أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة حكما ابتدائيا بصرف مستحقات نهاية الخدمة ل 50 موظفا سعوديا في المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بمنطقة مكةالمكرمة ومساواتهم بغير السعوديين في ذلك، عقب ثبوت علاقة العمل بين المؤسسة والموظفين وخضوعهم لنظام العمل والعمال. وقررت صوامع الغلال الاعتراض على الحكم والاستئناف على أن يكون ذلك خلال 30 يوما. وكان الموظفون السعوديون قد أقاموا دعوى أمام الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ضد المؤسسة بالمنطقة، وتتلخص دعواهم في أنهم كانوا معينين على البند 105 برواتب مقطوعة، بمقتضى قرار التعيين المؤقت الذي يتم تجديده سنويا، وطالبوا بصرف مستحقاتهم النظامية من مكافأة نهاية خدمتهم، التي تتراوح بين 10 و 33 سنة، وقدم المدعون ما يثبت اتفاق علاقة عملهم مع نظام العمل والعمال، وبينت الدائرة مصدرة القرار أن المتفق عليه هو أن تكثيف العقد ليس بما تتضمنه المستندات من أوصاف وعبارات تخالف حقيقة الأمر ولا بما يخالفه الأفراد على علاقتهم من مسميات وإنما بحقيقة العلاقة وحقيقة قصد المتعاقدين، إذ أن المتفق عليه بما لا يحتمل الجدل بأن الأصل في أية علاقة تعاقدية لأداء أي عمل معين لا بد أن يخضع لنظام معين. وبعد أن درست الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية ملف الدعوى واطلعت على كافة المستندات المقدمة ثبت لديها أن الوضع الوظيفي للمدعين لا يخضع لأنظمة الخدمة المدنية ولوائحها التنفيذية، وإنما يخضع لأنظمة العمل والعمال وبالتالي فإن الاختصاص ينعقد بالفعل لمكاتب العمل والعمال وهيئاته الابتدائية والعليا لتسوية الخلافات العمالية للنظر في دعوى المدعين والفصل في طلباتهم، وأنهت الهيئة الجدل الذي أثارته المؤسسة العامة لصوامع الغلال للتنصل من حقوق المدعين بمبرراتها بأن المحاكم الإدارية تختص بنظر دعواهم كونهم يخضعون لأنظمة الخدمة المدنية. وعقب أن رفعت القضية للدراسة والتأمل أصدرت الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية قرارها بثبوت خضوع العلاقة التعاقدية بين المدعين والمؤسسة لأحكام نظام العمل والعمال، وقررت إلزام المؤسسة بصرف مكافأة نهاية الخدمة للمدعين كل حسب مدة خدمته.