الديوان الملكي: وفاة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود    بدء تطبيق آليات بيع المواشي الحية بالأوزان اعتبارًا من 01 محرم 1447ه    رصد 67 مخالفة في منشآت التدريب الأهلية    البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يُشارك في الاجتماع الوزاري الدولي لدعم الحكومة اليمنية في نيويورك    إطلاق خدمة «التحقق المهني» للعمالة الوافدة في 160 دولة    السفيرة الأميرة ريما بنت بندر تحضر حفل تنصيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب    استمرار انخفاض درجات الحرارة على عدة مناطق    لا تفريغ للمرشحين.. الدراسة مسائية ومجانية    أحد رفيدة: طريق «المطبّات» يثير الاستغراب    أمير الحدود الشمالية: عام الحرف اليدوية يجسد اهتمام القيادة بترسيخ التراث وإبرازه عالمياً    شرطة الرياض تطيح 9 تورطوا في 33 حادثة احتيال    «ثلاثي العاصمة» يتحدَّون الوحدة والخليج والتعاون    مفوض الإفتاء في جازان خلال مبادرة اللحمة الوطنية دين ومسؤولية: الخير فينا فطرة ونسعى للأفضل    «عين» النصر على «غامدي» الاتحاد    وزير الداخلية يعزّي أسرة المورقي    الطائي أمام النجمة على ذكرى الثلاثية.. نيوم يستقبل أبها.. البكيرية يواجه العدالة    «الجوال» يتصدّر مسببات حوادث المرور في نجران    مركز الأطراف الصناعية في مأرب يُقدم خدماته ل 484 مستفيدًا خلال شهر ديسمبر الماضي    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني في وفاة والدتهم    برئاسة نائب أمير مكة.. لجنة الحج تستعرض مشاريع المشاعر المقدسة    سيناريوهات اختفاء الأكسجين لمدة 60 ثانية    آلية تدمير التدخين الإلكتروني للرئتين    الفضة تغير لون الجلد    منافسة لدعم الشركات المحلية المتخصصة في تقنيات الفضاء    الحكم المحلي وعدالة المنافسة    الهلال ونيمار.. أزمة حلها في الإعارة    في الجولة ال 18 بدوري" يلو".. نيوم يلتقي أبها لتأكيد الصدارة.. والنجمة يواجه الطائي    "التجارة" تعزز التشريعات بصدور وتطوير لوائح جديدة    «الخارجية الفلسطينية» تُطالب بفرض عقوبات على المستوطنين    إنستغرام تعيد ميزة إعجابات الأصدقاء    السعودية ورهان العرب..    الحرب على غزة وتفكيك السردية الإسرائيلية    وزير النقل يستعرض خطط الوزارة في جلسة الشورى    متى تختفي ظاهرة اختلاف تفسير النظام من موظف إلى آخر    وماذا بعد صفقة غزة؟    حتى لو    تحديات مبتعثي اللغة وحلول مقترحة لدعم رحلتهم الأكاديمية    ماراثون أقرأ    الفلسفة أفقا للنهوض الحضاري    الأدب الكلاسيكي وفلسفة القديم والجديد    كتاب الموتى الرقمي والحق في النسيان    روائع الأوركسترا.. واستقرت بها «الرياض»!    26.7 مليار ريال قيمة مبيعات NHC" وشركائها    تمكين الشباب ودعم الشركات الصغيرة    محافظ جدة يطلع على برامج إدارة المساجد    آفة المقارنات    الحوار الصامت    رتال تطلق مشروع نوبو في مدينة الخبر    مجلس الشورى في زيارة إلى الحدود الشمالية    الحديث مع النفس    بريطانيا تفرض غرامة مالية على العطس أثناء القيادة    تقنية طبية سعودية لعلاج أمراض فقرات الرقبة    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي في كوريا    أمير تبوك ونائبه يواسيان أسرة السحيباني    الأمير سعود بن نهار يستأنف جولاته لمراكز " قيا شقصان كلاخ والسديرة"    نائب أمير تبوك يستقبل قائد حرس الحدود بالمنطقة    شرطة الرياض تقبض على (9) أشخاص ارتكبوا (33) حادثة احتيال مالي    أمير الرياض يعزي في وفاة المباركي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس القضاء الأعلى يحل مسائل خاصة باختصاصات المحكمة التجارية بعد مباشرتها
نشر في الجزيرة يوم 03 - 11 - 2017

أبلغت «الجزيرة» مصادر مطلعة، عن صدور توجيه المجلس الأعلى للقضاء بشأن حل بعض المسائل الخاصة باختصاصات المحكمة التجارية، وذلك بعد مباشرتها لعملها مطلع العام الهجري الحالي.
