دعت هيئة السوق المالية الراغبين في الاستثمار في صناديق الاستثمار المرخص لها من الهيئة، والتي يطرحها الأشخاص المرخص لهم، إلى الاطلاع على شروط وأحكام الصندوق. وأوضحت "الهيئة" أن شروط الصندوق توضح العلاقة التعاقدية بين مدير الصندوق "الشخص المرخص له" والمستثمر ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرار استثماري سليم ومدروس.
وقالت "الهيئة" في بيان لها اليوم: "الشروط والأحكام تنطبق على جميع الصناديق الاستثمارية المرخص لها من الهيئة، سواء أكانت تستثمر في سوق الأسهم أم موجهة للأسواق المالية الخارجية، أو أسواق النقد أو الدين أو الصناديق العقارية".
وتنص لائحة صناديق الاستثمار ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، على أن "الهيئة" تلزم مدير الصندوق بإصدار شروط وأحكام للصندوق التي تمثل عقداً بين مدير الصندوق ومالكي الوحدات.
وتتضمن اللائحة أنه يجب على مالكي الوحدات إعلان موافقتهم على هذه الشروط والأحكام، وذلك بالتوقيع على نسخة منها قبل الاستثمار بأي صندوق.
وتقول اللائحة: "يجب على مدير الصندوق التأكد من توقيع مالكي الوحدات على شروط وأحكام الصندوق وحصولهم على نسخة منها، إضافة إلى إلزام مدير الصندوق بإخطار المستثمرين بأي تغييرات جوهرية تتم على شروط وأحكام الصندوق قبل 60 يوماً من سريانها".
وتشترط "الهيئة" أن تشمل الشروط والأحكام الخاصة بالصندوق حزمة من المعلومات، من بينها اسم الصندوق، عنوان المكتب الرئيسي لمدير الصندوق، عنوان موقع إلكتروني يتضمن معلومات عن صندوق الاستثمار أو مديره، تاريخ بدء الاشتراكات، الهيئة المنظمة، تاريخ إصدار شروط وأحكام الصندوق أو آخر تحديث لها، بيان الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق، وعملة الصندوق وأهدافه وإستراتيجيات الاستثمار والمخاطر الرئيسية.
وتشمل الشروط والأحكام الرسوم والمصاريف، مصاريف التعامل، التصفية وتعيين مصفٍّ، بالإضافة إلى بيان بأسماء أعضاء مجلس إدارة الصندوق، ومدير الصندوق، وأمين الحفظ، ومراجع الحسابات، والقوائم المالية السنوية المراجعة، وخصائص الوحدات.
ولو كان الصندوق عالمياً فإن مديره يكون ملزماً بالإفصاح عن المعايير التي استخدمها في اختيار صناديق الاستثمار التي ستُستثمر فيها أصول الصندوق العالمي.