أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة شخصين سعوديين بالسجن عامين وستة أشهر لقيام أحدهما بالمشاركة بثلاث مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية وإرهابية والآخر زور خطابا لمدير عام المباحث العامة. وعقد ناظر القضية أمس الأربعاء جلسة النطق بالحكم الابتدائي على المدعى عليهما وبحضورهما، حيث أدين المدعى عليه الأول بالسجن سنة وأربعة أشهر اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن، لمشاركته في ثلاث مسيرات للمطالبة بالإفراج عن الموقوفين في قضايا أمنية وإبلاغ منظميها عن تواجد الدوريات الأمنية، وحضوره لأحد التجمعات أمام الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بمدينة الرياض للمطالبة بالإفراج عن أحد أقاربه، وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تواصله مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) والاستجابة لطلبه برفع مقاطع فيديو للمسيرات التي حصلت في الرياض على موقع اليوتيوب في الشبكة العنكبوتية وتخزينه في جهازه الحاسب الآلي مقاطع صوتية ومرئية للمظاهرات والتجمعات. فيما أدين المدعى عليه الثاني بالسجن سنة وشهرين اعتبارا من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر ثلاث سنوات اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر، لثبوت تواصله مع صاحب أحد المعرفات في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) استجابة لطلب أخيه المتواجد في سوريا واتفاقه معه على القيام بعمل مونتاج للمسيرات والوقفات الاحتجاجية مقابل مبلغ مالي وإعداده وإرساله لما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال قيامه بتعديلات على مقاطع الفيديو التي يزوده بها صاحب ذلك المعرف ومن ثم رفعها على موقع اليوتيوب وقيامه بتصميم خطاب منسوب لمدير المباحث العامة بطلب من صاحب ذلك المعرف ثم إرساله إليه عبر برنامج التواصل الاجتماعي (تويتر). وأفهم ناظر القضية المعترضين على حكمه الابتدائي أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهما اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونه.