ﺃنشئت المحكمة العليا بمرسوم ملكي صدر في 1 ﺃكتوبر، 2007 بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين على نظام القضاء ونظام ديوان المظالم الجديدين اللذين صدرا في التاريخ نفسه. وﺃهم المهام التي ﺃنيطت بالمحكمة العليا هي الاختصاصات القضائية التي كان ينظرها مسبقا مجلس القضاء الأعلى، حيث ﺃصبح مجلس القضاء الأعلى مختصا بالإجراءات الإدارية فقط وفي شؤون القضاة الوظيفية لا غير. وقضى نظام القضاء الجديد بأن تقسم المحاكم إلى ثلاث فئات، الأولى هي المحكمة العليا، والثانية محاكم الاستئناف، والثالثة محاكم الدرجة الأولى (المحاكم العامة، المحاكم الجزائية، محاكم الأحوال الشخصية، المحاكم التجارية، المحاكم العمالية)، بحيث تصبح المحكمة العليا المرجع ما قبل الأخير لنفاذ كافة القرارات والأحكام القضائية؛ إذ ترفع الأحكام بعد صدورها من محاكم الدرجة الأولى إلى محاكم الاستئناف (محكمة التمييز سابقا) ومن ثم تراجع المحكمة العليا عند الحاجة ما يصدر من قرارات عن محاكم الاستئناف، كما سيصبح من الضروري عرض القضايا المختصة بجرائم معينة كالقتل على المحكمة العليا تلقائيا. وسيكون مقر المحكمة العليا في مدينة الرياض، ولا فروع لها. وعرف المرسوم الملكي عند صدوره، اختصاصات ا لمحكمة ا لعليا، ب "مر ا قبة سلامة تطبيق ﺃحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من ﺃنظمة لا تتعارض معها، ومراجعة الأحكام والقرارات التي تصدرها ﺃو تؤيدها محاكم الاستئناف بالقتل وغيره من القضايا المهمة". ويوم ﺃمس ﺃمر الملك بتعيين عبدالرحمن الكلية رئيسا للمحكمة العليا بمرتبة وزير، وستبدﺃ بنقل صلاحيات مجلس القضاء الأعلى إليها بدءا من 28 فبراير 2009 كما نص الأمر الملكي. ﺃما المحكمة الإدارية العليا، فهي مماثلة في مرتبتها القضائية للمحكمة العليا، غير ﺃنها تختص بالقضايا والخلافات الإدارية التي ينظرها ديوان المظالم. وكان المرسوم المشار إليه آنفا قد حدد وضع ديوان المظالم؛ حيث اعتبر هيئة قضائية مستقلة ترتبط مباشرة بالملك. وكان ديوان المظالم ينظر في السابق في الخلافات الإدارية والقضايا التي يرفعها مواطنون وموظفون ضد الدوائر الحكومية، وكان قراره في السابق نافذ بشكل نهائي، ولكن مع إنشاء محاكم الاستئناف الإدارية والمحكمة الإدارية العليا ﺃصبح بالإمكان الاعتراض على قرارات ديوان المظالم وإحالتها إلى هذه المحكمة لمراجعتها وتدقيقها؛ لتأييدها ﺃو نقضها. وتختص المحكمة الإدارية العليا بحسﺐ النظام الجديد بالاعتراضات على الأحكام التي تصدرها محاكم الاستئناف الإدارية، إذا كان محل الاعتراض على الحكم واحدا مما يلي: مخالفة ﺃحكام الشريعة الإسلامية، ﺃو الأنظمة التي لا تتعارض معها ﺃو الخطأ في تطبيقها ﺃو تأويلها، بما في ذلك مخالفة مبدﺃ قضائي تقرر في حكم صادر من المحكمة الإدارية ا لعليا. صد و ر ا لحكم عن محكمة غير مختصة. صدور الحكم عن محكمة غير مكونة وفقا للنظام. الخطأ في تكييف الواقعة ﺃو في وصفها. فصل الحكم في نزاع خلافا لحكم آخر سبق ﺃن صدر بين طرفي الدعوى، تنازع الاختصاص بين محاكم الديوان. وصدر ﺃمر ملكي ﺃمس بتعيين الدكتور محمد فهد الدوسري رئيسا للمحكمة الإدارية العليا.