«الحياة الفطرية» تطلق 95 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية    محافظ صامطة يعزي أسرة البهكلي والشيخ المدخلي    53 قتيلا ضحايا زلزال التبت الصينية    بأمر الملك.. تعيين 81 عضواً بمرتبة مُلازم تحقيق في النيابة العامة    تعديل نظام المرور والموافقة على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية    «الدفاع المدني»: أنصبوا الخيام بعيداً عن الأودية والمستنقعات    هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق النسخة الأولى من معرض جازان للكتاب    8 ملاعب تستضيف كأس آسيا 2027 في السعودية    45,885 شهيدا جراء العدوان الإسرائيلي على غزة    طرح سندات دولية بالدولار بقيمة 12 مليار دولار أمريكي    اتفاق سوري - أردني على تأمين الحدود ومكافحة التهريب    أمانة المدينة تدشن المرحلة الثانية من مشروع " مسارات شوران "    136 محطة ترصد هطول أمطار في 9 مناطق    "سلمان للإغاثة" يوزّع مساعدات إغاثية متنوعة في مدينة دوما بمحافظة ريف دمشق    إي اف جي هيرميس تنجح في إتمام صفقة الطرح الأولي ل «الموسى الصحية»    استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق    تعليم القصيم يطلق حملة "مجتمع متعلم لوطن طموح"    أمير الشرقية يستقبل رئيس وأعضاء جمعية أصدقاء السعودية    نائب أمير تبوك يطلع على نسب الإنجاز في المشروعات التي تنفذها أمانة المنطقة    جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل تطلق برنامج «راية» البحثي    التشكيل المتوقع لمواجهة الهلال والإتحاد    اللجنة المنظمة لرالي داكار تُجري تعديلاً في نتائج فئة السيارات.. والراجحي يتراجع للمركز الثاني في المرحلة الثانية    "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك    ارتفاع أسعار الذهب إلى 2644.79 دولارًا للأوقية    رئيس جمهورية التشيك يغادر جدة    لياو: شكرًا لجماهير الرياض.. وإنزاغي يؤكد: الإرهاق سبب الخسارة    عبد العزيز آل سعود: كيف استطاع "نابليون العرب" توحيد المملكة السعودية تحت قيادته؟    البشت الحساوي".. شهرة وحضور في المحافل المحلية والدولية    القطاع الخاص يسدد 55% من قروضه للبنوك    6 فوائد للطقس البارد لتعزيز الصحة البدنية والعقلية    5 أشياء تجنبها لتحظى بليلة هادئة    الذكاء الاصطناعي ينجح في تنبيه الأطباء إلى مخاطر الانتحار    سفير فلسطين: شكراً حكومة المملكة لتقديمها خدمات لجميع مسلمي العالم    وزيرا الصحة و«الاجتماعية» بسورية: شكراً خادم الحرمين وولي العهد على الدعم المتواصل    النائب العام يتفقد مركز الحماية العدلية    جلوي بن عبدالعزيز يُكرِّم مدير عام التعليم السابق بالمنطقة    محافظ الطائف: القيادة مهتمة وحريصة على توفير الخدمات للمواطنين في مواقعهم    تنامي السجلات التجارية المُصدرة ل 67 %    بداية جديدة    أهمية التعبير والإملاء والخط في تأسيس الطلبة    ليلة السامري    «شاهقة» رابغ الأقوى.. المسند: خطيرة على السفن    العداوة الداعمة    بلسان الجمل    في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.. كلاسيكو مثير يجمع الهلال والاتحاد.. والتعاون يواجه القادسية    هندي ينتحر بسبب «نكد» زوجته    احتياطات منع الحمل    البلاستيك الدقيق بوابة للسرطان والعقم    جهاز لحماية مرضى الكلى والقلب    "رافد للأوقاف" تنظم اللقاء الأول    استقالة رئيس الحكومة الكندية    وزير الخارجية يناقش المستجدات الإقليمية مع نظيره الأمريكي ومع آموس الوضع في لبنان    صافرة الفنزويلي "خيسوس" تضبط مواجهة الهلال والاتحاد    لماذا الهلال ثابت ؟!    مكة الأكثر أمطاراً في حالة الإثنين    العالم يصافح المرأة السورية    حماية البذرة..!    «أبوظبي للغة العربية» يعزّز إستراتيجيته في قطاع النشر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لائحة تنظيم تعارض المصالح في المنافسات الحكومية
نشر في الوطن يوم 30 - 04 - 2020

أقر مجلس الوزراء، في جلسته التي عقدت في الرابع عشر من أبريل الماضي، «لائحتي سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية»، في خطوة أخرى وجديدة على طريق مزيد من الشفافية ومكافحة الفساد، والكشف عن مظانه قبل وقوعه.
