شددت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» على الجهات الحكومية والشركات المشمولة في تنظيم الهيئة على ضرورة تطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين الذين يثبت ارتكابهم مخالفات مالية، أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض. ووفقا للنظام فإن العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على موظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها، هي الإنذار، واللوم، ثم الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، ومن ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة، وأخيراً بالفصل. وبالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها، فتطبق بحقه عقوبة اللوم، ثم الحرمان من علاوة دورية واحدة، وأخيراً الفصل. وجاء بالنظام أنه لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا. ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين ما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه.