شدد الباحث الإسلامي، عبدالله بن بيه، على أن أصل سد الذرائع والمصالح المرسلة ليست مما يختص بمذهب الإمام مالك دون غيره، بل إنها لدى جميع الأئمة الأربعة، لكن على تفاوت في الاستدلال بها، معتبراً أن المالكية انفردوا بالأخذ بالعمل القُطري في تجديد مئات المسائل في المذهب بناء على الواقع المتغير. وقال ابن بيه، خلال ندوة أقيمت مساء أمس الأول في المدينةالمنورة بعنوان «الإمام مالك وأثره في الدراسات الفقهية»، متحدثاً عن أصول المذهب المالكي وخصائصها: إن أهم هذه الأصول -إضافة إلى الأصول المتفق عليها بين الأئمة الأربعة وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس- أصل سد الذرائع، وإن كان الإمام أحمد يشاركه في هذا الأصل مشاركة واسعة، مشيراً إلى أن بعض الباحثين ادَّعى اختصاص مالك بهذا الأصل، كما ادَّعى آخرون اختصاصه بالمصالح المرسلة مع عدم التسليم بهذه الدعوى، فنجد سد الذرائع كثيراً في مذهب الإمام أحمد، وكلهم يأخذ بسد الذرائع لأن منها ما هو مجمع عليه، مثل الذي جاء النصُّ عليه في الكتاب والسنة، أما المصالح المرسلة فإن كل الأئمة يصدرون حكماً دون ذكر مناسبة معينة وهذا هو المصلحة. وأضاف: إن من أصول مالك أيضاً، عمل أهل المدينة، الذي يعتبره حجة ويقدمه على حديث الآحاد كما يقول المالكية، حيث اعتبر عمل أهل المدينة من باب التواتر خاصة في الأمور التي تعم فيها البلوى، لافتاً إلى أن حجية عمل أهل المدينة عند المالكية مجال واسع للبحث. وأوضح ابن بيه أن من أصول مذهب مالك أمراً دقيقاً وتوفيقياً وهو ما يسمى بمراعاة الخلاف، وهو ليس معروفاً لغير مالك، وقد يوجد عند بعض الأئمة حين يقولون: يُترك هذا مراعاة للاختلاف، وليس هو المقصود عند مالك، بل هو نوع من الاحتياط والورع، لكن مراعاة الخلاف عند مالك هي إعمال لازم دليل ذلك المذهب. وبين أن مراعاة الخلاف فن من المرونة والتسامح في مذهب مالك، وهذا كله إعمال للمصلحة التي شهدت لها المقاصد، ولم يشهد لها أصل معين، مشيراً إلى أن مالكاً توسع في المصالح المرسلة، والاستحسان عنده من المصالح، حيث يُعرف الاستحسان عنده بأنه استثناء من قاعدة بناء على عُرف أو مصلحة. وعرج ابن بيه على الحديث عن القياس عند مالك، وقال إنه يعمل به ويتوسع فيه، فيعمل مثلاً بقياس العكس، وقياس الشبه في حدود معينة، كما يعمل بالاستصحاب، ويتوسع في الاستحسان في حدود الدليل، ويأخذ بقول الصحابي كثيراً، بل يكاد يُخصص به عموم الكتاب والسنة، وكذلك له رأي ونقد في الحديث؛ فيأخذ بالبلاغات والمرسلات، منبهاً إلى أن مالكاً عندما يأخذ بالمرسل لا يأخذ به على العموم، بل ما ثبت عنده. وشارك إلى جانب ابن بيه في الندوة، التي نظمتها الجامعة الإسلامية في مقرها ضمن فعاليات المدينةالمنورة عاصمة للثقافة الإسلامية وقدَّمها الدكتور عبدالسلام السحيمي، عضو هيئة كبار العلماء الدكتور قيس آل مبارك، الذي قال: يجب ألا يكون الحديث عن الإمام مالك مقتصراً عليه باعتباره إماماً من أئمة المسلمين فحسب، بل باعتباره أيضاً يمثل مدرسة فقهية من أربع مدارس بها قوام الفقه في الشريعة الإسلامية، «لأن فقه الكتاب والسنة هو فقه المدارس الأربعة». وعرّج آل مبارك على سيرة الإمام مالك، الذي ولد في المدينة عام 93 وتوفي فيها سنة 179ه. وتحدث عن صفاته، موضحاً أنه كان يعتني بملبسه ومأكله ومشربه، وكان يلبس من الملابس الخراسانية والمصرية وغيرها ويشتري منها الغالي والنفيس، وكان في مجلسه هيبة ووقار خاصة إذا تعلق الأمر بالحديث عن الشريعة، وكان لا يحب الجدل والمراء. ثم عرض بعض آراء مالك وفقهه، قبل أن يتطرق إلى بعض مناظراته، مثل مسألة الترجيع.