أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة ثلاثة متهمين لقيامهم بالمشاركة في المسيرات والمطالبة بإطلاق الموقوفين في قضايا أمنية في بريدة، وقررت المحكمة سجنهم من سنتين إلى أربعة سنوات ومنعهم من السفر لمدة خمس سنوات. وأدانت المحكمة المتهم الأول بالتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات والدعوة لإحضار النساء والأطفال في المظاهرات والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم وتواصله أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات الحقوقية خارج المملكة وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة وتأييده لتنظيم القاعدة وقررت المحكمة سجنه 4 سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه في منها سنة وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنتين وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن . وقرر قاضي الجلسة الحكم غيابياً على المدعى عليه الثاني استناداً للمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله, حيث أدين بتأييد تنظيم القاعدة, واشتراكه في عدد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن سراح الموقوفين في قضايا أمنية والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية بالقصيم والتواصل مع إحدى وسائل الإعلام الأجنبية وتزويدها بمعلومات غير صحيحة وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، وحكمت المحكمة عليه بالسجن مدة سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمس سنوات، بعد خروجه من السجن. فيما حكم على المتهم الثالث بالسجن 3 سنوات وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة سنة وتسعة أشهر وفقاً للمادة الحادية والعشرين من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لصغر سنه ونشأته يتيم الأب مما جعله عرضة للتغرير, وأدين المتهم بتأثره بالفكر القتالي وسعيه للخروج إلى أماكن الصراع للمشاركة في القتال الدائر هناك والمشاركة في عدد من المسيرات المطالبة بالإفراج عن موقوفين في قضايا أمنية والمشاركة في الاعتصام الذي أقيم أمام سجن الطرفية في القصيم وتخزينه لما من شأنه المساس بالنظام العام وشراءه لسلاح رشاش بدون ترخيص, ومنع المدان من السفر خارج البلاد خمس سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن . وبتلاوة الحكم على أطراف القضية قرر المدعى عليه الأول اعتراضه على الحكم بدون لائحة اعتراضية مكتفياً بما قدمه أثناء المحاكمة وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال ثلاثين يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقاً للآلية الواردة في المادة الثالثة والتسعون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية.