس وخفض النفقات ، ومن هذه المؤسسات : • مؤسسة الخليج للاستثمار. • هيئة التقييس لدول مجلس التعاون. • مركز التحكيم التجاري. • مكتب براءات الاختراع. • المكتب الفني للاتصالات. • الشبكة الخليجية للربط بين شبكات الصرف الآلي بدول المجلس. • هيئة الربط الكهربائي كشركة مساهمة ، تمهيدا لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس. • مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق. 8. تنسيق المواقف على الساحة الاقتصادية الدولية ، والتفاوض الجماعي والحوار الاقتصادي مع الدول والمجموعات الاقتصادية كالاتحاد الأوربي والولايات المتحدة واليابان والصين. 9. التعاون والتنسيق في مجال الهياكل الأساسية من طرق ومواصلات واتصالات ، وفي مجال المشاريع المشتركة ، والاتفاق على تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي. 10. التعاون على مختلف المستويات وفي شتى الميادين الاقتصادية من تقنية بنكية ومواضيع نقدية ومالية ومسوح إحصائية ومؤتمرات للصناعيين ورجال الأعمال إلى ندوات ودراسات في مجالات النفط والغاز والبتروكيماويات والصناعة، على سبيل المثال. التعاون التجاري الأهداف اهتمت دول مجلس التعاون ومنذ إنشاء المجلس بالمجال التجاري وعملت على تعزيزه وتطويره بما يعود بالنفع على دول ومواطني دول المجلس ، ويعزز المناخات الاستثمارية والتجارية تمهيداً لتحقيق السوق الخليجية المشتركة المقرر الإعلان عنها نهاية العام 2007م . فقد تبنى مجلس التعاون سياسة تجارية موحدة في إطار التعامل مع العالم الخارجي ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى كوحدة اقتصادية واحدة لتنشيط التبادل التجاري والاستثماري مع العالم الخارجي ، وتوسيع أسواق صادرات دول المجلس وزيادة قدرتها التنافسية ، إضافة إلى تحسين شروط نفاذها إلى الأسواق العالمية ، وتشجيع المنتجات الوطنية والدفاع عنها في الأسواق الخارجية وحماية الأسواق المحلية ، وكذلك تفعيل دور القطاع الخاص في تنمية صادرات دول المجلس من السلع والخدمات . كما تهدف هذه السياسة أيضاً إلى تبنى دول المجلس سياسة تجارية داخلية موحدة تضمن تسهيل انسياب تنقل المواطنين والسلع والخدمات ووسائط النقل ، وتأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة وحماية المستهلك. الانجازات لتحقيق هذه الأهداف أقر المجلس الأعلى عدداً من القوانين والأنظمة الموحدة اللازمة لتوحيد وتقريب سياسات دول المجلس التجارية الخارجية والداخلية ، والتي منها : 1 اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية لدول المجلس بموجب قرار المجلس في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005م). 2 اعتماد قانون (نظام) العلامات التجارية بدول المجلس بموجب قرار المجلس في دورته السابعة والعشرين التي عقدت بالمملكة العربية السعودية عام 2006م. 3 اعتماد النظام الأساسي لهيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون وذلك بموجب قرار المجلس في دورته التاسعة عشرة (أبوظبي ، ديسمبر 1998) ، وقد بدأت الهيئة في ممارسة نشاطها بعد إنهاء مرحلة التأسيس. وفي إطار تعزيز المواطنة الاقتصادية وتمكين أبناء دول المجلس من ممارسة النشاط التجاري في الدول الأعضاء ، قرّر المجلس الأعلى ما يلي : 4 السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1987م ، وكذلك السماح لمواطني الدول الأعضاء بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة اعتبارا من أول مارس 1990م ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته السابعة (أبوظبي ، ديسمبر 1986). 5 تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م). 6 السماح للمؤسسات والوحدات الإنتاجية في دول المجلس بفتح مكاتب لها للتمثيل التجاري في أي دولة عضو ، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس في دورته الثانية عشر (الكويت ، ديسمبر 1991) ، وكذلك السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من والى دول المجلس دونما الحاجة الى وكيل محلي . 7 الموافقة على إقامة مركز التحكيم التجاري لدول المجلس وعلى نظام المركز ، وذلك بموجب قرار المجلس في دورته الرابعة عشرة (الرياض ، ديسمبر 1993) . وقد أقيم المركز في مملكة البحرين وأعلن عن قيامه رسمياً في مارس 1995م ، ويهدف هذا المركز إلى توفير آلية مقبولة لفض المنازعات في المجال التجاري ، حيث يختص هذا المركز بالنظر في المنازعات التجارية بين مواطني دول المجلس أو بينهم والغير ، سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو إعتباريين ، بالإضافة إلى المنازعات التجارية الناشئة عن تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية والقرارات الصادرة تنفيذاً لها ، وتنظيم الندوات والدورات في كافة الدول الأعضاء بالمجلس وذلك لنشر الفكر القانوني التحكيمي . 8 إنشاء هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وذلك بموجب قرار المجلس في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، ديسمبر 2002م) ، وتهدف الهيئة إلى إعداد واعتماد ونشر المواصفات القياسية الخليجية الموحدة للسلع والمنتجات ، وتوحيد أنشطة التقييس المختلفة ومتابعة تطبيقها والالتزام بها بالتعاون والتنسيق مع أجهزة التقييس بالدول الأعضاء ، بما يساهم في تطوير قطاعاتها الإنتاجية والخدمية وتنمية التجارة بينها وحماية المستهلك والبيئة والصحة العامة وتشجيع الصناعات والمنتجات الزراعية الخليجية ، ويحقق دعم الاقتصاد الخليجي والمحافظة على مكتسبات دول المجلس ، ويساهم في تقليص العوائق الفنية للتجارة انسجاماً مع أهداف الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة المقرر الإعلان عنها في نهاية عام 2007م . وقام مجلس إدارة الهيئة باستكمال متطلبات إنشاء الهيئة ، حيث بدأت الهيئة في ممارسة أعمالها في مقرها بمدينة الرياض . 