قررت وزارة التربية والتعليم تكليف المعلمين والمعلمات بالتدريس في أكثر من مدرسة أو ندبهم إلى أخرى دون الحاجة إلى معرفة رغبتهم. وهددت مديري المدارس بإحالتهم إلى لجان الندب في حالة رفضهم التكليف. وأبلغت "التربية" في ضوابط جديدة خاصة بندب وتكليف المعلمين والمعلمات مديري المدارس "بنين وبنات" بأنها ستتجاوزهم في حال رفضهم السماح لمعلميهم بتكليف الإكمال والندب لمدارس أخرى، وتنفيذ القرار من مكتب التربية والتعليم مباشرة. ولفتت الضوابط إلى حقوق المنتدب والمكمل، وأن يمتد القرار منذ بداية التكليف حتى زوال سبب العجز، ولا يتجاوز نهاية العام الدراسي، وأن لا يزيد نصاب المعلم المكلف جزئيا بين مدرستين عن 20 حصة للتعليم العام، أو 16 حصة للمعاهد. وتقل برامج التربية الخاصة بمقدار حصتين عن كل مدرسة إضافية، على أن يكون الحد الأقصى لمجموع المدارس التي يمكن أن يكلف بها المعلم ثلاث مدارس للبنين ومدرستين للبنات بما فيها مدارسهم الأساسية. وتعفي الضوابط المعلم من الإشراف اليومي وحصص الانتظار والريادة إذا بلغ مجموع نصابه في جميع المدارس 16 حصة فأكثر أو إذا بلغ مجموع المدارس المكلف بها ثلاث مدارس، ويكتفي بدفتر تحضير واحد إذا كان يدرس نفس المقرر، ويستمر عمله خلال فترة الاختبارات على نفس مواعيده المكلف بها. وأشارت الضوابط إلى أن آلية تقييم المعلم والمعلمة المكلف كليا وحساب إجازاته وغيابه والموافقة تتم من قبل المدير المكلف بها ويشعر مدير المدرسة الأساسي، بينما يتم تقييم المعلم والمعلمة المكلف جزئيا وحساب إجازاتهم وغيابهم من قبل مديري مدارسهم الأساسية والمكلفين بها كل على حدة بالتنسيق مع مدير المدرسة الأساسية. وطالبت الوزارة إدارات التربية والتعليم ومكاتبها بمراعاة الضوابط عند الندب والإكمال للمعلمين والمعلمات ومنها الاختيار من المدارس الأقرب للمدرسة ومراعاة المدارس الأكثر وفرة في المعلمين، على أن يختار المعلم والمعلمة المكلفين في حال وجود "الرغبة" بالأعلى في مفاضلة النقل. وفي حال عدم الرغبة يتم الانتقال إلى المعلم الأدنى في مفاضلة النقل الداخلي المسجلة ببرنامج الإدارة التعليمية، ويمكن الاستفادة من فائض أنصبة معلمي ومعلمات علم النفس والاجتماع والمكتبات في المرحلة الابتدائية بعد تحديد تسديد احتياج هذه التخصصات في المرحلة الثانوية. وحول الآلية المعتمدة للتعامل مع رافضي الندب والإكمال من المعلمين والمعلمات ومديري مدارسهم، أشارت الضوابط إلى أنه في حال عدم التنفيذ بسبب المعلم أو المعلمة يكتب مدير المدرسة محضرا بذلك ويرسل صورة منه إلى مكتب التربية التابع له للمتابعة، وإذا كان هناك إصرار واستمر في التوقيع في دفتر الحضور والانصراف المخصص للمعلمين والمعلمات بالمدرسة يكتب المدير أمام اسمه ولا يكلف بأي عمل داخل المدرسة. وإذا لم تجد تلك المحاولات يحيل مكتب التربية والتعليم التابعة له المدرسة معاملة المعلم أو المعلمة إلى لجنة تنفيذ الندب في إدارة التربية التي تتكون من إشراف تربوي والمتابعة وشؤون المعلمين لدراسة أسباب الرفض والبت فيها نظاما، ويكون مدير أو مديرة المدرسة مُطالَبًا بالرفع بمحضر غياب المعلم أو المعلمة الذي رفض الندب لشؤون الموظفين بعد مضي 15 يوما على تكليف المعلم. وفي حالة عدم تنفيذ قرار ندب أو تكليف المعلم أو المعلمة من قبل مديري مدارسهم فإن مكتب التربية والتعليم التابعة له يحرر خطابا له بسرعة تنفيذ التكليف مع التوضيح أنه إذا تأخر في التنفيذ في الوقت المحدد فإنه سيتم تكليف المعلم أو المعلمة مباشرة عن طريق مكتب التربية دون الرجوع إلى مدير أو مديرة المدرسة، ويتم إعداد محضر بذلك ورفعه للجنة الندب بإدارة التربية والتعليم.