أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بتأييده ما يُسمى تنظيم "داعش" الإرهابي في قتالهم خارج البلاد، ثم رجوعه عن ذلك التأييد ومشاركته مرة واحدة في تجمع للمطالبة بإطلاق سراح بعض الموقوفات في قضايا أمنية، وإعداد وإرسال وتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام بإنشائه حساباً على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإعادته من خلاله عدداً من التغريدات الصادرة من معرفات مناوئة للدولة تسيء للبلاد ورجالها على الصفة الواردة في الدعوى، وقررت تعزيره على ما ثبت بحقه بالسجن مدة ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية، منها ثلاث سنوات استناداً للأمر الملكي رقم أ / 44 وتاريخ 3 / 4 / 1435ه، ومدة سنتين بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وباقي المدة لقاء بقية ما ثبت بحقه، وحذف حسابه المذكور في الدعوى على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً للمادة الثالثة عشرة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثله لسجنه بعد انتهاء فترته استناداً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.