استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    ثمار الاستدامة المالية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    سفارة السعودية بواشنطن تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    النصر يُعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله الخيبري    موعد مباراة السعودية والبحرين.. والقنوات الناقلة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    لمحات من حروب الإسلام    الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يجري عملية متقدمة بالروبوت الجراحي وينقذ عشرينية من استئصال الرحم    حرس الحدود بعسير ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية في في عرض البحر    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    القبض على شخص في الرياض لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    تأجيل اختبارات منتصف الفصل الثاني للأسبوع القادم    محمد آل فلان في ذمة الله    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    أمطار خفيفة على جازان وعسير والباحة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الأعلى يحل مسائل خاصة باختصاصات المحكمة التجارية بعد مباشرتها
نشر في الجزيرة يوم 03 - 11 - 2017

أبلغت «الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء بشأن حل بعض المسائل الخاصة باختصاصات المحكمة التجارية، وذلك بعد مباشرتها لعملها مطلع العام الهجري الحالي.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وجميع الإشكالات المتعلّقة بالاختصاص النوعي، رأت أنه تبعاً للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية (المرجع في تحديد صفة التاجر)، ولا يعد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثّراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت اللجنة المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارة لخدمة تجارته وشراء الأثاث لمنشآته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الهندسية والقانونية ونحوها لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
فيما أقرت اللجنة أن المحاكم التجارية لا تختص بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ورأت اللجنة أنه لو كان طرفاً الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية.
ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية رأت أن دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية سواء كان المدعى طرفاً في العقد مع التاجر أم لا تدخل في اختصاص المحاكم، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلّقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
ورأت اللجنة أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركة وذلك كالشركة التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعية) ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين (أ،ب) من المادة ال 35 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أنه في حال مزاولة الشركة عملاً تجارياً فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تُقام الدعاوى عليها إذا كانت متعلّقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية ومن ذلك قيام المستشفى بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل من اختصاص المحاكم التجارية.
وأوعزت اللجنة إلى المحاكم التجارية الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو المسماة في النظام ولو كانت مهنيه أو شركة ذات نشاط عقاري.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه آثار تنهي النزاع بين الطرفين، فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة (المضاربة أو الاستثمار ونحوهما) في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار.
وترى اللجنة أنه إذا كان من ضمن التركة شركة ومن الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت فيما بين الورثة أو مع بقية الشركاء في الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية ومن الأنظمة التجارية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية ونظام السجل التجاري ونظام المحكمة التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الرهن التجاري، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حالياً المخالفات المتعلّقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية .
فيما توصلت اللجنة إلى أنه في حال أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولاً وتضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم ومن ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.