استشهاد أربعة فلسطينيين في غارة إسرائيلية على منزل وسط قطاع غزة    "مجدٍ مباري" احتفاءً بمرور 200 عام على تأسيس الدولة السعودية الثانية    إقبال جماهيري كبير في اليوم الثالث من ملتقى القراءة الدولي    ثمار الاستدامة المالية    «مالك الحزين».. زائر شتوي يزين محمية الملك سلمان بتنوعها البيئي    200 فرصة في استثمر بالمدينة    «العالم الإسلامي»: ندين عملية الدهس في ألمانيا.. ونتضامن مع ذوي الضحايا    إصابة 14 شخصاً في تل أبيب جراء صاروخ أطلق من اليمن    التعادل يسيطر على مباريات الجولة الأولى في «خليجي 26»    مدرب البحرين: رينارد مختلف عن مانشيني    ولي العهد يطمئن على صحة ملك المغرب    رينارد: مواجهة البحرين صعبة.. وهدفنا الكأس الخليجية    «الأرصاد»: طقس «الشمالية» 4 تحت الصفر.. وثلوج على «اللوز»    ضبط 20,159 وافداً مخالفاً وترحيل 9,461    «عكاظ» تنشر توصيات اجتماع النواب العموم العرب في نيوم    سفارة السعودية بواشنطن تحتفي باليوم العالمي للغة العربية    «كنوز السعودية».. رحلة ثقافية تعيد تعريف الهوية الإعلامية للمملكة    وفد «هارفارد» يستكشف «جدة التاريخية»    حوار ثقافي سعودي عراقي في المجال الموسيقي    ضيوف برنامج خادم الحرمين يزورون مجمع طباعة المصحف الشريف    5 حقائق حول فيتامين «D» والاكتئاب    مدرب الكويت: عانينا من سوء الحظ    التعادل الإيجابي يحسم مواجهة الكويت وعُمان في افتتاح خليجي 26    النصر يُعلن عن تفاصيل إصابة عبدالله الخيبري    موعد مباراة السعودية والبحرين.. والقنوات الناقلة    وزير الطاقة وثقافة الاعتذار للمستهلك    «يوتيوب» تكافح العناوين المضللة لمقاطع الفيديو    ضبط (20159) مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع    السعودية أيقونة العطاء والتضامن الإنساني في العالم    الحربان العالميتان.. !    رواية الحرب الخفيّة ضد السعوديين والسعودية    هل يجوز البيع بسعرين ؟!    12 مليون زائر يشهدون أحداثاً استثنائية في «موسم الرياض»    معرض وزارة الداخلية (واحة الأمن).. مسيرة أمن وازدهار وجودة حياة لكل الوطن    رحلة إبداعية    «موسم الدرعية».. احتفاء بالتاريخ والثقافة والفنون    رأس وفد المملكة في "ورشة العمل رفيعة المستوى".. وزير التجارة: تبنّى العالم المتزايد للرقمنة أحدث تحولاً في موثوقية التجارة    لمحات من حروب الإسلام    الإستثمار في الفرد والمجتمع والوطن    وفاة مراهقة بالشيخوخة المبكرة    المؤتمر الإعلامي الثاني للتصلب المتعدد: تعزيز التوعية وتكامل الجهود    طريقة عمل شوربة البصل الفرنسية    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالصحافة يجري عملية متقدمة بالروبوت الجراحي وينقذ عشرينية من استئصال الرحم    حرس الحدود بعسير ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهم البحرية في في عرض البحر    محمد بن ناصر يفتتح شاطئ ملكية جازان    وصول طلائع الدفعة الثانية من ضيوف الملك للمدينة المنورة    أمير القصيم يرعى انطلاق ملتقى المكتبات    القبض على شخص في الرياض لترويجه المخدرات عبر مواقع التواصل الاجتماعي    تأجيل اختبارات منتصف الفصل الثاني للأسبوع القادم    محمد آل فلان في ذمة الله    ضيوف خادم الحرمين يشيدون بعناية المملكة بكتاب الله طباعة ونشرًا وتعليمًا    أمطار خفيفة على جازان وعسير والباحة    المركز الوطني للعمليات الأمنية يواصل استقباله زوار معرض (واحة الأمن)    الأمر بالمعروف في جازان تفعِّل المعرض التوعوي "ولاء" بالكلية التقنية    شيخ شمل قبائل الحسيني والنجوع يهنى القيادة الرشيدة بمناسبة افتتاح كورنيش الهيئة الملكية في بيش    الأمير محمد بن ناصر يفتتح شاطئ الهيئة الملكية بمدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية    السيسي: الاعتداءات تهدد وحدة وسيادة سورية    رئيس الوزراء العراقي يغادر العُلا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«عكاظ» تنشر اختصاصات المحاكم التجارية
عرّفت صفة التاجر.. وحددت الدعاوى المستثناة.. وفصلت في ازدواجية القضايا
نشر في عكاظ يوم 02 - 11 - 2017

علمت «عكاظ» أن رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني أقر اختصاصات المحاكم والدوائر التجارية.
