أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بمقرها الصيفي في محافظة جدة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة ثلاثة متهمين «جميعهم سعوديون»، إذ جاءت إدانتهم بتهم مختلفة، منها: تأييد تنظيم القاعدة في قتالهم والتخطيط والتحريض والمشاركة في المسيرات والدعوة لإحضار النساء والأطفال فيها والمشاركة في الاعتصام أمام سجن الطرفية في القصيم وتواصلهم أثناء الاعتصام مع وكالات الأنباء العالمية والمنظمات خارج المملكة وتزويدهم بمعلومات غير صحيحة وإعدادهم وتخزينهم ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهما الأول والثالث، وتخلف عن الحضور المدعى عليه الثاني، وقرر ناظر القضية الحكم عليه غيابياً، وحكمت المحكمة على المدعى عليهم بالسجن من عامين إلى أربعة أعوام. وأدين المدعى عليه الأول وتم الحكم عليه بالسجن أربعة أعوام اعتباراً من تاريخ إيقافه، منها عام وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة عامين وفقاً للمادة ال21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لظروفه الصحية ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. وتمت إدانة المدعى عليه الثاني، وحكم عليه بالسجن عامين اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن، ويعد الحكم في حق المدعى عليه غيابياً استناداً للمادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله. وأدين المدعى عليه الثالث وتم الحكم عليه بالسجن ثلاثة أعوام وستة أشهر اعتباراً من تاريخ إيقافه منها ستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية وستة أشهر وفقاً للعقوبة الواردة في المادة ال39 من نظام الأسلحة والذخائر مع وقف تنفيذ عقوبة السجن مدة عام وتسعة أشهر وفقاً للمادة ال21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله نظراً لصغر سنه ونشأته يتيم الأب مما جعله عرضة للتغرير به ومصادرة أجهزة الحاسب الآلي وملحقاتها المضبوطة بحوزته بناءً على المادة ال13 من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة أعوام اعتباراً من تاريخ خروجه من السجن. وبتلاوة الحكم على أطراف القضية قرر المدعى عليه الأول الاعتراض على الحكم من دون لائحة اعتراضية، مكتفياً بما قدمه أثناء المحاكمة وقرر المدعي العام والمدعى عليه الثالث اعتراضهما على الحكم بلائحة اعتراضية، وعليه أمرت المحكمة بتسليم المدعي العام والمدعى عليه الثالث نسخة من الحكم لتقديم الاعتراض بموجبه خلال 30 يوماً اعتباراً من تاريخ الحكم وسيتم تسليم المدعى عليه الثاني نسخة من الحكم وفقاً للآلية الواردة في المادة 193 من نظام الإجراءات الجزائية.