ألزمت المحكمة الجزائية في الرياض، امرأة ثلاثينية بدفع دية ضرتها "الزوجة الثانية" التي قتلتها خنقًا بشال، إثر عراك حدث بينهما بسبب الغيرة لعدم ثبوت تهمة القتل العمد عليها، وسط اعتراض الورثة على الحكم، وطلبوا الاستئناف. ونظرت المحكمة الجزائية دعوى قتل زوجةٍ ضَرَّتَها عمدًا بدافع الغيرة، إذ طالب ورثة المقتولة بتطبيق حد القصاص على المدعى عليها، ووجّه الادعاء العام للمرأة تهمة القتل عمدًا وعدوانًا، بضربها ضرتها وخنقها وكتم أنفاسها بيدها في بيتها، ولفّ شال على رقبتها حتى فارقت الحياة، فطلب القاضي من الورثة البينة على قيام المدعى عليها بقتل المجني عليها. وأمام القاضي، اعترفت المتهمة بأنه في أحد الأيام طلب منها زوجها مرافقته مع زوجته الثانية إلى حديقة عامة، وبعد رجوعهم عند صلاة المغرب إلى بيت المجني عليها، سألتها ضرتها وهي الزوجة الثانية عن سبب بكاء ابنتها الدائم، فأوضحت لها أن الابنة تحتاج إلى أبيها، فطلبت المجني عليها منها أن تفهم أبناءها بأن أباهم لم يعد كما كان، وأنه أصبح يقضي معظم أوقاته مع زوجته الثانية. أثارت كلمات الزوجة الثانية غيرة المدعى عليها، وحدث نقاش بينهما تطور إلى تشابك وعراك حتى سقطت المجني عليها وارتطم رأسها بالأرض، وزعمت المتهمة أنه خلال العراك وضعت شالا كانت ترتديه ضرتها على فمها حتى فارقت الحياة، زاعمة أنها لم تكن تقصد قتلها، بحسب ما ذكرته صحيفة "الوطن"، الأربعاء (15 فبراير 2017). وكشف التقرير الصادر من الطب الشرعي أن المجني عليها توفيت بالقتل، إذ ظهر عدد من الخدوش على وجهها نتيجة غرز أظافر المدعى عليها خلال العراك بينهما، ووجود رضوض في كلا الفخذين وعلى جانبي العنق. وواجه القاضي المدعى عليها بلائحة الاتهام، فأنكرت جميع ما ورد بها، وقدمت لائحة جوابية ذكرت فيها أن وصف اللائحة التهمة بالقتل العمد لا تسانده قرينة، وأن الواقعة كما وردت في الأوراق ضرب أفضى إلى موت، وهو قتل شبه عمد وليس عمدًا، وطلبت من هيئة المحكمة النظر إليها بعين الرحمة، خاصة أنها لم تقصد القتل، وأن لديها طفلة رضيعة معها في السجن تحتاج رعايتها. بدوره، طلب قاضي المحكمة من المدعى عليها حلف اليمين بأنها لم تقم بخنق المجني عليها فوافقت، ولعدم ثبوت إدانة المتهمة بما نُسب إليها حُكم برد دعوى القصاص، واكتفى بأن تدفع المدعى عليها للورثة دية القتل شبه العمد، وبعد عرض الحكم على الورثة اعترضوا عليه وطلبوا الاستئناف.