9 جاري العمل حالياً على تحويل عدد من القوانين والأنظمة التجارية من استرشادية إلى إلزامية ، واستكمال إعداد مشروعات قوانين وأنظمة جديدة أخرى ، مثل القانون (النظام) التجاري الموحد ، والقانون (النظام) الموحد للوكالات التجارية ، وقانون (نظام) السجل التجاري الموحد ، وقانون مكافحة الغش التجاري بدول المجلس ، وقانون (نظام) لحماية المستهلك بدول المجلس ، وقانون (نظام) مكافحة المنافسة غير المشروعة والأسرار التجارية بدول المجلس ، والقانون (النظام) الموحد للإشراف والرقابة على أعمال التأمين بدول المجلس ، والقانون (النظام) الموحد لمزاولة مهنة مراجعة الحسابات ، والقانون (النظام) الموحد للتعاملات الالكترونية . الاتحاد الجمركي الأهدافتتلخص أهداف التعاون التجاري بين دول المجلس في العمل على إزالة الحواجز الجمركية بين الدول الأعضاء فيما يخص منتجاتها وإعفاء تلك المنتجات من الرسوم الجمركية ومعاملتها معاملة السلع الوطنية ، والعمل على تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير ، وخلق قوة تفاوضية جماعية في مجال الاستيراد والتصدير. وعملا بتلك الأهداف أقامت دول مجلس التعاون منذ عام 1983 منطقة تجارة حرة ، ثم انتقلت في الأول من يناير 2003م إلى إقامة الاتحاد الجمركي لدول المجلس مما جعلها تمثل قوة تفاوضية جماعية سواء في سعيها لتحرير التجارة مع الاتحاد الأوربي أو التكتلات الاقتصادية العالمية الأخرى ، أو في تنسيق سياسات الاستيراد والتصدير. كما يسعى المجلس في هذا المجال إلى تطوير التعاون بين دوله الأعضاء من خلال وضع الخطط والبرامج والمشروعات الكفيلة بتحقيق الاستراتيجية التجارية لدول المجلس وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص من خلال اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي. الإنجازات تضاعف حجم التجارة البينية لدول مجلس التعاون نحو عشرة أضعاف منذ قيام المجلس ، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى الإجراءات التي اتخذتها الدول الأعضاء مجتمعة لتسهيل انسياب السلع بينها من خلال الخطوات الرئيسة الثلاث التالية: * إقامة منطقة التجارة الحرة (1983 2002) * إقامة الاتحاد الجمركي (منذ عام 2003) * توحيد التشريعات والإجراءات الخاصة بالتجارة والاستيراد والتصدير والجمارك. أولاً : إقامة منطقة التجارة الحرة يعتبر تحفيز التبادل التجاري أحد أهم مبررات أي تجمع اقتصادي ، سواء كان على شكل منطقة تجارة حرة أو اتحاد جمركي أو اتحاد اقتصادي . وتعتبر زيادة التبادل التجاري هدفاً رئيساً لإقامة أي اتحاد جمركي ، حيث إنه ووفقاً للنظرية الاقتصادية فإن الاتحاد الجمركي يؤدي إلى زيادة التبادل التجاري بين أعضائه عن طريق إزالة معوقات التجارة أو التقليل منها. وبدورها فإن زيادة التبادل التجاري هي آلية التأثير الرئيسة التي يتم من خلالها تحقيق الأهداف الأخرى من إقامة الاتحاد الجمركي ، مثل زيادة التخصص ، وتخفيض الأسعار وزيادة الكفاءة الإنتاجية ، وزيادة رقعة السوق وكفاءتها . وتظهر عدد من الدراسات أن الاتحاد الجمركي لأي تجمع اقتصادي يؤدي إلى رفع معدلات التبادل التجاري فيه ، فعلى سبيل المثال ارتفع التبادل التجاري بين دول الاتحاد الجمركي الأوربي خلال السنوات الاثنتي عشرة الأولى من قيامه بنسبة 600% تقريباً. ولهذه الأسباب فإن دول مجلس التعاون شرعت منذ بداية إنشاء المجلس في مايو 1981 باتخاذ الترتيبات القانونية والعملية اللازمة لإنشاء "منطقة التجارة الحرة لدول المجلس" عن طريق إبرام الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي تم التوقيع عليها في نوفمبر 1981 ، وتضمنت الأحكام الرئيسة لمنطقة التجارة الحرة لدول المجلس. وتميزت منطقة التجارة الحرة بشكل رئيسي بإعفاء منتجات دول مجلس التعاون الصناعية والزراعية ومنتجات الثروات الطبيعية من الرسوم الجمركية شريطة اصطحابها لشهادة منشأ من الجهة الحكومية المختصة في الدول المصدرة للبضاعة ، إضافة لما يلي : * السماح باستيراد وتصدير المنتجات الوطنية من وإلى دول المجلس دونما حاجة إلى وكيل محلي أو اتخاذ أية إجراءات سوى شهادة المنشأ ومنافست التصدير. * في حالة استيفاء رسوم جمركية أو تأمين على أي بضاعة ذات منشأ وطني بسبب الشك في صحة منشأها ، يعاد هذا التأمين أو الرسوم الجمركية لصاحب البضاعة بعد التأكد من وطنيتها. * العمل بنظام التخليص الفوري لإنهاء الإجراءات الجمركية للبضائع التي يصطحبها المسافرون بالمراكز الحدودية لدول المجلس. * إعداد بيانات الصادر للبضائع ذات المنشأ الوطني بالمراكز الحدودية لدول المجلس. * تخصيص ممرات خاصة في المنافذ بين الدول الأعضاء لمواطني دول المجلس وتوضع عليها لوحات تحمل عبارة "مواطنو دول مجلس التعاون". وقد دخلت منطقة التجارة الحرة حيز التنفيذ في مارس 1983 ، واستمرت نحو عشرين عاماً إلى نهاية عام 2002 حين حل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس . وخلال فترة منطقة التجارة الحرة (1983 2002م) ارتفع حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من أقل من 6 مليار دولار في عام 1983 إلى حوالي 20 مليار دولار في عام 2002م. ثانياً : قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس يناير 2003 شكل قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير 2003 نقلة نوعية في العمل الاقتصادي المشترك نظراً إلى أن