إطلاق مشروع «واجهة جدة» على مساحة مليون متر مربع باستثمارات تصل إلى 10 مليارات ريال    لاكروا: الأمم المتحدة ستعزز يونيفيل بعد التوصل لهدنة في لبنان    NHC توقع اتفاقيات وصفقات لتأمين سلاسل الإمداد ودعم توطين الصناعات بقيمة تتجاوز 5 مليارات ريال    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    كوريا الجنوبية تهزم الكويت بثلاثية    تبرعات السعوديين للحملة السعودية لإغاثة غزة تتجاوز 701 مليون ريال    حسابات منتخب السعودية للوصول إلى كأس العالم 2026    رسميًا.. رانييري مدربًا لسعود عبد الحميد في روما    القبض على 3 إثيوبيين في نجران لتهريبهم 29,1 كجم "حشيش"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    وزير الإعلام يلتقي في بكين مدير مكتب الإعلام بمجلس الدولة الصيني    مركز الاتصال لشركة نجم الأفضل في تجربة العميل السعودية يستقبل أكثر من 3 مليون اتصال سنوياً    ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43736 شهيدًا    المروعي.. رئيسة للاتحاد الآسيوي لرياضات اليوغا    الذهب يتراجع لأدنى مستوى في شهرين مع قوة الدولار والتركيز على البيانات الأمريكية    أمير الرياض يستقبل أمين المنطقة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    صندوق الاستثمارات العامة يعلن إتمام بيع 100 مليون سهم في «stc»    «هيئة الإحصاء»: معدل التضخم في السعودية يصل إلى 1.9% في أكتوبر 2024    اختتام مؤتمر شبكة الروابط العائلية للهلال الأحمر بالشرق الأدنى والأوسط    البلدية والإسكان وسبل يوقعان اتفاقية تقديم العنوان الوطني لتراخيص المنشآت    وزير الخارجية يصل لباريس للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا    "دار وإعمار" و"NHC" توقعان اتفاقية لتطوير مراكز تجارية في ضاحية خزام لتعزيز جودة الحياة    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    مصرع 12 شخصاً في حادثة مروعة بمصر    «التراث»: تسجيل 198 موقعاً جديداً في السجل الوطني للآثار    قرارات «استثنائية» لقمة غير عادية    رؤساء المجالس التشريعية الخليجية: ندعم سيادة الشعب الفلسطيني على الأراضي المحتلة    كيف يدمر التشخيص الطبي في «غوغل» نفسيات المرضى؟    فتاة «X» تهز عروش الديمقراطيين!    رقمنة الثقافة    الوطن    عصابات النسَّابة    «العدل»: رقمنة 200 مليون وثيقة.. وظائف للسعوديين والسعوديات بمشروع «الثروة العقارية»    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    هيبة الحليب.. أعيدوها أمام المشروبات الغازية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    الطائف.. عمارة تقليدية تتجلَّى شكلاً ونوعاً    أفراح النوب والجش    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    مقياس سميث للحسد    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    «الشرقية تبدع» و«إثراء» يستطلعان تحديات عصر الرقمنة    أجواء شتوية    الذاكرة.. وحاسة الشم    وزير الداخلية يرعى الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان العالمية للمياه في فيينا    محمية جزر فرسان.. عودة الطبيعة في ربيع محميتها    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإسكان: خفض مساحة شراء المسكن الجاهز إلى 125 م2.. وإدراج مسارات التملك لأول مرة
تعديل مدة إقامة الأسرة.. دعم الأرامل والمطلقات.. تفضيل«مراكز التنمية»
نشر في الرياض يوم 11 - 12 - 2016

أقر وزير الإسكان "ماجد الحقيل" 37 تعديلا على لائحة الدعم السكني، ومن أبرز التعديلات الجديدة تعديل المساحة التي حددتها اللائحة للمسكن المناسب من 140 م2 إلى 125 م2، وتحديد تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل بناءً على موقع المسكن، ومساحته، ومواصفاته، وألاّ يزيد مبلغ القرض أو التمويل السكني على 500 ألف ريال.
ثلاث سنوات لبناء الأرض وسنة لشراء المسكن من تاريخ التخصيص
وأقرت التعديلات التي هدفت لتسريع تنفيذ الطلبات المتزايدة، احتساب الأرملة والمطلقة التي مضى على طلاقها سنتان ضمن المستحقين للدعم السكني، بالإضافة لمجهولي الأبوين ممن لم تتجاوز أعمارهم 25 عاماً، والمرأة التي تجاوز سنها 25 عاماً ولم تتزوج.
كما شملت التعديلات احتساب الابن أو الابنة اللذين توفي والداهما ولم يبلغا 25 عاماً، والأفراد الذين يعانون أمراضا مستعصية، كالمقعدين أو المعوقين إعاقة أفقدتهم القدرة على العمل.
واعتبرت التعديلات التخصيص لاغياً إذا كان قد استند لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة، كما اشترطت أن تكون الأسرة طالبة الدعم مقيمة في المملكة خلال الفترة من وقت تقديم الطلب حتى تخصيصه، وألا يكون قد سبق للمتقدم أو أحد أفراد أسرته الاستفادة من دعم سكني حكومي أو خاص.
