أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن تخزينه وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية من خلال إنشائه حساباً في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وإرساله تغريدات ومشاركات تكفر ولاة أمر هذه البلاد وعلمائها وتستهزئ بهم وإرساله وسما (هاشتاق) يهدد باقتحام عدد من المرافق الأمنية وتأييده تنظيم القاعدة الإرهابي (جبهة النصرة) وتنظيم داعش الإرهابي وزعيمه ومتابعة أخبارهما عبر وسائل الإعلام المرئية والمسموعة وتواصله عبر أحد برامج المحادثات مع أحد مؤيدي تنظيم داعش لإعادة التغريد بتغريدات مناوئة للدولة وأن بعض مشاركاته تلك من قبيل المزاح والهزل . إضافة إلى تعاطيه في السابق حبوب الكبتاجون المحظورة وقررت المحكمة تعزيره على ما أدين به بسجنه مدة تسع سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات استنادا إلى الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/4/1435ه ومنها خمس سنوات أخرى استنادا إلى المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية وإغلاق حسابه الموصوف على موقع (تويتر) استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من ذات النظام وجلده خمسين جلدة تعزيرا لتعاطيه الحبوب المحظورة . ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه المحكوم عليه بها منها سنتان استنادا إلى المادة السادسة والخمسين من نظام مكافحة المخدرات وباقي مدة المنع تعزير مرسل.