وبحسب المصادر، فإن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية وجميع الإشكالات المتعلّقة بالاختصاص النوعي، رأت أنه تبعاً للمادة الأولى من نظام المحكمة التجارية (المرجع في تحديد صفة التاجر)، ولا يعد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدم وجوده وصفاً مؤثّراً في إثبات صفة التاجر أو نفيها، وذلك مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها.
وأوضحت اللجنة المقصود بالأعمال التجارية بالتبعية كل عمل غير تجاري بطبيعته ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارة لخدمة تجارته وشراء الأثاث لمنشآته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الهندسية والقانونية ونحوها لغرض تجارته، فالدعاوى التي تُقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
فيما أقرت اللجنة أن المحاكم التجارية لا تختص بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقاً بالملكية أو حق متصل به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوى أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك، ورأت اللجنة أنه لو كان طرفاً الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجراً والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية وتختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
كما أوضحت اللجنة أن المراد بمقاولات إنشاء المباني هو جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك، سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، وتختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني في الحالات التالية: إذا كان طرفا النزاع مقاولين، إذا كان المدعى عليه هو المقاول، إذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجراً وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية سواء كان مالكاً للعقار أم لا وأياً كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة. بينما لفتت اللجنة إلى أنه لا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني سواء كان المقاول متعهداً بتوريد المؤن والأدوات أم لا، إذا كان المدعي هو المقاول وكان المدعى عليه ليس تاجراً، إذا كان المدعى عليه تاجراً ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصيلة أو التبعية.
ورأت اللجنة أنه يسري على الدعاوى المتعلّقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلّقة بمقاولات إنشاء المباني ويؤثّر في الاختصاص كون محل التوريد وارداً على عقار أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
فيما أوكلت اللجنة للمحاكم التجارية الاختصاص بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار وغيره في أي من الحالات التالية: إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة وإذا كان المدعي هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجراً والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجراً بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة أو كان تاجراً ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأشارت المصادر، إلى أن اللجنة المشكلة لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم التجارية رأت أن دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية سواء كان المدعى طرفاً في العقد مع التاجر أم لا تدخل في اختصاص المحاكم، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلّقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
ورأت اللجنة أن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة عمل تجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركة وذلك كالشركة التي غرضها مزاولة أي من الأعمال التالية (المستشفيات - التعليم - الاستشارات الهندسية - المحاسبة - تقديم خدمات للحجاج - خدمات التخليص الجمركي- الشركات الزراعية) ونحوها، ولذا فإن الدعوى على مثل هذه الشركات لا تدخل في اختصاص المحاكم التجارية وفق الفقرتين (أ،ب) من المادة ال 35 من نظام المرافعات الشرعية، إلا أنه في حال مزاولة الشركة عملاً تجارياً فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تُقام الدعاوى عليها إذا كانت متعلّقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية ومن ذلك قيام المستشفى بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، فالدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل من اختصاص المحاكم التجارية.
وأوعزت اللجنة إلى المحاكم التجارية الاختصاص بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو المسماة في النظام ولو كانت مهنيه أو شركة ذات نشاط عقاري.
وأشارت اللجنة إلى أنه في حال ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه آثار تنهي النزاع بين الطرفين، فيما عدا الشركات الخاضعة لنظام الشركات إذا كان غرض الشركة (المضاربة أو الاستثمار ونحوهما) في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجارية وأما إذا كانت الشركة في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمة في عقار.
وترى اللجنة أنه إذا كان من ضمن التركة شركة ومن الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت فيما بين الورثة أو مع بقية الشركاء في الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية ومن الأنظمة التجارية المشار إليها في الفقرة (د) من المادة الخامسة والثلاثين من نظام المرافعات الشرعية نظام الشركات ونظام الوكالات التجارية ونظام السجل التجاري ونظام المحكمة التجارية ونظام البيانات التجارية ونظام الرهن التجاري، ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حالياً المخالفات المتعلّقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية .
فيما توصلت اللجنة إلى أنه في حال أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولاً وتضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم ومن ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.