تحكم المملكة قبضتها على ملفات الفساد بعمل دؤوب، لم تبطئ من وتيرته الطوارئ والمستجدات وعلى رأسها آفات العصر الحالي «كورونا»، ليستمر تعزيز نهج مكافحة الفساد الذي بدأه ولي العهد عندما أخذ على عاتقه ترسيخ النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية في كافة إجراءات وأعمال المنافسات والمشتريات الحكومية، ضارباً بيد من حديد كافة صور الفساد التي تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة، فبات أيقونة لدى العرب وليس السعوديين فحسب يأملون أن يسير الجميع على نهجه. الجميع سواسية أمام سيادة القانون، هكذا باتت المملكة مضرب مثل للعالم في محاربة الفساد والسير نحو رؤية المستقبل بشفافية وحياد، فكان قرار مجلس الوزراء أمس الأول بالموافقة على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتيهما التنفيذيتين دليلاً جديداً على استمرارية العمل بعدالة إجراءات المنافسات ونزاهتها، والحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين عليها ما يتسبب في الفساد الإداري والمالي والكسب غير المشروع، وتؤطر القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاءة عالية. وتضمنت اللائحة منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، وتعالج حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع. وألزمت الموظف بأن يتجنب كل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع مصالح الجهة الحكومية، وتوجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعلياً أو ظاهرياً أو محتملاً، وأن يفصح كتابة لرئيسه المباشر عن أي تعارض ينشأ بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة. وتفرض اللائحة على الموظف ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد ينطوي على مصلحة خاصة، وألا يشارك في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي. وتحتم اللائحة على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين. وتلزم اللائحة الجهة الحكومية باستبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى. وتحظر اللائحة على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي، كما تحظر على الموظف المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها. وأكدت اللائحة أنه إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض، والمطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك، والمطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر.