أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في الرابع عشر من أبريل الماضي، «لائحتي سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، في خطوة أخرى وجديدة على طريق مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، والكشف عن مظانه قبل وقوعه. كما جاء إقرار هاتين اللائحتين لإضفاء مزيد من الشفافية والعدل على أعمال المشتريات، والمنافسات الحكومية. ونظرا لظروف الحيز المتاح للمقال، فسأخصص مقال اليوم للحديث عن بعض مواد «لائحة تعارض لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، ثم أكمل الحديث عن بقية موادها في الجزء القادم من هذا المقال. على أن أخصص مقالا لاحقا للحديث عن «لائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» بإذن الله. احتوت لائحة تنظيم التعارض على عشر مواد، تُنَظِّم كل مادة منها جانبا معينا من جوانب تعارض المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل لديها من جهة، وبين الجهة والمتعاملين معها، من مقاولين وموردين ومتعهدين، من جهة أخرى. المادة الأولى خُصِّصَتْ -كما جرت العادة- للتعريف بالمصطلحات والألفاظ التي وردت في اللائحة. أما المادة الثانية فقد خصصت لتحديد وشرح أهداف اللائحة. فيما خصصت المادة الثالثة لنطاق تطبيق اللائحة. بينما حددت المادة الرابعة حالات تعارض المصالح بين الموظف وجهته التي يعمل بها. أما المادة الخامسة فقد جاءت لإيضاح التزامات الموظفين الحكوميين تجاه الجهات التي يعملون لديها، والأشياء التي يجب عليهم الإفصاح عنها. فيما عالجت المادة السادسة كيفية معالجة حالات تعارض المصالح. وخُصِّصت المادة السابعة للجزاءات المقررة على مخالفة أحكام اللائحة. وبينت المادة الثامنة فترة الحظر اللازمة على الموظف، في حال تركه العمل لدى الجهة الحكومية. وجاءت المادة التاسعة مبينة واجبات ومسؤوليات الموردين، والمقاولين، ومقدمي الخدمات، ومقاولي الباطن، الملتزمين بأعمال من أعمال الجهة الحكومية. وحددت المادة العاشرة تاريخ نفاذ اللائحة بأن يكون ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. لعل أول ما ينبغي معرفته من قِبل الموظف، والمتعامل مع الجهة الحكومية، هو معنى تعارض المصالح؟. لقد عرّفت اللائحة، في المادة الأولى منها معنى تعارض المصالح، بأنه تلك «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع تتأكد، أو تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهامه الوظيفية، ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد». ثم قسّمت التعارض إلى قسمين: تعارض مصالح فعلي، وهي «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع تتأكد فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره؛ أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته، ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد». تعارض مصالح محتمل: وهي «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع يحتمل فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد». من الطبيعي أن تتوخى اللائحة أهدافا معينة من وراء تطبيقها على أرض الواقع، ولهذا حددت في المادة الثانية أهدافها بما يلي: منع تأثير المصالح الشخصية للموظف، مما قد ينشأ معه تعارض مصالح. ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية للموظف، أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجهة. منع تعارض المصالح، وما يؤدي إليه من إهدار للمال العام والفساد، والكسب غير المشروع. السؤال هنا: من هم المعنيون بتطبيق اللائحة، أو لنقل بلغة قانونية: إلى أين يمتد نطاق تطبيق اللائحة؟ حددت المادة الثالثة من اللائحة نطاق تطبيقها بأنه يمتد ليشمل كل العاملين في الدولة، ممن لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة في تأمين وتنفيذ الأعمال والمشتريات الحكومية، إضافة إلى شمول نطاقها للمقاولين والموردين، الذين يرتبطون بعلاقات تعاقدية مع الجهات الحكومية، وهذا تطور ملحوظ في آلية حصر الفساد ومحاربته أينما، وكيفما وجد. وللمقال صلة.