وزير الداخلية يلتقي رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية    أمير تبوك يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة جمعية التوحد بالمنطقة    برنامج مفتوح لضيوف خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة "بتلفريك الهدا"    الرياض تستضيف غدًا نهائيات دوري المقاتلين المحترفين للمرة الأولى في المملكة    وزير البلديات يقف على مشروع "الحي" بالمدينة    تأهيل عنيزة يستضيف مؤتمر جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة الدولي الشهر القادم    أمير تبوك يوجه بتوزيع معونة الشتاء في القرى والهجر والمحافظات    «حزب الله» في مواجهة الجيش اللبناني.. من الذي انتصر؟    انعقاد الاجتماع التشاوري للدورة 162 لمجلس الوزاري الخليجي    الأمير عبدالعزيز الفيصل يتحدث عن نمو السياحة الرياضية    استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة    آل دغيم يهنيء سمو محافظ الطائف ومجتمع الطائف بهذه الخطوة التنموية    أمير تبوك يستقبل مطير الضيوفي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى    محافظ الطوال يؤدي صلاة الاستسقاء بجامع الوزارة بالمحافظة    "الأمن السيبراني".. خط الدفاع الأول لحماية المستقبل الرقمي    "محافظ محايل" يؤدي صلاة الاستسقاء مع جموع المصلين    الإحصاء: ارتفاع الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 17.4 % خلال عام 2023    القيادة تهنئ رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية بذكرى استقلال بلاده    انخفاض أسعار النفط وسط زيادة مفاجئة في المخزونات الأميركية وترقب لاجتماع أوبك+    اليونسكو: 62% من صناع المحتوى الرقمي لا يقومون بالتحقق الدقيق والمنهجي من المعلومات قبل مشاركتها    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الاستسقاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله    بالتضرع والإيمان: المسلمون يؤدون صلاة الاستسقاء طلبًا للغيث والرحمة بالمسجد النبوي    محافظ صبيا يؤدي صلاة الإستسقاء بجامع الراجحي    الداود يبدأ مع الأخضر من «خليجي 26»    1500 طائرة تزيّن سماء الرياض بلوحات مضيئة    «الدرعية لفنون المستقبل» أول مركز للوسائط الجديدة في الشرق الأوسط وأفريقيا    27 سفيرا يعززون شراكات دولهم مع الشورى    المملكة تشارك في الدورة ال 29 لمؤتمر حظر الأسلحة الكيميائية في لاهاي    السعودية ترأس اجتماع المجلس التنفيذي ل«الأرابوساي»    في «الوسط والقاع».. جولة «روشن» ال12 تنطلق ب3 مواجهات مثيرة    «مساندة الطفل» ل «عكاظ»: الإناث الأعلى في «التنمر اللفظي» ب 26 %    وزير الصحة الصومالي: جلسات مؤتمر التوائم مبهرة    السياحة تساهم ب %10 من الاقتصاد.. و%52 من الناتج المحلي «غير نفطي»    الكشافة يؤكدون على أهمية الطريقة الكشفية في نجاح البرنامج الكشفي    سلوكياتنا.. مرآة مسؤوليتنا!    شخصنة المواقف    النوم المبكر مواجهة للأمراض    الآسيوي يحقق في أداء حكام لقاء الهلال والسد    إنسانية عبدالعزيز بن سلمان    نيمار يقترب ومالكوم يعود    بحث مستجدات التنفس الصناعي للكبار    مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالريان يُعيد البسمة لأربعينية بالإنجاب بعد تعرضها ل«15» إجهاضاً متكرراً للحمل    تواصل الشعوب    ورحل بهجة المجالس    تقليص انبعاثات غاز الميثان الناتج عن الأبقار    الزميل العويضي يحتفل بزواج إبنه مبارك    احتفال السيف والشريف بزواج «المهند»    «واتساب» تختبر ميزة لحظر الرسائل المزعجة    محمد بن عبدالرحمن يشرّف حفل سفارة عُمان    أمير حائل يعقد لقاءً مع قافلة شباب الغد    باحثة روسية تحذر الغرب.. «بوتين سيطبق تهديداته»    "الأدب" تحتفي بمسيرة 50 عاماً من إبداع اليوسف    المملكة ضيف شرف في معرض "أرتيجانو" الإيطالي    اكتشاف الحمض المرتبط بأمراض الشيخوخة    رئيس مجلس الشيوخ في باكستان يصل المدينة المنورة    أمير تبوك يقف على المراحل النهائية لمشروع مبنى مجلس المنطقة    هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية ترصد ممارسات صيد جائر بالمحمية    هنآ رئيس الأوروغواي الشرقية.. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الاستئناف تنقض حكما ضد أحداث خططوا لابتزاز زميلهم
نشر في الوطن يوم 05 - 12 - 2016