ومن أهم نصوص التعديل لمواد اللائحة:
أولا : تُضاف عبارة "أو الإدراج في مسار تملك" إلى عجز تعريف "النقاط" المنصوص عليه في المادة الأولى، كما تضاف ذات العبارة إلى عجز تعريف "قائمة الأولوية"، ويضاف تعريف "الطلب" بعد تعريف "المشروع السكني" وفقا للصيغة التالية "الطلب: طلب الحصول على الدعم السكني"، كما تستبدل عبارة "المتقدم أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب" بدلا من كلمة "الشخص" المنصوص عليها في صيغة تعريف "الدخل الشهري"، ويضاف تعريف "مسار التملك" وتعريف "مراكز التنمية" بعد تعريف "الدخل الشهري" وفقا للصيغ التالية:
مسار التملك: برنامج للدعم السكني يدرج فيه المتقدم الذي تتوفر فيه شروط استحقاق الدعم السكني بغرض تمكينه من الحصول على نوع دعم سكني محدد، أو تهيئته لتملك مسكن مدعوم من الوزارة أو القطاع الخاص وفق اشتراطات وآليات تحددها الوزارة.
مراكز التنمية: المدن أو المحافظات أو المراكز التي تستهدفها الدولة بالتنمية الاقتصادية أو الصناعية أو الاجتماعية أو التعليمية بموجب خطط أو برامج تنموية معتمدة.
ثانيا: تُضاف فقرة (د) إلى المادة الثالثة يكون نصها كالتالي:
د. يُعد في حكم الأسرة الفرد الذي لا يمكن شموله ضمن المجموعات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة إذا كان من الفئات التالية:
* المطلقة التي مضى على طلاقها سنتان أو الأرملة أيا كان سنهما، ومن تجاوزت سنها 85 سنة دون زواج.
ثالثا: تُعدل المادة الرابعة بحيث تكون فقرتين الفقرة (أ) ويندرج تحتها نص المادة قبل التعديل، والفقرة (ب) ويكون نصها كالتالي:
ب - إذا كان المتقدم زوجة أو أما يجب إرفاق صك من المحكمة المختصة يوضح أنها تعول أولادها ما لم تكن الأم أرملة، وفي حالة المتقدم الذي لم يبلغ سنه (85) سنة يقدم الطلب نيابة عنه وليه أو وصيه الشرعي ما لم يكن سنه تجاوز (52) سنة.
خامسا: تُعدل المادة السادسة بحيث يكون نصها كالتالي:
يجب أن تكون الأسرة مقيمة في المملكة وقت تقديم طلب الدعم السكني وإلى حين تخصيص الدعم السكني. وتعتبر الأسرة مقيمة في المملكة في الأحوال التالية:
* إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة قبل تقديم طلب الدعم السكني خلال الخمس سنوات السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
* إذا لم تتجاوز مدة إقامة المتقدم عنها خارج المملكة سنة كاملة متصلة خلال الفترة من تاريخ تقديم الطلب إلى وقت التقييم الذي تجريه الوزارة بشكل دوري بغرض التحقق من استمرار توفر شروط استحقاق الدعم السكني المنصوص عليها في المادة (السادسة) من التنظيم.
ولا تحتسب ضمن مدة الإقامة خارج المملكة لأغراض تطبيق هذه المادة الفترات التي يقضيها المتقدم خارج المملكة لأي من الأغراض الآتية:
أ. العمل لصالح جهة حكومية سعودية.
ب. الدراسة أو التدريب.
ج. العلاج.
د. غيرها من الأغراض التي تقبلها الوزارة.
الحادي عشر: تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة الرابعة عشرة يكون نصها كالتالي:
"وإذا تم تخصيص الدعم السكني استنادا لاستحقاق أو أولوية بنيت على بيانات غير صحيحة في تاريخ إجراء التخصيص فيعتبر التخصيص كأن لم يكن، وتتخذ الوزارة الإجراءات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إجراء التخصيص.
السابع عشر: تُعدل المادة الخامسة والعشرون بحيث يكون نصها كالتالي:
"يحدد مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي توفره أو تدعم توفيره الوزارة بناء على تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل، مع مراعاة ألا يتجاوز مبلغ القرض أو التمويل السكني قدرة المتقدم –أو المتقدم وأفراد أسرته المدرجين في الطلب- على سداده بحسب ما تحدده الوزارة، وفي جميع الأحوال لا يتجاوز القرض أو التمويل السكني مبلغ خمس مئة ألف ريال سعودي. وتُحدد الوزارة تكلفة المسكن الذي يرغب المتقدم في شرائه أو بنائه بمبلغ القرض أو التمويل وفقا لتقديرها بناء على المعايير ذات العلاقة ومنها موقع المسكن ومساحته ومواصفاته.