الاتحاد الجمركي يقوم بشكل أساسي على توحيد التعرفة الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وتوحيد إجراءات الاستيراد والتصدير ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة. وعلى الرغم من تأخر ولادة الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، إلا أنه يعتبر اتحاداً متقدماً من الناحية القانونية حيث تم الاتفاق مسبقاً على أهم عناصره ، إذ تنص المادة الأولى من الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس التي تم التوقيع عليها في قمة مسقط في ديسمبر 2001 على المبادئ الرئيسة التالية للاتحاد الجمركي لدول المجلس: أ . تعرفة جمركية موحدة تجاه العالم الخارجي. ب . أنظمة وإجراءات جمركية موحدة. ج . نقطة دخول واحدة يتم عندها تحصيل الرسوم الجمركية الموحدة. د . انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود جمركية أو غير جمركية. معاملة السلع المنتجة في أيٍّ من دول المجلس معاملة المنتجات الوطنية. وكما هو واضح من المبادئ التي يقوم عليها الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، فإن الهدف الأساسي من إقامة ذلك الاتحاد هو تحرير التجارة بين دول المجلس ، ولهذا فإن القطاع الخاص في جميع دول المجلس يتأثر بشكل مباشر بقيامه ، حيث يسمح لجميع السلع الواردة من دول المجلس الأخرى ، سواء كانت وطنية أو أجنبية ، بدخول الأسواق المحلية دون تعرفة جمركية ودون معوقات جمركية أو غير جمركية . ويستثنى من ذلك ما تفرضه بعض الدول فيما يتعلق بالمواد المحظورة . كما تحدد القواعد الخاصة بالحجر البيطري والحجر الزراعي والتي تضمنها القانونان الصادران بهذا الشأن معاملة خاصة في حالة الحاجة إلى فرض حجر بيطري أو حجر زراعي. تأثير الاتحاد الجمركي على حجم التجارة البينية لا يتوقع أن تصل نسب النمو في التجارة البينية في مجلس التعاون في المدى القريب إلى تلك النسب التي حققها الاتحاد الأوروبي ، فقد سبق أن قدرت دراسة قامت بها الأمانة العامة قبل قيام الاتحاد الجمركي أن يكون نمو التجارة البينية في حدود 6 30% خلال السنوات الأربع الأولى من قيام الاتحاد الجمركي. وقد بنيت تلك التوقعات على أساس واقعي وتم حسابها باستخدام تجارب محاكاة تعتمد على "النموذج القياسي لدول مجلس التعاون" ، وذلك نظراً إلى التشابه الكبير بين اقتصاد دول المجلس ، والخصائص الهيكلية لهذه الدول، واستمرار بعض الظروف المقيّدة للتجارة خلال الفترة الانتقالية. ولمعرفة مدى الاستفادة الفعلية لدول المجلس من قيام الاتحاد الجمركي خلال فترة قيامه القصيرة ، فقد كان ضرورياً قياس مدى النمو في التبادل التجاري بعد قيام الاتحاد الجمركي ومقارنة هذا النمو بالمعدل التاريخي لنمو التجارة البينية خلال الفترة السابقة لقيام الاتحاد الجمركي. وقد تم إعداد دراسات مفصلة لهذا الغرض قامت بتحليل حجم التجارة البينية في مجلس التعاون خلال الفترة من 1993 إلى 2004 ، لمقارنة حركة التبادل التجاري بين دول المجلس قبل وبعد قيام الاتحاد الجمركي . وقد كان مفاجئاً أن تلك الدراسات وجدت ارتفاعاً كبيراً فاق التوقعات في حجم التجارة البينية في دول المجلس بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير عام 2003 . فلقد ارتفع إجمالي حجم التبادل التجاري بين دول المجلس من 11.6 بليون دولار في عام 1993م إلى 20.3 بليون دولار عام 2002م ، أي بزيادة 75.5% خلال السنوات العشر ، أو حوالي 7.5% سنوياً في المتوسط . أما بعد قيام الاتحاد الجمركي في الأول من يناير من عام 2003م ، فقد ارتفع حجم التبادل التجاري البيني بمعدل سنوي تجاوز 20% . إنشاء مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق إنطلاقا من الأهداف الأساسية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وانسجاما مع أهداف الاتفاقية الاقتصادية الرامية إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء ، ونظرا لقيام الإتحاد الجمركي في الأول من يناير من عام 2003م ، الذي من أهدافه توحيد إجراءات التصدير والاستيراد ومعاملة المنطقة الجغرافية للدول الست الأعضاء كمنطقة جمركية واحدة ، ولأهمية الدور الذي تقوم به الصناعات الخليجية في اقتصادات دول المجلس ، وبهدف تعزيز الدور الريادي للصناعة باعتبارها الرافد الأساسي لعملية التصدير وفتح الأسواق العالمية للصناعات الخليجية ، ارتأت دول المجلس ، لا سيما بعد اكتمال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ، أهمية اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها أن تحمي الصناعات الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية ، والتي تنحصر في الإغراق والدعم والزيادة غير المبررة في الواردات ، والتي تتسبب بضرر للصناعة الخليجية أو تهدد بوقوعه أو تعيق قيامها. وفي هذا الإطار ، اتخذ المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (الكويت ، ديسمبر 2003) قراراً بإعتماد القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون كقانون إلزامي اعتبارا من الأول من يناير 2004م ، ليمثل الخطوة الأولى نحو تأسيس مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون ، والذي من أهدافه: 1.العمل ضمن منظومة العمل الخليجية الأخرى للمحافظة على المنجزات الاقتصادية لدول مجلس التعاون ، لاسيما في مجال الصناعة. 2.الدفاع عن الصناعة الخليجية من مخاطر الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 3.