قضت المحكمة الجزائية في محافظة جدة ممثلة في دائرة قضايا القصاص والحدود، اليوم الأحد، بتعزير أربعة أشخاص بسجنهم مدة 52 عاماً، وجلدهم 4500 جلدة، وذلك بعد توجيه الاتهام لهم بتشكيل عصابي، وانتهاك حرمة المنازل في المحافظة. وتعود تفاصيل القضية بحسب ما أوردت صحيفة الرياض إلى توجيه “المدعي العام” اتهامه لأربعة أشخاص ثلاثة منهم مواطنون بينهم طالبان، إضافة إلى المتهم الرابع من جنسية عربية بتشكيل عصابي والاعتداء على منزل بجدة، واعتدوا على امرأة أمام زوجها، وابنتها الصغيرة، وشربهم للمسكر، وتكرار فعلهم للمرة الثانية. وتضمن الحكم، قرار اللجنة القضائية التي شكلت من ثلاثة قضاة، بدرء حد الحرابة عن المتهمين لعدم ثبوت موجبه، إضافة إلى صرف النظر عن جلدهم حد المسكر، وصرف النظر أيضاً عن المطالبة بقتل المدعى عليهم تعزيراً. وجاء حكم المحكمة بعد جلسات محاكمة عدة جرت للمتهمين بعد مثولهم أمام القضاء، حيث تم نقض أحكام سابقة صدرت بحق المتهمين من قبل محكمة الاستئناف بمنطقة مكةالمكرمة، والمحكمة العليا، حيث طلبت النظر في القضية من جديد قبل إصدار حكمها النهائي الصادر أخيراً، والذي تضمن سجنهم 52 عاماً مع حد الجلد. وسجلت ملف القضية في وقت سابق، قرار نقض من المحكمة العليا تضمن أنه: “وبعد دراسة الصك، ونظراً لعدم مناسبة الحكم بحق كل واحد من المدعى عليهم لما بدر منهم للأدلة، والقرائن المتواترة في دعوى المدعي العام قررنا نقض الحكم، وأمرنا بالتظهير على الصك، والتهميش به على ضبطه، وسجله، وإحالة المعاملة لمن ينظرها من جديد”. ونص الحكم القضائي على سجن المتهم الأول سعودي الجنسية مدة 17 عاماً، يحتسب منها ما أمضاه موقوفاً على ذمة القضية، إضافة إلى جلده 2500 جلدة موزعة على 50 دفعة بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام تعزيراً له عما نسب إليه. كما تضمنت الأحكام سجن المتهم الثاني، والثالث مدة 15 عاماً لكل واحد منهما، ويحتسب منها ما أمضاهما في القضية، وجلدهما 1500 جلدة لكل واحد منهما، موزعة على 30 دفعة بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام. وتضمن الحكم الصادر بحق التشكيل العصابي، سجن المتهم الرابع لمدة خمسة أعوام، ويحتسب منها ما أمضاه موقوفاً في القضية، وجلده 1500 جلدة، موزعة على 10 دفعات بين كل إيقاع، والآخر مدة لا تقل عن 10 أيام تعزيراً له عما نسب إليه. وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام في محافظة جدة، وجهت اتهامها إلى الأشخاص الأربعة، بأن الاعتداء الذي قاموا به، يعد انتهاكاً لحرمات المسلمين، وحرمات مساكنهم على سبيل المكابرة، والمجاهرة، معتبرة ذلك من أعلى صور الحرابة، والإفساد في الأرض، وفعل محرم يعاقب عليه الشرع.