ووفق ما جاء في محضر اللجنة المختصة التي وافق عليها الوزير فإن المادة الأولى من الاختصاصات حددت صفة التاجر «إذ لم تعد مجرد وجود الترخيص بمزاولة التجارة أو العمل التجاري أو عدمه وصفا مؤثرا في إثبات صفة التاجر أو نفيها، مع عدم الإخلال بالالتزامات التي ترتبها الأنظمة على التاجر والعقوبات المقررة لها».
كما حددت الاختصاصات مصطلح (الأعمال التجارية بالتبعية)، بأنه كل عمل غير تجاري بطبيعته، ولكنه يكتسب الصفة التجارية لصدوره من تاجر لغرض تجارته كشراء التاجر السيارات لخدمة تجارته وشرائه الأثات لمنشأته التجارية وتعاقده مع مكاتب الخدمات كمكاتب التعقيب أو التخليص الجمركي أو مكاتب الاستشارات الهندسية والقانونية ونحوها لغرض التجارة، معتبرا الدعاوى التي تقام على التاجر بسبب هذه الأعمال من اختصاص المحاكم التجارية.
ووفقا لما أقره رئيس المجلس الأعلى للقضاء فإن الشركة لا تكتسب صفة التاجر إذا لم يكن نشاطها مزاولة العمل التجاري ولو كانت خاضعة لنظام الشركات كالمستشفيات، التعليم، الاستشارات الهندسية، المحاسبة، تقديم خدمات الحجاج، خدمات التخليص الجمركي، والشركات الزراعية ونحوها، أما إذا زاولت الشركة عملا تجاريا فإنها تكتسب صفة التاجر في حدود ذلك العمل وبالتالي تقام الدعوى عليها إذا كانت متعلقة بذلك العمل لدى المحاكم التجارية.
ومثل محضر الاختصاص لذلك بأن يقوم المستشفى مثلا بمزاولة نشاط توريد أدوية لأجل بيعها على الغير أو قيام الشركة الزراعية باستيراد البذور من أجل بيعها على الغير، وفي هذه الحالة فإن الدعوى المقامة على المستشفى أو الشركة الزراعية بشأن هذا التعامل تكون من اختصاص المحاكم التجارية.
لا نظر لدعاوى نزاع العقار
لا تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن العقار إذا كان النزاع متعلقا بالملكية أو حقا متصلا به أو دعوى الضرر من العقار نفسه أو من المنتفعين به أو دعوة أقيام المنافع أو الإخلاء أو دفع الأجرة أو المساهمة فيه أو دعوى منع التعرض لحيازته أو استرداده ونحو ذلك ولو كان طرفا الدعوى تاجرين والدعوى بسبب أعمالهما التجارية الأصلية أو التبعية أو كان المدعى عليه تاجرا والدعوى بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، فيما تختص بهذه الدعاوى المحاكم العامة متى كانت الدعوى من اختصاص القضاء العام.
