«الخارجية»: موقف المملكة من قيام الدولة الفلسطينية راسخ وثابت ولا يتزعزع    الدوسري لجيسوس: «ليش طلعتني؟»    الرياض تحتضن «بطولة المملكة المفتوحة» للكيك بوكسينغ.. غداً    طلاب وطالبات جامعة الملك سعود يُتوجون بالبطولة التنشيطية للبادل    تعويض المعلمين المتقاعدين عن الإجازات الصيفية    ولي العهد ورئيس الإمارات يبحثان تطوير التعاون    محادثات بين الشرع وأردوغان لتعزيز العلاقات والتعاون الدفاعي    الاقتصاد السعودي.. أداء قوي واستدامة مالية    السماح للشركات الأجنبية الخاصة ب«الطلب» بنقل الركاب    خادم الحرمين وولي العهد يعزيان القيادة الكويتية والرئيس الألماني    ولي العهد والرئيس الألماني يبحثان تعزيز العلاقات بين البلدين    طرح تذاكر كلاسيكو الأهلي والنصر    في ختام الجولة 20 من" يلو".. الباطن يواجه النجمة.. والجندل في ضيافة العربي    واشنطن تضغط على إيران لمنعها من «النووي»    أسترالي يصطحب صندوق قمامة في نزهة    انتحار طبيب هرباً من نفقة أطفاله    محافظ جدة يطلع على جهود جودة الحياة    بعد احتشاد 20 ألفًا في حفل التوقيع… «خوف» تخطف الأضواء بمعرض القاهرة للكتاب    أخضر تحت 20 عاماً يواصل الإعداد للآسيوية    جريمة دهس تهز لبنان.. العنف يغتال حياة عشريني    بيئة حيوية    تحديث بيانات مقدمي الإفطار الرمضاني بالمسجد النبوي    10 % من مشاهير التواصل مصابون بالانفصام    الشوكولاتة الداكنة تخفض مستوى الكوليسترول    استعراض إنجازات لجنة السلامة المرورية أمام محمد بن ناصر    واشنطن: تعهدات تعلق "الرسوم" على المكسيك وكندا    مترو الرياض.. وإعادة تشكيل الهوية    9 تنبؤات لأكبر اختراقات بحثية لعام 2025    مجلس الوزراء يشيد باجتماع الحوار الاستراتيجي بين المملكة واليابان    إسبانيا تعتزم خفض عدد ساعات العمل الأسبوعي    نورة الجربوع: العمل الفني ترجمة للمشاعر في مساحات اللون    أزياؤنا إرث وتاريخ حضاري    حايل تراه الحل وكلمة جميلة    فريق جرعة عطاء ينظم فعالية للتوعية بمناسبة اليوم العالمي للسرطان    انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الثاني لطب حديثي الولادة في جازان    ترمب: معادن أوكرانية نادرة "ضمانة" المساعدات    وزارة الصحة بالمدينة المنورة تنظم دورة تدريبية للمتطوعين الصحيين    فهد بن نافل: صافرات الاستهجان لا تمثل جماهيرنا ولا تمثل الهلال ولا تخدم النادي    6 مناطق الأقل ممارسة للألعاب الشعبية    شتان بين القناص ومن ترك (الفلوس)    نصائح عند علاج الكحة المستمرة    علاج السرطان بتقنية cytokinogenetic therapy    رؤساء أمريكا وأزمات المراقبة الجوّية    السعودية تقود المسار.. وسوريا تبدأ صفحة جديدة    666% نموا بدعم مربي النحل وإنتاج العسل    80 يوما على سقوط المطالبات التجارية    الكويت: مرسوم أميري بتعديل وزاري يشمل «الداخلية» و«الدفاع»    تطبيع البشر    بئر بروطة    جدة: القبض على وافد روّج «الشبو»    بقعة زيت قلبت سيارتها 4 مرات.. نجاة ابنة المنتصر بالله من الموت    نائب أمير تبوك يتسلم تقرير أعمال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر    وفاة المهندس أحمد العيسى بعد رحلة عطاء والعناية بمساجد الطرق بالمملكة    تحديث بيانات مقدمي خدمات الإفطار بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان المبارك 1446ه    «911» يتلقى (2.606.704) اتصالات خلال يناير    الرئيس السوري أحمد الشرع يغادر جدة    رئيس الوزراء الصومالي يصل إلى جدة    العلاقات بين الذل والكرامة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سجن سعودي شارك في مسيرات طالبت بالإفراج عن الموقوفين أمنياً
نشر في الطائف يوم 09 - 04 - 2015

حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الأربعاء بالسجن على سعوديين اثنين سنة وأربعة أشهر للأول، وسنة وشهرين للثاني مع منعهما من السفر مددا متفاوتة.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول ( سعودي الجنسية ) بالمشاركة في ثلاث مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية وإبلاغ المنظمين لتلك المسيرات عن تواجد الدوريات الأمنية، وحضوره لإحدى التجمعات أمام جمعية حقوق الإنسان بمدينة الرياض للمطالبة بالإفراج عن أحد أقاربه، وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والاستجابة لطلبه برفع مقاطع فيديو للمسيرات التي حصلت في الرياض على موقع اليوتيوب في الشبكة العنكبوتية، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي لمقاطع صوتية ومرئية للمظاهرات والتجمعات.
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وأربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف الجوال وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق البريد الإلكتروني والمواقع الالكترونية الخاصة بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
فيما أدين الثاني (سعودي الجنسية) وفقا لصحيفة "الرياض" بالتواصل مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استجابة لطلب أخيه المتواجد في سورية واتفاقه معه على القيام بعمل مونتاج للمسيرات والوقفات الاحتجاجية مقابل مبلغ مالي وإعداده وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتعديلات على مقاطع الفيديو التي يزوده بها صاحب ذلك المعرف ومن ثم رفعها على موقع اليوتيوب وقيامه بتصميم خطاب منسوب لمدير المباحث العامة بطلب من صاحب ذلك المعرف ثم إرساله إليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر).
وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وشهرين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق الأبردة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أيّ منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
من جهة اخرى أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الاربعاء حكما ابتدائيا يقضي بإدانة متهم سعودي بافتياته على ولي الأمر من خلال خروجه إلى سورية للقتال فيها واستخدامه هناك سلاحا رشاشا، ومساعدته أحد السعوديين في الدخول من تركيا إلى سورية للقتال فيها، وتواصله مع أحد السعوديين الذين خرجوا للقتال في سورية وتستره عليه، وتخزينه في هاتفه الجوال وفي الشبكة المعلوماتية (الإنترنت) عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) ما من شأنه المساس بالنظام العام.
وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن مدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر مع مصادرة جواله وإغلاق حسابه بموقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استناداً إلى المادتين السادسة والثالثة عشرة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وبمنعه من السفر مدة خمس سنوات تبدأ من خروجه من السجن استنادا إلى الفقرة الثانية من المادة السادسة لنظام وثائق السفر.
وقد راعى ناظر القضية في حكمه ما أظهره المدان من ندم خلال الترافع والجواب ورغبته في إيصال المحكمة إلى الحقيقة ولأن اعتبار ذلك عند تقرير الحكم فيه إعانة للمدعى عليه وغيره على سلوك جادة الصدق وإظهار الحقائق، وكذلك رجوعه باختياره من سورية إلى المملكة العربية السعودية لما ظهر له من حال المقاتلين هناك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.