دعم وتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الخليجية. وتأتي أهمية استحداث مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الإغراق لدول مجلس التعاون نتيجة لتزايد هذه الممارسات عالمياً ، حيث هناك أكثر من ثلاثة آلاف تحقيق مفتوح في مجال مكافحة الإغراق ، وأكثر من مائة وسبعة وعشرين تحقيق مفتوح في مجال الزيادة غير المبررة في الواردات. بالإضافة إلى ذلك ، فإن تنسيق وتوحيد دول المجلس جهودها في هذا المجال سيدعم الموقف التفاوضي لدول المجلس . وأخيراً ، فإن التصدي لمثل هذه القضايا مكلف للغاية ، ومن شأن العمل الجماعي أن يقلل تلك التكاليف على الدول الأعضاء. السوق الخليجية المشتركة والمواطنة الاقتصادية المواطنة الاقتصادية الخليجية تعرّف المواطنة الاقتصادية اليوم بأنها تحقيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في كافة المجالات الاقتصادية في جميع الدول الأعضاء. إلا أن مفهوم المواطنة مرّ بعدة تطورات في تاريخ العمل الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون ، فقد نصت المادة (8) من اتفاقية عام 1981 على أربعة مجالات فقط ، على سبيل الحصر ، يتعين تحقيق المواطنة الاقتصادية ، أو المساواة في المعاملة فيها ، وهي: • حرية الانتقال والعمل والإقامة. • حق التملك والإرث والإيصاء. • حرية ممارسة النشاط الاقتصادي. • حرية انتقال رؤوس الأموال. خلال العقدين الأولين من قيام مجلس التعاون تم تطبيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في العديد من المجالات المنصوص عليها في الاتفاقية ، حيث تبنّت دول المجلس قرارات مهمة في هذا الشأن تنص على فتح المجال لمواطني الدول الأعضاء لممارسة النشاط الاقتصادي في أي من دول المجلس على قدم المساواة مع مواطنيها ضمن ضوابط معينة لكل مجال اقتصادي ، وذلك من خلال المنهج التدريجي الذي تبنته الاتفاقية الاقتصادية لعام 1981 واقتضته ظروف تلك المرحلة من بداية العمل المشترك . إلا أنه اتضح لدى التطبيق الفعلي أن بعض هذه الضوابط صعبة التطبيق وأدّت إلى إحجام مواطني دول المجلس عن الاستفادة من قرارات المجلس الأعلى التي تمنحهم حق المساواة في المعاملة في تلك المجالات الاقتصادية . ورغبة في نقل العمل المشترك من مرحلة التنسيق والتعاون إلى التكامل ، فإن التوجه الذي تتبناه الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 يميل إلى التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة في جميع المجالات الاقتصادية. وتتضمن المادة (3) أهم نص في الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 بخصوص المواطنة الاقتصادية ، والذي يحتوي على هذا التوجه الجديد، حيث تنص هذه المادة على التطبيق المباشر لمبدأ المساواة الكاملة في المعاملة لجميع مواطني دول المجلس وذلك عن طريق ضمان مبدأ معاملة مواطني دول المجلس المقيمين في أي من الدول الأعضاء نفس معاملة مواطنيها "دون تفريق أو تمييز" في "كافة المجالات الاقتصادية" ، ويشمل ذلك المواطنين الطبيعيين والاعتباريين . وتأكيداً لهذا المبدأ وإزالة لأي لبس تذكر المادة عشرة مجالات اقتصادية عامة ، توردها كأمثلة لا على سبيل الحصر ، يتعين فيها تحقيق المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس . وتشمل هذه المجالات العشرة ما يلي: 1. التنقل والإقامة. 2. العمل في القطاعات الحكومية والأهلية. 3. التأمين الاجتماعي والتقاعد. 4. ممارسة المهن والحرف. 5. مزاولة جميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية والخدمية. 6. تملّك العقار. 7. تنقل رؤوس الأموال. 8. المعاملة الضريبية. 9. تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات. 10.التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية. آلية تحقيق السوق المشتركة أقرّ المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين (ديسمبر 2003) آلية متابعة سير العمل في السوق المشتركة على النحو التالي: 1. تقوم اللجان الوزارية المختصة باقتراح الآليات اللازمة لاستكمال تطبيق السوق الخليجية المشتركة وفق البرنامج الزمني المحدد في قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين. 2. تكلف لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمتابعة سير العمل في السوق الخليجية المشتركة في ضوء قرارات المجلس الأعلى والاتفاقية الاقتصادية ، وتقييم المرحلة التي وصل إليها التطبيق في كل جانب من جوانبها ، ودراسة ما يواجه التطبيق من عقبات واقتراح الآليات اللازمة لتذليلها. وفي حين لم تتضمن "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" للعام 1981 أي ذكر مباشر للمواطنة الاقتصادية أو السوق المشتركة ، فإن "الاتفاقية الاقتصادية" لعام 2001 تنص مباشرة على أن الهدف من تحقيق المساواة في المعاملة في المجالات العشرة الواردة فيها هو تحقيق السوق الخليجية المشتركة، كما تشير إلى تحقيق المواطنة الاقتصادية كهدف من أهدافها. وقد تضمنت ديباجة الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001 إشارة إلى أن الاتفاقية تمثل استجابة لتطلعات وآمال مواطني دول المجلس في تحقيق المواطَنة الخليجية ، بما في ذلك المساواة في المعاملة ، وفي التنقل والإقامة ، والعمل ، والاستثمار ، والتعليم ، والصحة ، والخدمات الاجتماعية ، موضحة بأن ذلك هو أحد أهم أهداف هذه الاتفاقية. الخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق المواطنة الاقتصادية أولاً : التنقل والإقامة ( أ ) تنقل وإقامة المواطنين يتمتع مواطنو دول المجلس بالمساواة في المعاملة من حيث حق الإقامة والتنقل بين دول المجلس . ويتم التنقل بين خمس من دول المجلس بالبطاقة المدنية ، وتقوم المملكة العربية السعودية حالياً بوضع الترتيبات النهائية للسماح بالتنقل