وعدت الاختصاصات المراد بمقاولات إنشاء المباني جميع المقاولات التي تعدل من حالة العقارات كمقاولات البناء والترميم وإنشاء الجسور والأنفاق والهدم والحفر ونحو ذلك سواء أكان المقاول متعهدا بتوريد المؤن والأدوات أو لا.
استثناء حالتين من دعاوى «مقاولات المباني»
تختص المحاكم التجارية بدعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كان طرفا النزاع مقاولين، وإذا كان المدعى عليه هو المقاول، وإذا كان الطرف الآخر المتعاقد مع المقاول تاجرا وأبرم العقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان مالكا للعقار أم لا، وأيا كان المدعي أو المدعى عليه في هذه الحالة.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
ويسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط
تختص المحاكم التجارية بالدعاوى الناشئة عن السمسرة سواء في العقار أو غيره إذا كان كلا المتداعيين ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه ممن يمتهن السمسرة، وإذا كان المدعى عليه هو السمسار غير الممتهن للسمسرة وكان المدعى عليه تاجرا والعقد لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
واستثنى محضر اللجنة من اختصاص المحاكم التجارية دعاوى السمسرة إذا كان المدعى عليه ليس تاجرا، بما في ذلك السمسار غير الممتهن للسمسرة، أو كان تاجرا ولكن لم يبرم العقد مع المدعي لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
وأدخل المحضر في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى الضرر المقامة ضد التاجر بسبب أعماله التجارية الأصلية أو التبعية، سواء كان المدعي طرفا في العقد مع التاجر أو لا، باستثناء ما يدخل في اختصاص المحكمة العامة من الدعاوى المتعلقة بالعقار والدعاوى الناشئة عن حوادث السير.
الأولوية تحسم الدعوى الواحدة لمحكمتين
فصلت اختصاصات المحكمة التجارية كيفية التعامل في حالة الدعوى الواحدة المقامة في محكمتين مختصتين، وأكدت أنه إذا أقيمت الدعوى في موضوع واحد لدى محكمتين مختصتين فإن الاختصاص ينعقد لمن أقيمت لديه أولا، في حين تضم جميع الأوراق مع الدعوى الأولى وتحكم في الدعويين بما ينهي النزاع بين الطرفين ما لم تكن الدعوى الثانية متهيئة للحكم، ويدخل في ذلك دعاوى المقاولات إذا كان الطرف الثاني غير تاجر وأقام المقاول دعواه لدى المحكمة العامة ثم أقام الطرف الثاني دعواه لدى المحكمة التجارية أو العكس.
دعاوى الشركاء في عقار معين خارج الاختصاص
تختص المحاكم التجارية بالمنازعات التي تنشأ بين الشركاء في جميع الشركات سواء تلك المسماة في الفقه أو النظام ولو كانت مهنية أو شركة ذات نشاط عقاري، إذا ثبت لدى المحكمة التجارية فساد أو بطلان إحدى الشركات الفقهية فتحكم في الموضوع بما يترتب عليه من آثار تنهي النزاع بين الطرفين.
وكذلك يدخل ضمن اختصاصات المحاكم التجارية إذا كان غرض الشركة المضاربة أو الاستثمار ونحوهما في العقار دون تحديد عقار معين فإن النزاع بين الشركاء في ما لا يدخل ضمن اختصاصها إذا كان نشاط الشركة في عقار معين، ويستثنى من ذلك الشركات الخاضعة لنظام الشركات.
وتتولى المحكمة التجارية الفصل في الدعوى إذا كان ضمن التركة شركة من الشركات الخاضعة لنظام الشركات أو حصة فيها، وبالتالي فإن جميع المنازعات المتعلقة بعقد الشركة تختص بها المحكمة التجارية سواء كانت في ما بين الورثة أو مع بقية الشركاء أو الشركة كطلب تصفيتها أو محاسبة المدير أو الحراسة القضائية.
ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية حاليا المخالفات المتعلقة بالأنظمة التجارية ويكون نظر ما هو من اختصاص القضاء العام لدى المحاكم الجزائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.