شراكة إستراتيجية بين نادي القادسية وهيئة الصحفيين السعوديين    اختتام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال    لجنة الانضباط تغرّم ماني وآل فتيل    الحوار السوري .. بناء الدولة الجديدة    خدمات رمضان جندي خفي في مناطق الصراع    أمير تبوك يستعرض التقرير السنوي لقوات الأمن والحماية    ما تداعيات التعريفات الجمركية الأمريكية - الأوروبية؟    مدرب الاتحاد.. الأفضل في شهر فبراير بدوري روشن    لا«عبور».. كل شيء تحت الرصد    العديلي يعود للقصة ب«وقت للحب وقت للحرب»    مثقفون يخصصون «رمضان» لإنجاز مشاريعهم المؤجلة    المفتي العام للأئمة عبر «عكاظ»: ترفقوا بالناس في الصلوات    5 خطوات لتعزيز صحة قلب الأطفال    لاعبون مصابون ب«فوبيا الطيران»    كل ساعة لطفلك أمام الشاشة تضعف نظره    التسوق الرمضاني    زراعة عسير تستعد ب 100 مراقب لضبط أسواق النفع العام والمسالخ    جازان تودِّع أبطال المملكة للسهام بالفل والكادي    الأولمبية والبارالمبية السعودية تدعو لانعقاد جمعيتها العمومية    تأكد غياب تمبكتي عن مواجهة الهلال والأهلي    كل عام منجز جديد    المسار الرياضي: رحلة الإبهار    تنفيذ أكثر من 26 مليون عملية إلكترونية عبر منصة «أبشر» في يناير 2025    جدة: القبض على مقيم لترويجه مادة الحشيش    الدفاع المدني يحصل على التصنيف المعتمد p 3 m 3 في إدارة المشاريع    سراة عبيدة تطلق مبادرة "أجاويد 3" لتقديم المبادرات التطوعية    التكافل الاجتماعي يتجسد في قيم مجتمعنا    الذكاء الاصطناعي يجعل الناس أغبياء    هل انتهت حرب غزة فعلاً؟!    مع عيد الحب    «فنّ المملكة» في جاكس    تراثنا في العلا    النص الفائق في موقع يوم التأسيس    السعودية مفتاح حل أزمة روسيا أوكرنيا    صائم ونفسي رأس خشمي    لن أقتدي بمنافق!    روحانية دون نظير    روسيا تغزو الفضاء    الصين.. حوافز مالية للإنجاب!    البكيرية تحتفل باليوم العالمي للفراولة    منتدى مكة للحلال يختتم أعماله    المستشفيات السعودية تواصل تميّزها عالميًا مع دخول 10 مستشفيات جديدة في التصنيف العالمي    وزير الخارجية ونظيره البلغاري يستعرضان العلاقات الثنائية    المرور يعلن تنظيم أوقات دخول الشاحنات خلال شهر رمضان في 5 مدن    البرلمان العربي يدين الاعتداءات السافرة لكيان الاحتلال على الأراضي السورية    أمير منطقة تبوك يستقبل مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة    أمير منطقة تبوك يستقبل قائد القوات الخاصة للأمن والحماية    نجاح فصل التوأم الملتصق البوركيني "حوى وخديجة"    كودو تعاود تجاربها الناجحة بالتوقيع مع شباب البومب.    أمير الشرقية يدشن حملة "صحتك في رمضان ويطلع على إنجازات جمعية "أفق" ويتسلم تقرير الأحوال المدنية    "الحياة الفطرية" يطلق 10 ظباء ريم في متنزه ثادق الوطني    إطلاق برنامج الابتعاث الثقافي لطلبة التعليم العام من الصف الخامس الابتدائي حتى الثالث الثانوي    المحكمة العليا تدعو إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان مساء غدٍ الجمعة    أمير المدينة: حريصون على تحقيق الراحة للمصلين في المسجد النبوي    نائب أمير مكة يكرم متقاعدي الإمارة    بين انفراجة صفقة الأسرى وتهرب نتنياهو من المرحلة الثانية.. سباق مع الزمن لإنقاذ هدنة غزة    أمير تبوك يواسي بن هرماس في وفاة والده    أمير تبوك يترأس اجتماع الادارات الحكومية والخدمية لاستعدادات رمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



منح المركز الوطني للتخصيص صلاحية تملك الشركات وتأسيسها
نشر في الوطن يوم 26 - 05 - 2019

صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم المركز الوطني للتخصيص، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (355) وتاريخ 7-6-1438، حيث يعطي التعديل للمركز الوطني للتخصيص صلاحية تملك الشركات، وتأسيسها، نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية.
نص التعديل
01- إضافة فقرة إلى المادة (الرابعة) تحمل الرقم (13) بالنص الآتي:
"13- تملك الشركات وتأسيسها، نيابة عن الحكومة، لأغراض دعم وتنفيذ مشاريع التخصيص، وذلك وفقا للإجراءات النظامية».
02- تعديل المادة (الخامسة) لتكون بالنص الآتي:
"يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة رئيس لجنة برنامج التخصيص وعضوية أعضاء لجنة البرنامج، ويكون الرئيس التنفيذي للمركز أمينا للمجلس".
03- تعديل المادة (السادسة)، وذلك بتعديل الفقرة (1) منها، وإضافة فقرة تحمل الرقم (4) إليها، وذلك على النحو الآتي:
أ -"1- يجتمع المجلس بدعوة من الرئيس أربع مرات على الأقل في السنة، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، أو إذا طلب ذلك ثلثا أعضائه على الأقل، ويجب أن توجه الدعوة، كتابة، قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله، ولرئيس المجلس أن ينيب من يراه من الأعضاء لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه".
ب-"4- يجوز أن تعقد الاجتماعات، وأن يصوت عليها عن بعد، من خلال استخدام وسائل التقنية، ويمكن أن تتخذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء، ويحدد المجلس الأحكام المتعلقة بهذا الشأن".
وإعادة ترتيب الفقرات تبعا لذلك.
04- تعديل الفقرة (11) من المادة (السابعة)، لتكون بالنص الآتي: "11-تشكيل لجان دائمة ومؤقتة من أعضائه أو من سواهم، ويعهد إليها بما يراه من مهمات أو من بعض اختصاصاته، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات المكلفة بها".
05- تعديل المادة (الثامنة)، وذلك بإحلال عبارة "رئيس تنفيذي" محل كلمة "مدير" الواردة في صدر المادة، وإحلال عبارة "وللرئيس التنفيذي" محل عبارة "ولمدير المركز" الواردة في عجزها.
06- إضافة مادة تكون المادة (الثامنة) بالنص الآتي:
"المادة الثامنة:
للمركز تملك الشركات،وتأسيسها، وذلك بموافقة المجلس"، وإعادة ترتيب المواد تبعا لذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.