لا تفريغ للمرشحين.. الدراسة مسائية ومجانية    أحد رفيدة: طريق «المطبّات» يثير الاستغراب    «ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    16 يوماً على دخول تعديلات نظام العمل حيز التنفيذ    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    %83 من أطفال المملكة يعيشون في بيئة محفزة للتعلم    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    ريما بنت بندر تحضر تنصيب الرئيس ترمب وتنقل تهاني خادم الحرمين وولي العهد للرئيس الأمريكي    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    أكسجين ووقود صيني في المدار    لأول مرة إنتاج شاي سعف النخيل    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    أداء «النقل» على طاولة «الشورى».. الاثنين    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    المواطن السعودي عبدالرحمن بن مساعد !    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    وماذا بعد صفقة غزة؟    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    244 مليونا تعيق رحيل نيمار    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    أمين القصيم يلتقي وكيل الوزارة المساعد للتخصيص    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التبعية والأجر
نشر في الوطن يوم 11 - 09 - 2022

بعد إبعاده عن منصب رئيس مجلس المديرين في الشركة، الذي دام لأكثر من عشر سنوات من 1996 إلى 2008، وذلك بناء على اجتماع أعضاء المجلس الأربعة دون علمه، تقدم «المدعي» بدعوى عمالية أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية – حلت محلها المحكمة العمالية بناء على المرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435. حيث طالب الشركة بصرف رواتب عشر سنوات، وبدل إجازات، ومكافأة نهاية الخدمة، وبدل النقل، وراتب شهر الإنذار ومتوسط العلاوة السنوية – أي ما يقارب أكثر من تسعة ملايين ريال. لكن، الهيئة الابتدائية قررت «رد الدعوى» وأن عليه أن يرد للشركة ما يقارب مليون وخمسمائة ألف ريال. اعترض على القرار أمام الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية، وقررت الهيئة «إلغاء قرار الهيئة الابتدائية والحكم بعدم الاختصاص».
الحكم بعدم الاختصاص يعني أن الدعوى لا تخضع لنظام العمل. بمعنى آخر، المدعي لا يمكن معاملته ك«عامل». فالمادة الثانية من نظام العمل – المعدلة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/31) وتاريخ 27/11/1440 – عرفت العامل على أنه «كل شخص طبيعي – يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر، ولو كان بعيدًا عن نظارته». فلكي تقبل دعوى المدعي في مطالبته الشركة، يجب أن تنطبق عليه ثلاثة أركان: العمل، والتبعية القانونية – المتمثلة في أن يكون تحت إدارة أو إشراف صاحب العمل – وكذلك التبعية الاقتصادية – المتمثلة في الأجر الذي يتقاضاه مقابل عمله. وعليه، استندت الهيئة العليا في ردها للدعوى على ركن «التبعية» وذكرت في أسباب حكمها أن المدعي يتمتع باستقلالية في عمله لأنه كان معينًا رئيسًا لمجلس المديرين (المدير العام) مما ينتفي معه التبعية، «وهي عنصر أساسي في خضوع من ينطبق عليه نظام العمل... لا سيما [أنه] أحد الشركاء في الشركة، فلا يمكن اعتباره عاملاً». وكانت بذلك قد استندت على ما جاء في تعريف مجلس المديرين في بنود «عقد تأسيس الشركة»، إذ نصت على أن مجلس المديرين «يختص برسم السياسات العامة للشركة ووضع الخطط وتعيين الموظفين وعزلهم، بما في ذلك الوظائف العليا، الى آخر الصلاحيات الإشرافية». وذكرت الهيئة العليا أن العلاقة التعاقدية بين المدعي والشركة علاقة من نوع «خاص» لا تخضع لنظام العمل. السؤال هنا: ما هي العلاقة التعاقدية التي كانت بين المدعي والشركة؟
في كتابهما، شرح أحكام نظام العمل السعودي، قسم رزق بن مقبول الريس ورضا محمود العبد، العقود التي تتشابه مع عقد العمل إلى ثلاثة أنواع من العقود – إضافة إلى عقود البيع والإيجار- الأول، عقود المقاولة وهي التي يتم بها اتفاق بين متعاقدين.
فيكون بمقتضى هذا الاتفاق أن يتعهد أحدهما بأن يؤدي عملًا معينًا في وقت محدد مقابل أجر يتعهد به الآخر. يتميز هذا النوع من العقود بأن يكون المقاول مستقلا عن صاحب العمل – أي أنه لا يخضع لإشرافه أو إدارته. وبما أن العامل ملزم «ببذل عناية» فإن المقاول ملزم في أغلب الأحيان ب«تحقيق نتيجة».
وبما أن العامل يستحق أجرًا عن عمله سواء حقق المشروع الذي يعمل به ربحًا أو خسارة، فإن المقاول يتحمل الآثار التي نتجت عن تنفيذه للعقد. الثاني، عقود الوكالة والتي تتمثل في أن يقوم أحد المتعاقدين مقام الآخر فيما يملكه من تصرف – أي أن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. لكن يختلف عقد الوكالة عن عقد العمل بأن الأجر غير ثابت – لأن الغالبية من الوكلاء يحصلون على عمولة. إضافة لذلك، لا يكون الوكيل في كل الأحوال خاضعا لرقابة وإشراف موكله.
في بعض الأحيان يكون هناك خلط بين عقد الوكالة وعقد المقاولة. على سبيل المثال، عندما يتم إبرام عقد مع محامٍ على أن يقدم الاستشارات القانونية، وكتابة لوائح الدعوى والمذكرات الجوابية – دون حضور جلسات المحاكمة – وتحرير العقود والمستندات الرسمية تكون هذه الأعمال مادية ويكون العقد عقد مقاولة.
أما إذا تعدى ذلك إلى تمثيل الموكل أمام القضاء في رفع الدعوى والطعن في الأحكام الصادرة في حق موكله وتوجيه اليمين وعقد الصلح مع الخصوم فتكون تلك التصرفات قانونية تخضع لعقد الوكالة. أما إذا خضع لإشراف وإدارة وكيله – شركة أو مؤسسة – كأن يكون مستشارًا قانونيًا للشركة أو محاميًا لها فإن العقد يخضع لنظام العمل.
الثالث، عقد الشراكة الذي يلتزم به المتعاقدون بأن يساهموا في مشروع ما، الهدف منه الربح. فيقدم كل واحد منهم مساهمته سواء كانت بصورة عمل يقوم به أو حصة مالية في رأس المال. ويكون على أساس المشاركة و «اقتسام ما يقد ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة».
بناء على ما تقدم، وبالعودة لقرار الهيئة العليا التي حكمت بعدم اختصاص الهيئات العمالية بنظر دعوى المدعي، هل نستطيع أن نجزم أن المدعي في توليه منصب رئيس مجلس المديرين أو المدير العام للشركة لا يخضع لنظام العمل رغم أن أعضاء المجلس هم من قرروا إبعاده؟
قد يكون الأمر كذلك لأنه كشريك في الشركة يكون على قدم المساواة معهم جميعا – أي أنه لا يكون في حالة تبعية قانونية فهو لا يخضع لإشرافهم ورقابتهم. لكن، في واقع الحال لم تكن تصرفاته مطلقة.
إذن إبعاده عن رئاسة المجلس وتعيين شخص آخر، يعني أن أعضاء المجلس يراقبون ويشرفون على أعمال الرئيس حتى لو كانوا شركاء.
كما أن أعمال رئيس المجلس تتمثل في تسيير إدارة الشركة وتعيين وعزل المديرين التنفيذيين وكذلك العاملين بها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.