بالبطاقة. ويجري العمل حالياً على استكمال دراسة توحيد جواز السفر لمواطني دول المجلس ، وتوحيد المعلومات الأساسية التي تتضمنها البطاقة المدنية ، وتطوير بطاقة ذكية موحدة يمكن استخدامها كبطاقة مدنية للتنقل ولتحقيق أهداف أخرى . وقد تم إصدار البطاقة الذكية بالفعل في ثلاث من الدول الأعضاء هي مملكة البحرين ، والمملكة العربية السعودية ، وسلطنة عمان ، وقطعت الدول الثلاث الأخرى أشواطاً كبيرة في هذا المجال. (ب) تنقل غير المواطنين بهدف تسهيل حركة التبادل التجاري وفق ما يقتضيه قيام الاتحاد الجمركي لدول المجلس ، نص قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين عن السوق الخليجية المشتركة على ما يلي: "تكلف اللجان المختصة بوضع آليات عملية ضمن ضوابط مناسبة لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين ، مثل المستثمرين الأجانب ، وكبار المديرين ، ومسؤولي التسويق وسائقي الشاحنات ، وأن يتم ذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003م، وذلك انسجاما مع متطلبات الاتحاد الجمركي وتسهيل انسياب حركة التجارة بين دول المجلس". وأقرّ المجلس الأعلى في دورته الرابعة والعشرين عدداً من الآليات لتسهيل تنقل فئات معينة من غير المواطنين ، ولا زال العمل جارياً لتوحيد الإجراءات المتعلقة بالتأشيرات السياحية بين دول المجلس ، وكذلك توحيد الرسوم المتعلقة بتنقل سائقي الشاحنات بين دول المجلس. ثانيا: العمل في القطاعات الحكومية والأهلية ( أ ) المساواة في المعاملة في القطاع الأهلي صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة الرابعة عشرة (الرياض ، 1993م) بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الخاص بمواطني الدولة مقر العمل ، وفق "الضوابط التنفيذية" التي أقرها المجلس الأعلى في نفس الدورة . وأكد قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (الدوحة ، 2002) بأن يتم تطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية ، و "إزالة القيود التي قد تمنع من ذلك" ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2003. وقد اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية برامج عمل خاصة بزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي . ويقوم المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول المجلس بمتابعة تنفيذ هذه البرامج مع الدول الأعضاء . ويرفع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل بالتعاون مع الأمانة العامة تقريرا سنويا مستقلاً إلى المجلس الأعلى بتطورات هذا الموضوع يتضمن ما تم اتخاذه من خطوات ، وما يواجه التطبيق من صعوبات واقتراحات بتذليلها. (ب) المساواة في المعاملة في القطاع الحكومي صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (المنامة ، 2000) بالموافقة على معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة. وصدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، 2002) بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية ، والتأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م. وقد صدر عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس ، من أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية ، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة المتعاقد معها لشغل وظائف الخدمة المدنية في دول المجلس ، بما في ذلك إمكانية عدم تجديد عقود شاغلي الوظائف الإدارية والكتابية والمالية في حالة توفر البديل من مواطني دول المجلس كمرحلة أولى ، واستمرار كل دولة من دول المجلس في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء للتعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس. ثالثا: التأمين الاجتماعي والتقاعد 1.وجه المجلس الأعلى في دورته العشرين (نوفمبر 1999م) بوضع نظام شامل ومناسب للتأمينات الاجتماعية في كل دولة يغطي مواطني دول المجلس الذي يعملون خارج دولهم أسوة بمواطني الدولة مقر العمل ، أو إيجاد صندوق مشترك للتأمين الاجتماعي ليغطي العاملين من المواطنين فيما بين دول المجلس. 2.قرر مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية ولجنة التعاون المالي والاقتصادي في أكتوبر 2000م ، "مد مظلة الحماية التأمينية المطبقة في كل دولة من دول المجلس لتشمل مواطنيها الذين يعملون خارج دولهم ، كمرحلة انتقالية". 3.وجّه المجلس الوزاري في الدورة السابعة والسبعين (نوفمبر 2000م) الأجهزة المختصة بالتأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني باستكمال مهامها المناطة بها بموجب قرار المجلس الأعلى بدورته العشرين بشأن حقوق ما بعد الخدمة للعاملين خارج دولهم ، ليتم تطبيقه خلال مدة أقصاها خمس سنوات. 4.قرّر المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (الدوحة ، 2002م) ، أن يتم تطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال التأمين الاجتماعي والتقاعد ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، وذلك في موعد أقصاه نهاية عام 2005م. 5.أقرّ المجلس الأعلى في دورته الخامسة والعشرين (المنامة ، 2004) الآلية التي اقترحتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي في اجتماعها الرابع والستين في (مايو 2004) لمد مظلة الحماية التأمينية في كل دولة من دول المجلس لمواطنيها العاملين خارجها في دول المجلس الأخرى في القطاعين العام والخاص. رابعا: مزاولة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية و الخدمية ممارسة الأنشطة الاقتصادية: 1. ابتداء من الدورة الثالثة للمجلس الأعلى (المنامة ، نوفمبر 1982) بُدئ بالسماح لمواطني دول المجلس الطبيعيين والاعتباريين بممارسة عدد من الأنشطة الاقتصادية ، وممارسة تجارة التجزئة وتجارة الجملة (الدورة السابعة ، نوفمبر 1986م) ، ووضعت ضوابط لممارسة الأنشطة والمهن (الدورة الثامنة ، ديسمبر 1987). 