نقضت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أخيرا حكم المحكمة العامة في ينبع الدائرة الجزائية، الذي صدر في حق أربعة أحداث تعمدوا وخططوا لخطف زميلهم، بهدف ابتزازه وتصويره، عبر جوال كاميرا، وذلك لعدة أسباب، منها عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وتنازل المدعي عن حقه الخاص. بدأت قصة الحكم عندما صرفت المحكمة العامة في ينبع النظر عن طلب المدعي العام الذي طالب بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم وعددهم أربعة أحداث، وذلك لعدم التحقق الموجب لإثبات الجرم، فيما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من قضاة محكمة ينبع بمعاقبة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 4 أعوام و400 جلدة على 5 دفعات، والحكم على المدعى عليه الثاني 6 أشهر و150 جلدة، وسجن المدعى عليه الثالث شهرين و50 جلدة، لشبهة إرسال رسالة تحريض للمتهمين في القضية، يحثهم فيها على عدم الاعتراف بارتكاب الفعل، وصرف طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه الرابع لعدم كفاية الأدلة، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليهم، فيما جاء النقض بعدما سجل المدعى عليهم اعتراضهم على الأحكام حسب صحيفة “الوطن” . واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الذين نقضوا الحكم على المتهمين الأربعة أن سجن الأول أربعة أعوام و400 جلدة مبالغ فيه لعدم قوة التهمة الموجهة إليه، حيث لم يصادق على اعترافه بذلك شرعا، وعدم فحص المجني عليه أو ملابسه. وقرر ناظر القضية الرجوع عن الحكم السابق مع ذكر نوع الحكم وهو “التعزير” وتخفيف سجن المتهم الأول من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات، والاعتراف بالسهو عن ذكر التهم التي من بينها “التعزير، الحرابة” التي يجب عليها معاقبة الجناة. وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بينبع، إلى اتهام 4 أحداث باستدراج زميل لهم، وذلك بهدف فعل الفاحشة به وتصويره بكاميرا الجوال بهدف ابتزازه. الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف 1- صرف النظر عن حد الحرابة 2- المتهم الأول: السجن 4 أعوام و400 جلدة 3- المتهم الثاني: السجن 6 أشهر و150 جلدة 4- المتهم الثالث: السجن شهرين و50 جلدة 5- صرف النظر عن معاقبة الرابع لعدم كفاية الأدلة مبررات نقض الحكم عدم اعتراف المتهم الأول بالتهم وعدم فحص المجني عليه عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين انتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره عدم ثبوت معرفة المدعي لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم تنازل المدعي عن الحق الخاص