دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» الجهات الحكومية والشركات المشمولة في تنظيم الهيئة بضرورة تطبيق العقوبات المقررة في نظام تأديب الموظفين، حيث أشارت إلى عدد من تلك المواد والضوابط، ومن ذلك ما ورد بموجب مادة (31) يعاقب تأديبيا كل موظف ثبت ارتكابه مخالفة مالية، أو إدارية وذلك مع عدم الإخلال برفع الدعوى العامة أو دعوى التعويض. وقالت إنه ورد في المادة (32) العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقع على الموظف هي: أولاً – بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يعادلها: الإنذار، اللوم، الحسم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهر على ألا يتجاوز المحسوم شهرياً ثلث صافي الراتب الشهري، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل. ثانياً – بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يعادلها: اللوم، الحرمان من علاوة دورية واحدة، الفصل. وبينت أنه ورد في المادة (33) ما نصه «لا يمنع انتهاء خدمة الموظف من البدء في اتخاذ الإجراءات التأديبية أو الاستمرار فيها، ويعاقب الموظف الذي انتهت خدمته قبل توقيع العقوبة عليه بغرامة لا تزيد على ما يعادل ثلاثة أمثال صافي آخر راتب كان يتقاضاه أو بالحرمان من العودة للخدمة مدة لا تزيد على خمس سنوات أو بالعقوبتين معا ويأتي تذكير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بهذه التعليمات والضوابط ضمن برنامجها التوعوي والتثقيفي لعموم الموظفين مما يحقق حماية النزاهة ومكافحة الفساد بشتى صوره وأشكاله وأساليبه».