ألزمت المحكمة الجزائية في الرياض، امرأة ثلاثينة بدفع دية ضرتها «الزوجة الثانية» بعدما قتلتها خنقا ب"شال" إثر عراك حدث بينهما بسبب الغيرة، وذلك لعدم ثبوت تهمة القتل العمد، في الوقت الذي اعترض الورثة على الحكم وطلبوا الاستنئاف. أصدرت المحكمة الجزائية في الرياض حكما ابتدائيا يلزم امرأة ثلاثينية بدفع دية ضرتها «الزوجة الثانية» التي قتلتها خنقا بشال، إثر عراك حدث بينهما بسبب الغيرة، وذلك بعد عدم ثبوت تهمة القتل العمد عليها، في الوقت نفسه اعترض الورثة على الحكم وطلبوا الاستنئاف.
دافع الغيرة قال مصدر عدلي ل"الوطن"، إن "المحكمة الجزائية في الرياض نظرت دعوى قتل زوجة ضرتها عمدا بدافع الغيرة، إذ طالب ورثة المقتولة بتطبيق حد القصاص على المدعى عليها، ووجّه الادعاء العام للمرأة تهمة القتل عمدا وعدوانا، بضربها ضرتها وخنقها وكتم أنفاسها بيدها في بيتها، ولفّ شال على رقبتها حتى فارقت الحياة، فطلب القاضي من الورثة البينة على قيام المدعى عليها بقتل المجني عليها".
عراك وقتل في التفاصيل، أن "المتهمة ذكرت للقاضي أنه في أحد الأيام طلب منها زوجها مرافقته مع زوجته الثانية إلى حديقة عامة، وبعد رجوعهم عند صلاة المغرب إلى بيت المجني عليها، سألتها ضرتها وهي الزوجة الثانية عن سبب بكاء ابنتها الدائم، فأوضحت لها أن الابنة تحتاج إلى أبيها، فطلبت المجني عليها منها أن تفهم أبناءها بأن أباهم لم يعد كما كان، وأنه أصبح يقضي معظم أوقاته مع زوجته الثانية، مما أثار غيرة المدعى عليها، وحدث نقاش بينهما تطور إلى تشابك وعراك حتى سقطت المجني عليها وارتطم رأسها بالأرض، وزعمت المتهمة أنه خلال العراك وضعت شالا كانت ترتديه ضرتها على فمها حتى فارقت الحياة، زاعمة أنها لم تكن تقصد قتلها".
اتهام بالقتل العمد وثقت المعلومات، أن "التقرير الصادر من الطب الشرعي أوضح أن المجني عليها توفيت بالقتل، إذ ظهر عدد من الخدوش على وجهها نتيجة غرز أظافر المدعى عليها خلال العراك بينهما، ووجود رضوض في كلا الفخذين وعلى جانبي العنق". وأشار إلى أن "القاضي واجه المدعى عليها بلائحة الاتهام، فأنكرت جميع ما ورد بها، وقدمت لائحة جوابية ذكرت فيها أن وصف اللائحة التهمة بالقتل العمد لا تسانده قرينة، وأن الواقعة كما وردت في الأوراق ضرب أفضى إلى موت، وهو قتل شبه عمد وليس عمدا، وطلبت من هيئة المحكمة النظر إليها بعين الرحمة، خاصة أنها لم تقصد القتل، وأن لديها طفلة رضيعة معها في السجن، وهي في أمس الحاجة إلى الرعاية".
الحكم بالدية أوضح المصدر أن "قاضي المحكمة طلب من المدعى عليها حلف اليمين بأنها لم تقم بخنق المجني عليها فوافقت، ولأنه لم يثبت لدى المحكمة إدانة المتهمة بما نسب إليها، حكم برد دعوى القصاص، واكتفى بأن تدفع المدعى عليها للورثة دية القتل شبه العمد، وبعد عرض الحكم على الورثة اعترضوا عليه وطلبوا الاستنئاف".
عواقب وخيمة قال المحامي والخبير الجنائي بدر الشاطري ل"الوطن"، أن "الحكم الصادر في هذه القضية يعدّ ابتدائيا، ولم يصدر حكم نهائي، وهذه الدعوى فيها عبرة وعظة بعدم التسرع، والحرص على التحكم في التصرفات خلال حدوث مشاجرة، لأن عواقب ذلك قد تكون وخيمة". وأضاف، أنه "في حالة ثبوت القتل العمد يحق لورثة الدم إما القصاص، أو الصلح بأخذ الدية"، مشيرا إلى أن قضايا القتل التي يكون طرفاها نساء، نادرةٌ في مجتمعنا، ومعظمها يكون من ربة منزل ضد العاملات المنزليات وبالخطأ.
مراحل القضية 1- وفاة امرأة بعد عراك بينها وبين ضرتها 2- التقرير الطبي يؤكد مقتل الضحية خنقا بشال 3- أهل الضحية يرفعون دعوى ضد الزوجة الأولى مطالبين بالقصاص 4 - المدعى عليها تنكر الاتهامات وتزعم أنها لم تقصد قتلها 5- المدعى عليها تطلب من القاضي الرحمة لوجود رضيعة معها في السجن 6- القاضي يطلب من المتهمة حلف اليمين بأنها لم تقصد قتل الضحية 7- المحكمة تصنف الدعوى قتلا شبه عمد 8- الحكم ابتدائيا برد القصاص وإلزام المتهمة بدفع دية القتل شبه العمد للورثة 9- الورثة يعترضون على الحكم ويطلبون الاستئناف