كشفت مصادر مطلعة ل «الحياة» تطبيق لائحة تأديب الموظفين (المدنيين) على جميع منسوبي الهيئات والمؤسسات في الدولة ومن في حكمها الخاضع موظفوها لنظام التأمينات الاجتماعية. وأكدت المصادر أن لائحة التأديب المعنية تشمل كل موظف يخضع لنظام العمل في الجهات الحكومية من الوزارات، أو المؤسسات العامة، أو الهيئات الحكومية، وما في حكمها، وذلك عند مخالفته لأنظمة أخرى عدا نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي في عام 1426، إذ لذلك النظام أنظمته ولوائحه المقررة به. وشددت على أن تطبيق لائحة تأديب الموظفين الصادرة بالمرسوم الملكي في عام 1391 التي أقرت أخيراً على جميع العاملين في الدولة بنظام الخدمة المدنية ونظام العمل والعمال بأجهزة الدولة، لن يخِل في اختصاص هيئات تسوية الخلافات العمالية في شأن النظر في كل ما يتعلق بالخلافات العمالية المتعلقة بعقود جميع الموظفين السعوديين وغيرهم العاملين في المؤسسات والهيئات الحكومية وما في حكمها والخاضعين لنظام العمل في السعودية. وحددت المصادر أبرز القضايا المتعلقة بتأديب الموظفين في خمس قضايا هي عدم استحقاق الموظف راتباً عن الأيام التي لا يباشر فيها العمل، وغياب الموظف لمدة 15 يوماً متصلة أو 30 متفرقة في السنة التي تجيز إنهاء خدمته، إضافة إلى عدم تقيد الجهات بدورها الإشرافي والحرص على إنجاز قضايا ومعاملات المراجعين من دون تأخير، وعدم التقيد بالتوجيهات السامية بسرعة بت قضايا المواطنين والمقيمين، إلى جانب عدم التهاون فيها بأي وجه من الوجوه. و تنص العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على موظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها بالإنذار و اللوم و الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر، على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، والحرمان من علاوة دورية واحدة، وأخيراً الفصل. وأما بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة ال11 فما فوق أو ما يعادلها فتتضمن العقوبات التأديبية لهم اللوم والحرمان من علاوة دورية واحدة، والفصل.