نقضت محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة أخيرا حكم المحكمة العامة في ينبع الدائرة الجزائية، الذي صدر في حق أربعة أحداث تعمدوا وخططوا لخطف زميلهم، بهدف ابتزازه وتصويره، عبر جوال كاميرا، وذلك لعدة أسباب، منها عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وتنازل المدعي عن حقه الخاص.
صرف النظر عن حد الحرابة
بدأت قصة الحكم عندما صرفت المحكمة العامة في ينبع النظر عن طلب المدعي العام الذي طالب بإقامة حد الحرابة على المدعى عليهم وعددهم أربعة أحداث، وذلك لعدم التحقق الموجب لإثبات الجرم، فيما نقضت محكمة الاستئناف الحكم الذي صدر من قضاة محكمة ينبع بمعاقبة المدعى عليه الأول بالسجن لمدة 4 أعوام و400 جلدة على 5 دفعات، والحكم على المدعى عليه الثاني 6 أشهر و150 جلدة، وسجن المدعى عليه الثالث شهرين و50 جلدة، لشبهة إرسال رسالة تحريض للمتهمين في القضية، يحثهم فيها على عدم الاعتراف بارتكاب الفعل، وصرف طلب المدعي العام بمعاقبة المدعى عليه الرابع لعدم كفاية الأدلة، ومصادرة أجهزة الجوالات المضبوطة مع المدعى عليهم، فيما جاء النقض بعدما سجل المدعى عليهم اعتراضهم على الأحكام.
فرصة لتعديل السلوك
تعليقا على الحكم، أوضح المستشار القانوني سعد الهواري أن نقض الحكم من قبل الاستئناف، أعاد الأمل لذوي الأحداث الأربعة، حيث جاء الاعتراض في أوراق القضية بالأكثرية، من قضاة محكمة الاستئناف، وبين القضاة ضعف الاستناد على التهم الموجهة للأحداث الأربعة، من بينها عدم بيان التعزيز.
واعتبر المحامي سعد الهواري الحكم بعقوبة السجن والجلد على الأحداث المتهمين بالقضية بمثابة فرصة لتعديل السلوك الأخلاقي الذي قد يتورط فيه عدد من المراهقين وصغار السن، مشيرا إلى أن للمدرسة والبيت مسؤوليات كبيرة في مراقبة أفعال الأبناء من المراهقين، ويجب ألا يغفلوا عنها.
تخفيف الأحكام
تم الرفع بالقضية إلى محكمة الاستئناف التي نقضت الحكم السابق، وحدد نص النقض بتخفيف الأحكام الصادرة بحق المدعى عليهم، عددا من الأسباب التي استوجبت النقض وهي عدم وضوح بيان الحكم السابق، وعدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين، وانتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره، وعدم ثبوت معرفة المجني عليه لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم، إضافة إلى تنازل صاحب القضية عن الحق الخاص.
واعتبر القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف بالمدينة المنورة الذين نقضوا الحكم على المتهمين الأربعة أن سجن الأول أربعة أعوام و400 جلدة مبالغ فيه لعدم قوة التهمة الموجهة إليه، حيث لم يصادق على اعترافه بذلك شرعا، وعدم فحص المجني عليه أو ملابسه.
وقرر ناظر القضية الرجوع عن الحكم السابق مع ذكر نوع الحكم وهو "التعزير" وتخفيف سجن المتهم الأول من أربعة سنوات إلى ثلاثة سنوات، والاعتراف بالسهو عن ذكر التهم التي من بينها "التعزير، الحرابة" التي يجب عليها معاقبة الجناة.
وتعود تفاصيل القضية التي نظرتها المحكمة العامة بينبع، إلى اتهام 4 أحداث باستدراج زميل لهم، وذلك بهدف فعل الفاحشة به وتصويره بكاميرا الجوال بهدف ابتزازه.

الأحكام التي نقضتها محكمة الاستئناف
1- صرف النظر عن حد الحرابة
2- المتهم الأول: السجن 4 أعوام و400 جلدة
3- المتهم الثاني: السجن 6 أشهر و150 جلدة
4- المتهم الثالث: السجن شهرين و50 جلدة
5- صرف النظر عن معاقبة الرابع لعدم كفاية الأدلة
مبررات نقض الحكم
عدم اعتراف المتهم الأول بالتهم وعدم فحص المجني عليه
عدم ذكر التهم الموجودة في النص للمتهمين
انتفاء صيغة الحكم هل هي للتعزير أم لغيره
عدم ثبوت معرفة المدعي لأي وصف ظاهر أو علامة فارقة في أجساد المدعى عليهم
تنازل المدعي عن الحق الخاص


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.