2. كان المتبع هو أن يضاف بين سنة وأخرى مهن وأنشطة اقتصادية لما هو مسموح به ، إلى أن صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الحادية والعشرين (ديسمبر 2000) بالسماح بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن دون تحديد باستثناء قائمة محددة من الأنشطة والمهن وعددها سبعة عشر نشاطاً والتي قصر ممارستها مرحليا على مواطني الدولة ولكنه أيضا ربط ذلك بالضوابط التي أقرها المجلس الأعلى في دورته الثامنة. 3. صدر قرار المجلس الأعلى في الدورة الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002) بتقليص قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها من سبعة عشر نشاطاً إلى عشرة أنشطة ، كما نص القرار على "تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي باتخاذ القرارات المتعلقة بتقليص وإلغاء ما تبقى من قائمة الأنشطة الاقتصادية والمهن المقصور ممارستها على مواطني الدولة ". 4. أقرّت لجنة التعاون المالي في السنوات اللاحقة حذف عدد من الأنشطة من القائمة المشار إليها ، وبذلك أصبحت "القائمة السلبية" في العام 2007 محصورة في أربعة أنشطة. 5. أوصت لجنة من الدول الأعضاء في مارس 2006 بتقليص القائمة السلبية إلى خمسة أنشطة اعتباراً من سبتمبر 2006 ، والتوصية معروضة على لجنة التعاون المالي والاقتصادي لإقرارها بشكل نهائي. ممارسة النشاط التجاري ( أ ) تجارة التجزئة قرّر المجلس الأعلى في الدورة السابعة (نوفمبر 1986م) السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة التجزئة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للقواعد المرفقة بالقرار ، اعتبارا من أول مارس 1987م . وتم تعديل هذه القواعد في الدورة الثالثة والعشرين (ديسمبر 1992م) ثم في الدورة الحادية والعشرين (ديسمبر ، 2000م). (ب) تجارة الجملة قرّر المجلس الأعلى في دورته السابعة (نوفمبر 1986م) السماح لمواطني دول المجلس بمزاولة تجارة الجملة في أي دولة عضو ومساواتهم بمواطني الدولة وفقا للضوابط المرفقة بالقرار ، اعتبارا من أول مارس 1990م . وقرر المجلس في دورته الخامسة عشرة (ديسمبر 1994) تعديل تلك الضوابط ، والتي من أهمها ممارسة الشخص الطبيعي للنشاط التجاري بنفسه ، والإقامة في الدولة مقر النشاط. خامسا: تملك العقار مرّ السماح بتملك العقار بخطوات عديدة ، حيث نصت المادة (8) من "الاتفاقية الاقتصادية الموحدة" (1981) على السماح بتملك العقار ، ونصت مثلها المادة (3) من "الاتفاقية الاقتصادية" (2001) على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار ، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام ، وقد تم التخفيف من هذه الضوابط تدريجياً، حيث صدر آخر تنظيم لتملك القرار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خلواً من معظم تلك القيود. سادسا: تنقل رؤوس الأموال ليست هناك أية قيود على تنقل رؤوس الأموال بين دول المجلس ، ولذلك لم تتناول قرارات المجلس الأعلى هذا الموضوع بالتفصيل . وهناك حركة متنامية لرؤوس الأموال بين دول المجلس ، إلا أن زيادة وتشجيع هذه الحركة تتطلب استكمال بقية متطلبات السوق الخليجية المشتركة بإزالة القيود على ممارسة مواطني دول المجلس للنشاط الاقتصادي. سابعا: المعاملة الضريبية وفق قرار المجلس الأعلى في الدورة التاسعة (ديسمبر 1988) ، تمت مساواة مواطني دول المجلس في المعاملة الضريبية بمواطني الدولة نفسها عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية والمهن والحرف . فقد نص القرار على "مساواة مواطني دول المجلس اعتبارا من اليوم الأول من مارس 1989م في المعاملات الضريبية ومعاملتهم في هذا الشأن معاملة مواطني الدولة العضو المضيفة عند ممارستهم الأنشطة الاقتصادية المسموح بها ، بما في ذلك الحرف والمهن ، وفقا للاتفاقية الاقتصادية الموحدة وقرارات المجلس الأعلى ، على ألا يخل ذلك بأية مزايا ضريبية أفضل تمنحها دولة عضو لمواطني دول المجلس". وقد أصدرت جميع الدول الأعضاء القرارات التنفيذية اللازمة لتطبيق هذا القرار. ثامنا: تداول وشراء الأسهم وتأسيس الشركات 1.قرر المجلس الأعلى في دورته التاسعة (ديسمبر 1988م) السماح لمواطني دول المجلس بتملك أسهم الشركات المساهمة ونقل ملكيتها وفقاً للقواعد المرفقة بالقرار ، وتم تعديل هذه القواعد في قرار المجلس الأعلى في دورته الخامسة عشرة (نوفمبر 1994م) ، وتجيز تلك القواعد استثناء بعض الشركات كشركات التأمين والبنوك ، كما تسمح بوضع قيود أخرى على تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات . وقد أصدرت جميع دول المجلس ، عدا دولة قطر ، القرارات الداخلية لتنفيذ هذا القرار. 2.أثبت التطبيق العملي لقواعد تملك وتداول الأسهم المشار إليها قلة المستفيدين منها وإحجام مواطني دول المجلس عن الاستثمار في هذا المجال بسبب صرامة الضوابط المرفقة بقرارات السماح لمواطني دول المجلس والاستثناءات التي وضعت لذلك. 3.لذلك ، وانسجاماً مع الاتفاقية الاقتصادية بين دول المجلس ، فقد صدر قرار المجلس الأعلى في دورته الثالثة والعشرين (ديسمبر 2002م) بالنص على المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال تملك وتداول الأسهم وتأسيس الشركات ، وإزالة القيود التي قد تمنع من ذلك ، في موعد أقصاه نهاية عام 2003م. 4.