صدرت موافقة الجهات العليا على اعتماد لائحة تنظيم تعارض المصالح في القطاعات الحكومية بما يشمل الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، في إطار تعزيز النزاهة ونظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وستكون اللائحة ملزمة لكل من يعمل في الجهة الحكومية سواء أو كان متعاقدًا أو متعاونًا معها، ويشارك في أي من إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية أو له تأثير، مباشر أو غير مباشر، في الإجراءات في أي مرحلة من مراحلها. الأهداف - ترسيخ القيم والمبادئ المتمثلة في النزاهة والأمانة والموضوعية والعدالة والشفافية في جميع إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. - منع تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها. - معالجة حالات تعارض المصالح، والتعامل معها بكفاية وفاعلية، من أجل حماية المال العام من الفساد والكسب غير المشروع. المستهدفون - كل موظف له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالمنافسات والمشتريات الحكومية. - المتعامل مع الجهة الحكومية والعاملون لديه. التزامات الموظف - أن يتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، ويجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًا أو ظاهريًا أو محتملًا. - أن يفصح كتابة لرئيسه المباشر - فور علمه- عن أي تعارض بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة. - ألا يباشر أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة. - عدم المشاركة في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي. - يلتزم المذكورون أدناه بالإفصاح عن أي تعارض بين مصالحهم الخاصة ومصالح الجهة الحكومية وهم: - رئيس الجهة الحكومية أوالمفوض عنه. - أعضاء مجلس الإدارة للجهة الحكومية. - الموظفون المشاركون في إعداد أو صياغة وثائق المنافسة، أيًا كانت طبيعة مشاركتهم. - أعضاء لجنة فتح المظاريف ولجنة فحص العروض، واللجان الفنية والمالية المنبثقة عنها. - الخبراء الذين يؤدون أي مهمة لمصلحة الجهة الحكومية متعلقة بإعداد وثائق المنافسة أو فحص أو تقييم العروض ونحو ذلك. إلزام المتعاملين مع الجهة بالإفصاح عن " القرابة " - يلتزم المتعامل بالإفصاح إلى الجهة الحكومية عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. - الإفصاح عن أي مصلحة خاصة له أو أعضاء مجلس إدارته أوكبار التنفيذيين لديه تتعارض مع مصالح الجهة الحكومية. - الإفصاح عن أي علاقة قرابة بين أي من أعضاء مجلس إدارة منشأته أو كبار التنفيذيين فيها وأي من موظفي الجهة الحكومية. - يكون إفصاح المتعامل فورًا للجهة الحكومية في حال وجود تعارض مصالح فعلي أو محتمل. - يحظر على المتعامل مع الجهة الحكومية الحصول أو محاولة الحصول على أي ميزة سواء أكانت تنافسية أو تفضيلية ونحوها بطرق غير مشروعة أو بأي وسيلة يمكن أن ينشأ عنها تعارض مصالح، ويحظر على الموظف تقديم أي مما ذكر في هذه الفقرة. - يلتزم المتعامل في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح. إلزام الجهات الحكومية بسياسة للحد من تعارض المصالح - على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالح قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين. - على الجهة الحكومية استبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى. -على الجهة الحكومية - بالتنسيق مع وزارة المالية - وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، على أن تتضمن كحد أدنى ما يلي: - الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته. - أمثلة توضيحية لحالات تعارض المصالح تتناسب مع طبيعة نشاط المتعامل ومشتريات الجهة الحكومية. -يحظر على الموظف قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئًا عن تعارض مصالح فعلي. -يحظر على الموظف المشاركة بصفته متعاونًا أو وكيلًا أوممثلًا للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسه أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها. إلزام الموظف المنتفع بالتعويض - يساءل الموظف تأديبيًا عند مخالفته أيًا من أحكام النظام؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة. - يكون الموظف مسؤولًا عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض، ولا يخل ذلك بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر. - إذا لم يفصح الموظف عن وجود تعارض مصالح، وأدى ذلك إلى حدوث تعارض مصالح فعلي، جاز للجهة الحكومية القيام بأي مما يأتي: أ - إلغاء المنافسة أو إلغاء ترسية العقد الناشئ عن التعارض. ب- المطالبة بإلزام الموظف برد أي منفعة تحققت له جراء ذلك. ج - المطالبة بالتعويض عما لحقها من ضرر. تنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق النظام واللائحة التنفيذية: - ترسيخ مبادىء الانضباط الوظيفي للموظف في التعامل والتصرف بمهنية ونزاهة وموضوعية في جميع مراحل تطبيق النظام واللائحة التنفيذية. - تحقيق الشفافية والنزاهة والموضوعية والحياد في تأدية الواجبات والمسؤوليات الوظيفية. - وضع القواعد اللازمة لضمان تنفيذ أعمال المنافسات والمشتريات الحكومية بعدالة وجودة وكفاية عالية. - مع مراعاة ما ورد في نظام الخدمة المدنية واللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية ونظام العمل وما نصت عليه مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة والأنظمة ذات العلاقة، يجب على الموظف التقيد بما يأتي: - أداء عمله في حدود الصلاحيات المخولة له نظامًا، وتوخي المصلحة العامة دون غيرها. - الالتزام بمبادئ الشفافية والمساواة والعدالة مع المتعاملين في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية. - التحلي بالأمانة والأخلاق الحميدة وأداء واجباته ومسؤولياته وفق أعلى معايير النزاهة والحياد والموضوعية. - الالتزام التام بأحكام النظام واللائحة التنفيذية والأنظمة ذات العلاقة والعقود والتأكد من تطبيقها بكفاية وفاعلية في جميع إجراءات ومراحل المنافسات والمشتريات الحكومية بما يحقق أفضل عائد للمال العام. توفير الحماية لمن يبلغ من الموظفين -على الجهات الحكومية اتخاذ ما يلزم من إجراءات تتيح للموظف والمتعامل إبلاغها عن أي موظف أو متعامل آخر يرتكب أعمالًا تخالف أحكام النظام - توفير الحماية الكافية للموظف أو المتعامل بما يضمن عدم التعرض له وظيفيًا أو المساس بمميزاته أو حقوقه. - تعيين موظف مختص باستقبال البلاغات والتعامل معها وحفظها. - التعامل مع أي بلاغ وفقًا للأنظمة واللوائح المراعاة لديها، والرفع فورًا إلى الجهات المختصة في شأن ذلك. حظر تعطيل صرف المستحقات والمستخلصات -يحظر على الموظف ما يأتي: - استغلال الوظيفة في تحقيق أي مصلحة خاصة له أو لغيره. - إفشاء أي معلومة سرية أو ليست محل إعلان تتعلق بمنافسات ومشتريات الجهة الحكومية في أي من إجراءاتها وفي جميع مراحلها. - إخفاء أي معلومة عن المتعامل يتوجب عليه الإفصاح عنها. - طلب أو تشجيع تقديم الهدايا، أو قبولها، أو أية منفعة ذات قيمة مادية أو معنوية، مباشرة أو غير مباشرة، من المتعامل. - الامتناع عن إصدار قرار أو إجراء معين يجب عليه اتخاذه، أو تعطيله، بما في ذلك رفض تسلم العينات المطابقة للشروط والمواصفات، أو تأخير اعتماد المخططات، أو إصدار الموافقات دون سبب مشروع. - تعطيل صرف مستحقات ومستخلصات المتعامل مع الجهة الحكومية دون مسوغ نظامي.