أهابت هيئة السوق المالية بالراغبين في الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة والمطروحة من قبل الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق التي توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق (الشخص المرخص له والمستثمر) كما تساعد المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس. وهذه الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية. وتُلزم الهيئة مدير الصندوق – وفقاً للائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري – بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات، ويجب على مالكي الوحدات إبداء موافقتهم على هذه الشروط والأحكام وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق. وبحسب اللائحة، يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها بالإضافة إلى أن اللائحة ألزمت مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية يتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً تقويمياً من سريانها. وتشترط الهيئة أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق جملة من المعلومات من بينها: اسم الصندوق، عنوان المكتب الرئيس لمدير الصندوق وعنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، تاريخ بدء الاشتراكات، الهيئة المنظمة، تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، بيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، عملة الصندوق وأهدافه واستراتيجيات الاستثمار و المخاطر الرئيسية ، كذلك تتضمن الشروط والأحكام: الرسوم والمصاريف، مصاريف التعامل، التصفية وتعيين مصف، بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، مدير الصندوق، أمين الحفظ، مراجع الحسابات، القوائم المالية السنوية المراجعة، خصائص الوحدات. وفي حال كان الصندوق عالميا، فإن مديره ملزم بالإفصاح عن المعايير التي استخدمها في اختيار صناديق الاستثمار التي ستُستثمر فيها أصول الصندوق العالمي. وأكدت الهيئة أن مديري الصناديق الاستثمارية (الأشخاص المرخص لهم من الهيئة) ملزمون بتزويد مالكي وحدات الصندوق بقوائم مالية مراجعة عند طلبهم ذلك دون أيّ مقابل، وذلك في إطار الإفصاح وضمان إطلاع المستثمرين على تطورات الصندوق وتغير قيم وحداته ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفق أعلى درجة من الشفافية. وأكدت الهيئة في بيان توضيحي يستهدف توعية المتعاملين في السوق المالية بحقوقهم، أن هذه القاعدة تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية. وتمثل صناديق الاستثمار إحدى قنوات الاستثمار المؤسسي في السوق المالية السعودية، إلى جانب صناديق المؤشرات واتفاقيات المبادلة. وتقضي المادة 36 من لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بأن يتولى مدير الصندوق إعداد القوائم المالية للصندوق بشكل نصف سنوي على الأقل، وأن يراجع القوائم المالية السنوية للصندوق محاسبٌ قانونيٌ، ويجب إعداد ومراجعة القوائم المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.