أصدرت المحكمة الجزائية المتخصّصة، حكميْن ابتدائييْن بالسجن على شخصيْن سعودييْن، أُدين الاول منهما بالمشاركة في ثلاث مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام، فيما أُدين الآخر بعمل مونتاج للمسيرات والوقفات الاحتجاجية مقابل مبلغ مالي وإعداده وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام. وتفصيلاً حكمت المحكمة الجزائية المتخصّصة بتثبوت إدانة المدعى عليه الأول (سعودي الجنسية) بالمشاركة في ثلاث مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية وإبلاغ المنظمين لتلك المسيرات عن تواجد الدوريات الأمنية، وحضوره أحد التجمعات أمام جمعية حقوق الإنسان بمدينة الرياض للمطالبة بالإفراج عن أحد أقاربه، وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والاستجابة لطلبه برفع مقاطع فيديو للمسيرات التي حصلت في الرياض على موقع اليوتيوب في الشبكة العنكبوتية، وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي مقاطع صوتية ومرئية للمظاهرات والتجمعات. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وأربعة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة الهاتف الجوّال وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته المضبوطة بحوزة المدعى عليه وإغلاق الأبردة والمواقع الإلكترونية الخاصة بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. كما حكمت المحكمة بثبوت قيام المدعى عليه الثاني (سعودي الجنسية) بالتواصل مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استجابة لطلب أخيه المتواجد في سوريا واتفاقه معه على القيام بعمل مونتاج للمسيرات والوقفات الاحتجاجية مقابل مبلغ مالي وإعداده وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتعديلات على مقاطع الفيديو التي يزوده بها صاحب ذلك المعرف ومن ثم رفعها على موقع اليوتيوب وقيامه بتصميم خطاب منسوب لمدير المباحث العامة بطلب من صاحب ذلك المعرف ثم إرساله إليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر). وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة سنة وشهرين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ومصادرة جهازي الحاسب الآلي المضبوطين بحوزة المدعى عليه وإغلاق الأبردة والمواقع الالكترونية الخاصة بالمدعى عليه وفقاً للمادة الثالثة عشرة من ذات النظام، ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة لتدقيق الحكم دونها.