كما جاء إقرار هاتين اللائحتين لإضفاء مزيد من الشفافية والعدل على أعمال المشتريات، والمنافسات الحكومية.
ونظرا لظروف الحيز المتاح للمقال، فسأخصص مقال اليوم للحديث عن بعض مواد «لائحة تعارض لائحة تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحته التنفيذية»، ثم أكمل الحديث عن بقية موادها في الجزء القادم من هذا المقال. على أن أخصص مقالا لاحقا للحديث عن «لائحة سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية» بإذن الله.
احتوت لائحة تنظيم التعارض على عشر مواد، تُنَظِّم كل مادة منها جانبا معينا من جوانب تعارض المصالح بين الموظف والجهة التي يعمل لديها من جهة، وبين الجهة والمتعاملين معها، من مقاولين وموردين ومتعهدين، من جهة أخرى. المادة الأولى خُصِّصَتْ -كما جرت العادة- للتعريف بالمصطلحات والألفاظ التي وردت في اللائحة. أما المادة الثانية فقد خصصت لتحديد وشرح أهداف اللائحة. فيما خصصت المادة الثالثة لنطاق تطبيق اللائحة. بينما حددت المادة الرابعة حالات تعارض المصالح بين الموظف وجهته التي يعمل بها. أما المادة الخامسة فقد جاءت لإيضاح التزامات الموظفين الحكوميين تجاه الجهات التي يعملون لديها، والأشياء التي يجب عليهم الإفصاح عنها. فيما عالجت المادة السادسة كيفية معالجة حالات تعارض المصالح. وخُصِّصت المادة السابعة للجزاءات المقررة على مخالفة أحكام اللائحة. وبينت المادة الثامنة فترة الحظر اللازمة على الموظف، في حال تركه العمل لدى الجهة الحكومية. وجاءت المادة التاسعة مبينة واجبات ومسؤوليات الموردين، والمقاولين، ومقدمي الخدمات، ومقاولي الباطن، الملتزمين بأعمال من أعمال الجهة الحكومية. وحددت المادة العاشرة تاريخ نفاذ اللائحة بأن يكون ابتداء من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. لعل أول ما ينبغي معرفته من قِبل الموظف، والمتعامل مع الجهة الحكومية، هو معنى تعارض المصالح؟.
لقد عرّفت اللائحة، في المادة الأولى منها معنى تعارض المصالح، بأنه تلك «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع تتأكد، أو تترجح فيه شبهة حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهامه الوظيفية، ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد». ثم قسّمت التعارض إلى قسمين: تعارض مصالح فعلي، وهي «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع تتأكد فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره؛ أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته، ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد».
تعارض مصالح محتمل: وهي «الحالة القانونية، أو الواقعية التي يكون الشخص فيها في وضع يحتمل فيه حصوله على مصلحة، أو فائدة، أو منفعة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة، له أو لغيره، أو تؤثر على قدرته على أداء مهام وظيفته ومسؤولياتها، بموضوعية ونزاهة وحياد».
من الطبيعي أن تتوخى اللائحة أهدافا معينة من وراء تطبيقها على أرض الواقع، ولهذا حددت في المادة الثانية أهدافها بما يلي:
منع تأثير المصالح الشخصية للموظف، مما قد ينشأ معه تعارض مصالح. ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والعمل الجماعي والعناية والمبادرة والإنجاز، لتفادي أن تؤثر المصلحة الشخصية أو العائلية أو المهنية للموظف، أو أن يتحصل من خلال تلك المصالح على مكاسب على حساب الجهة.
منع تعارض المصالح، وما يؤدي إليه من إهدار للمال العام والفساد، والكسب غير المشروع. السؤال هنا: من هم المعنيون بتطبيق اللائحة، أو لنقل بلغة قانونية: إلى أين يمتد نطاق تطبيق اللائحة؟
حددت المادة الثالثة من اللائحة نطاق تطبيقها بأنه يمتد ليشمل كل العاملين في الدولة، ممن لهم علاقة مباشرة، أو غير مباشرة في تأمين وتنفيذ الأعمال والمشتريات الحكومية، إضافة إلى شمول نطاقها للمقاولين والموردين، الذين يرتبطون بعلاقات تعاقدية مع الجهات الحكومية، وهذا تطور ملحوظ في آلية حصر الفساد ومحاربته أينما، وكيفما وجد.
وللمقال صلة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.