بنهاية عام 2005 كانت جميع الدول الأعضاء قد أصدرت قرارات تمنح المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في هذا المجال ، ضمن ضوابط محددة في بعض الحالات. 5.نظراً إلى أن تطبيق قرار المجلس الأعلى على أرض الواقع يتطلب وضع آليات فنية وقانونية تتيح للمواطنين والمؤسسات المالية وشركات الوساطة المالية فرصة الاستفادة من ذلك القرار ، فقد كُلّفت شركة استشارية دولية بإعداد الآليات اللازمة لتطوير وتكامل الأسواق المالية بين دول المجلس ، وتم إنجاز الدراسة في أبريل عام 2005 . وتقوم اللجان المختصة بمراجعة هذه الآليات تمهيداً لرفعها إلى المجلس الأعلى لإقرارها. تاسعاً: التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية التعليم العام أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة (ديسمبر 1985م) ما يلي: أ.معاملة كل طلاب دول المجلس في مراحل التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة . وقد أصدرت جميع دول المجلس القرارات الداخلية لتنفيذ القرار. ب.معاملة الشهادات والوثائق الدراسية الخاصة بمواطني دول المجلس والصادرة من أية مؤسسة تعليمية رسمية بدول المجلس معاملة تلك الشهادات والوثائق الصادرة من الدولة نفسها ، ولا تتطلب التصديق من السفارات والملحقيات الثقافية ووزارات الخارجية. التعليم العالي قرّر المجلس الأعلى في دورته الثامنة (ديسمبر 1987م) "الموافقة على مساواة طلاب دول المجلس في مؤسسات التعليم العالي في القبول والمعاملة مع طلاب الدولة مقر الدراسة" ، وذلك وفقاً لما يلي: أ.مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل ، تسعى الجامعات ومؤسسات التعليم العالي لمعاملة طلاب دول المجلس في القبول معاملة طلاب الدولة مكان الدراسة ووفق الضوابط التالية : 1.انطباق شروط القبول والتسجيل المعتمدة من مؤسسات التعليم العالي والمطبقة على أبناء الدولة مقر الدراسة على المتقدمين من طلاب دول المجلس الأخرى ووفق الإمكانيات المتوفرة. 2.تعطى الأفضلية في القبول لمواطني دول مجلس التعاون المقيمين في الدولة مقر الدراسة والحاصلين على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من نفس الدولة مقر الدراسة. ب.مع عدم الإخلال بأي معاملة أفضل ، يعامل أبناء دول مجلس التعاون بعد قبولهم في مؤسسات التعليم العالي معاملة أبناء الدولة مقر الدراسة فيما يتعلق بالدراسة ، ومتطلباتها من رسوم ومكافآت ، وسكن وعلاج." الاتحاد النقدي والعملة الموحدة الفكرة والبدايات بدأت فكرة إصدار عملة موحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع نشأة المجلس . فقد أشارت الوثيقتان الرئيسيتان للمجلس ، النظام الأساسي والاتفاقية الاقتصادية الموحدة لعام 1981م ، إلى الخطوط العريضة والمعالم الأساسية والعامة لبرنامج تعاون وتكامل اقتصادي لدول مجلس التعاون . وضمن مجالات التعاون الأخرى التي استهدفها إنشاء المجلس فقد تناولت الاتفاقية الاقتصادية الموحدة مراحل التكامل الاقتصادي حيث تحدثت بالتفصيل عن منطقة تجارة حرة وتوحيد التعرفة الجمركية ، وتناولت بإجمال متطلبات السوق المشتركة والاتحاد الاقتصادي والنقدي بما في ذلك مانصت عليه المادة "22" من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بأن " تقوم الدول الأعضاء بتنسيق سياستها المالية والنقدية والمصرفية وزيادة التعاون بين مؤسسات النقد والبنوك المركزية بما في ذلك العمل على توحيد العملة لتكون متممة للتكامل الاقتصادي المنشود فيما بينها ". ومنذ ذلك الوقت بدأ العمل لتحقيق التكامل بين دول المجلس ، فقد أنشئت في إطار المجلس عام 1983م لجنة محافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية في دول المجلس بهدف تنفيذ مانصت عليه هذه المادة وتنسيق السياسات النقدية والمصرفية ، وتفرع عن لجنة المحافظين لجان متخصصة لدراسة الجوانب الفنية للتعاون والتكامل في مجالات الإشراف والرقابة والتدريب المصرفي ونظم المدفوعات . وفي عام 2002م أنشئت لجنة الاتحاد النقدي. وخلال الفترة مابين 19851987 أجرت لجنة المحافظين مشاورات مكثفة بين الدول الأعضاء للتوصل ، كخطوة أولى نحو العملة الخليجية الموحدة ، إلى مثبت مشترك لعملات دول المجلس ، وطرحت حقوق السحب الخاصة SDR كمثبت مشترك غير أنها لم تحصل على الإجماع. ونظرا للاستقرار النسبي في أسعار الصرف التقاطعية لعملات دول مجلس التعاون خلال الثمانينات والتسعينات ، ولكون إقامة الاتحاد النقدي وإصدار عملة موحدة تعتبر مرحلة تكاملية متقدمة يسبقها في الغالب ، ووفق النظرية الاقتصادية مراحل تكاملية أخرى ، هي منطقة التجارة الحرة والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة ، فقد كان الرأي السائد داخل مجلس التعاون في أوائل التسعينات أن الوقت لم يحن بعد لبحث تفاصيل إقامة الاتحاد النقدي وإصدار العملة الموحدة ، ولذلك ارتأى وزراء المالية والمحافظين بدول المجلس تأجيل بحثه إلى نهاية عقد التسعينات. وبنهاية عقد التسعينات ، ونظرا لتحقيق تقدم فيما يتعلق بالاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون ولنجاح الاتحاد الأوربي في موضوع اليورو ، وانطلاقا من توجه دول المجلس لتعزيز العمل الاقتصادي المشترك وتبني آليات وبرامج زمنية لتحقيقه أعيد بحث موضوع العملة الخليجية الموحدة ، وقرر المجلس الأعلى في قمته التي عقدت في مملكة البحرين في ديسمبر 2000م تبني الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية ، ووجه وزراء المالية والمحافظين بإعداد برنامج زمني لإقامة الاتحاد النقدي واصدار العملة الخليجية الموحدة. البرنامج الزمني