الثامن عشر: تحذف عبارة "الأراضي والقروض السكنية معا" الواردة بالفقرة (أ) من المادة السادسة
والعشرين، وإضافة عبارة "وتحدد الوزارة تقسيم قوائم أنواع الدعم السكني الأخرى" إلى عجز هذه الفقرة.
التاسع عشر : تُضاف مادة برقم "السادسة والعشرين (مكرر)" تحت عنوان (مسارات التملك) يكون نصها كالتالي:
"تنشئ الوزارة مسارات تملك لتوفير وتخصيص دعم سكني للمتقدمين بعد التحقق من استيفائهم لشروط استحقاق الدعم السكني، ويدرج المستحق في مسار التملك المناسب بعد توقيع عقد دعم سكني مع الوزارة يحدد حقوقه والتزاماته للاستفادة من الدعم السكني الذي يؤدي إليه مسار التملك، وفق الآتي:
* يتضمن مسار التملك نوع الدعم السكني الذي يخصص للمستفيد وأوصاف وقيمة المسكن الذي ينتج عن هذا الدعم، كما يتضمن آلية توفير الدعم السكني أو المساكن المدعومة للمستفيدين.
* في حال تزاحم المستحقين على مسارات التملك تطبق قواعد الأولوية المنصوص عليها في المواد من (السابعة والعشرين) حتى (الثالثة والثلاثين) من هذه اللائحة.
* في حال إدراج المستحق في مسار تملك -يتطلب منه أداء القسط المالي للدعم السكني- فلا يجوز الإخلال بأولويته في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم الذي يؤدي إليه مسار التملك، وتكون الأولوية في استلام منتج الدعم السكني أو المسكن المدعوم وفقا لقاعدة أسبقية الإدراج في مسار التملك.
* يمكن استبعاد المستفيد من مسار التملك إذا أخل بشروطه المحددة من الوزارة والتي ينص عليها عقد الدعم السكني، وتتخذ الوزارة الترتيبات اللازمة لإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل إدراج المستفيد فيه أو إحلال مستحق دعم سكني آخر بديلا عن المستفيد الذي تم إخراجه من مسار التملك.
* تصدر الوزارة القواعد والاشتراطات ونماذج التشغيل وأدلة العمل الإجرائية الخاصة بكل مسار من
مسارات التملك وذلك بعد موافقة الوزير.
الرابع والعشرون: تُعدل المادة الحادية والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
يمنح المتقدم نقاطا بناء على الحالة الاجتماعية والصحية له ولأفراد أسرته وذلك وفق الآتي:
أ. خمس نقاط عن كل فرد من أفراد الأسرة يكون لديه مرض مستعص مُقعِد أو إعاقة من الدرجة الشديدة، وثلاث نقاط إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة المتوسطة، ونقطة إذا كان المرض أو الإعاقة من الدرجة الخفيفة. وفي جميع الأحوال، يكون الحد الأقصى للنقاط الممنوحة بموجب هذه الفقرة عشرين نقطة، وإذا كان المتقدم ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 3 من هذه اللائحة فيعامل معاملة فرد الأسرة بخصوص تطبيق هذه الفقرة، ويُحدد نوع المرض ومدى شدته لغرض احتساب النقاط التي تُمنح بموجب هذه الفقرة وفق تقرير صادر عن جهة تقبلها الوزارة وبالصيغة التي تحددها.
ب . إذا كان الطلب مقدما من أم أو زوجة، أو مطلقة أو أرملة ممن تعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة فقرة د/ 5 من هذه اللائحة، يمنح المتقدم عشر نقاط عند إدراجه في قائمة الأولوية الخاصة بالقرض أو التمويل السكني، وخمس نقاط عند إدراجه في أي قائمة أولوية أخرى.
ج . إذا كان الطلب مقدما من إخوة مجتمعين توفي عنهم والديهم، يُمنح لهم خمس نقاط عن كل فرد منهم بما لا يتجاوز عشرين نقطة، كما يمنح الابن أو البنت ممن يعد في حكم الأسرة وفقا لنص المادة الثالثة.
الحادي والثلاثون: تُعدل المادة التاسعة والثلاثون بحيث يكون نصها كالتالي:
"مع مراعاة أحكام المادة (الثامنة عشرة) من التنظيم، يجب على المستفيد التزام الآتي:
أ. إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له أرض سكنية، وجب عليه الحصول على ترخيص بناء مسكن على الأرض التي خصصت له خلال ستة أشهر من تاريخ اكتمال التخصيص، كما يجب عليه البدء في البناء خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وإكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص.
ب . إذا كان الدعم السكني الذي خُصص له قرض أو تمويل سكني فقط، وجب عليه استخدامه لشراء مسكن أو البدء في إجراءات بناء مسكن خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ اكتمال التخصيص، وفي حال بناء مسكن، يجب إكمال البناء خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من تاريخ اكتمال التخصيص. وإذا لم يلتزم المستفيد بذلك، تُسترد منه الأرض السكنية التي خُصصت له، ويحل مبلغ القرض أو التمويل السكني الذي خُصص له كاملا (بحسب الحال).


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.