أكد الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء سلمان النشوان أن المادة (27) من نظام القضاء عالجت موضوع تنازع الاختصاص بين المحاكم، وذلك في معرض رده على ما ذكره المحامي رامي بادي المطيري من شركة بافقيه ونصيف للمحاماة والاستشارات القانونية في جدة بخصوص تنازع الاختصاص بين المحكمتين الإدارية والعامة حول الجهة المختصة في نظر دعوى مرفوعة من شركة توريد معدات طبية ضد مستوصف خاص، عرقل رفع الدعوى لأكثر من عام ونصف العام. وقال النشوان إن النظام نص على أنه إذا رفعت دعوى في موضوع واحد أمام إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام وأمام إحدى محاكم ديوان المظالم أو أي جهة أخرى تختص بالفصل في بعض المنازعات ولم تتخل إحداها عن نظرها أو تخلتا كلتاهما، فيرفع طلب تعيين الجهة المختصة إلى لجنة الفصل في تنازع الاختصاص في المجلس الأعلى للقضاء، وتؤلف هذه اللجنة من ثلاثة أعضاء. كما تختص هذه اللجنة بالفصل في النزاع الذي ينشأ في شأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين، أحدهما صادر من إحدى المحاكم الخاضعة لهذا النظام والآخر من إحدى محاكم ديوان المظالم أو الجهة الأخرى». أما فيما يتعلق بعمل المستشفيات والمستوصفات الخاصة، فأكد النشوان أن المادتين ( 1 و 2) من نظام المحكمة التجارية بينتا صفات التاجر والأعمال التي تعتبر تجارية، وعند التنازع يطبق ما ذكر في المادة (27) من نظام القضاء. لافتا إلى أن المحكمة الإدارية رفضت الدعوى في البداية بدعوى أنها غير مختصة في نظر هذا النوع من الدعاوى التجارية وإحالتها للمحكمة العامة التي بدورها رفضت النظر فيها لأنها ليست من اختصاصها أيضا، فتم رفع الأمر لمجلس القضاء الأعلى الذي أوعز للمحكمة العامة بالنظر فيها. وقال النشوان إن الإشكالية التي حدثت أن المحكمة العامة طلبت الاطلاع على ملف الدعوى فوجدت أن مستند قرار مجلس القضاء الأعلى بالإيعاز إليها بالنظر في القضية مفقود من ملف الدعوى ما يعني أنها ستعود لرفض الدعوى مجددا وستعود المشكلة من جديد للظهور وذلك في أولى جلسات الدعوى التي حددت في محرم المقبل.