للاتحاد النقدي وافق المجلس الأعلى في ديسمبر 2001م على البرنامج الزمني لإقامة الاتحاد النقدي ، والذي يقضي بتطبيق الدولار الأمريكي مثبتا مشتركا لعملات دول المجلس في المرحلة الحالية قبل نهاية 2002م ، وهو ما تم تطبيقه بالفعل من قبل جميع دول المجلس في الموعد المحدد . كما يقضي البرنامج بأن تتفق الدول الأعضاء على معايير تقارب الأداء الاقتصادي ذات العلاقة بالاستقرار المالي والنقدي اللازمة لنجاح الاتحاد النقدي قبل نهاية 2005م ، وذلك تمهيدا لإطلاق العملة في موعد لا يتجاوز الأول من يناير 2010م ، وذلك ما تناولته متطلبات الاتحاد النقدي والاقتصادي ، والتي نصت على أنه "بهدف تحقيق الاتحاد النقدي والاقتصادي بين دول مجلس التعاون بما في ذلك توحيد العملة ، تقوم الدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد بتحقيق متطلبات هذا الاتحاد بما في ذلك أحراز مستوى عال من التقارب بين الدول الأعضاء في كافة السياسات الاقتصادية ، لاسيما السياسات المالية والنقدية والتشريعات المصرفية ووضع معايير لتقريب معدلات الأداء الاقتصادي ذات الأهمية لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي ، مثل معدلات العجز والمديونية والأسعار". وخلال السنوات الخمس الماضية عكفت اللجان المعنية في مجلس التعاون على تنفيذ هذه الفقرة ، واستكملت بحث معايير التقارب الاقتصادي وتحديد مكوناتها وطريقة حسابها والنسب والحدود المقبولة للتقارب الاقتصادي ، وذلك من خلال الدراسات المقدمة من الدول الأعضاء والأمانة العامة ، مع الاستفادة من الدراسات التي أعدها البنك المركزي الأوربي وصندوق النقد الدولي لهذا الغرض ، وأنشئت بالأمانة العامة وحدة متخصصة لدراسات الاتحاد النقدي للمساعدة فيما يتطلبه أقامته وإصدار العملة الخليجية الموحدة من دراسات وابحاث وعمل مستمر لتأمين فرص نجاحه. وقد أقرّ المجلس الأعلى في دورته السادسة والعشرين (أبوظبي ، ديسمبر 2005) المعايير التالية لتحقيق تقارب الأداء الاقتصادي والاستقرار المالي والنقدي: (1) معايير التقارب النقدي ، وتتمثل في معدلات التضخم ومعدلات الفائدة ومدى كفاية احتياطات السلطة النقدية من النقد الأجنبي. (2) معايير التقارب المالي وتتمثل في نسبة العجز السنوي في المالية الحكومية إلى الناتج المحلي الإجمالي ، ونسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي. وقد ناقشت لجنة المحافظين في عام 2005م وفي اجتماعها في أبريل 2006م طريقة حساب وقياس هذه المعايير وتحديد نسب العجز والمديونية القصوى المسموح بها . كما ناقشت البدائل المقترحة للسلطة النقدية المشتركة التي ستتولى مهام أصدر العملة الخليجية الموحدة وإدارة السياسة النقدية الموحدة . وتوصلت اللجنة إلى توصيات محددة حول هذه المواضيع . وبناء على تفويض من المجلس الأعلى ، في دورته السابعة والعشرين (ديسمبر 2006م) ، اعتمدت لجنة التعاون المالي والاقتصادي تلك التوصيات في مايو 2007م. الآثار المترتبة على إصدار عملة خليجية موحدة * يعد الوصول إلى العملة الخليجية الموحدة وإقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون تتويجا لما تم إنجازه من مراحل التكامل الاقتصادي وسيزيد من إيجابياتها ويقوي مكاسب الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة حيث سيترتب على قيام هذا الاتحاد وإصدار العملة الخليجية الموحدة آثار متعددة على مختلف القطاعات الاقتصادية لاسيما التجارة البينية والسياحة والاستثمارات. وستلاحظ آثاره بشكل اكبر على قطاع الخدمات المالية والأسواق المالية والتي ستشهد نموا مضطردا وتطورات متسارعة. * يقضي التعامل بعملة خليجية واحدة على المخاطر المتعلقة بأسعار صرف العملات الخليجية ويعمق مفهوم السوق الواحدة ، ويسهم بشكل فعال في تطوير وتكامل الأسواق المالية الخليجية خاصة سوق السندات ويساعد على تطوير أسواق الأسهم ويؤثر فيها تأثيرا ملحوظا من حيث الحجم والعمق والسيولة. * زيادة قدرة الشركات الخليجية على الاندماج أو الاستحواذ على شركات أخرى في مختلف دول المجلس ، الأمر الذي سيكون له آثار إيجابية على صعيد الاقتصاد الكلي والكفاءة الاقتصادية . * إن من شأن إطلاق عملة خليجية واحدة تشجيع المنافسة الإقليمية في مجال الخدمات المصرفية والمالية وجودة خدماتها ، مما ينعكس إيجابيا على عملائها في دول المجلس ويخفض من تكاليفها ويؤدي إلى تنويع خدماتها ، وقد يؤدي كذلك إلى تشجيع الاندماج بين هذه المؤسسات على الصعيد الإقليمي للاستفادة من اقتصاديات الحجم . * إن الآثار الإيجابية لإصدار العملة الخليجية الموحدة على القطاع المصرفي وعلى تكامل الأسواق المالية بدول المجلس ، مقرونة بآثاره الإيجابية على صعيد السياسة النقدية والسياسة المالية والالتزام بمعايير التقارب المالي (حدود لنسب العجز في المالية العامة ونسب الدين العام) ستعزز من الشفافية والانضباط المالي على الصعيد الإقليمي ، وتنعكس إيجابا على الاستقرار النقدي والمالي في المنطقة ، وهذه كلها عوامل مساعدة لجذب مزيد من الاستثمارات الوطنية والإقليمية والدولية إلى دول مجلس التعاون. * أخيراً ، فإن هناك نقاشاً يدور أحياناً حول مدى ملاءمة ربط عملات دول المجلس ومن ثم ربط العملة الخليجية الموحدة بالدولار الأمريكي ، فانه من المناسب الإشارة إلى أن قرار المجلس الأعلى المذكور آنفا نص على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي في المرحلة الحالية ، وترك للسلطة النقدية الخليجية المشتركة ، بعد إصدار العملة الموحدة حرية اختيار الربط المناسب لها بعملة واحدة أو اكثر أو تعويمها ، وذلك حسب ما تقتضيه متطلبات وظروف المرحلة القادمة.