1,200 مصطلح متخصص في النسخة الثانية من «معجم البيانات والذكاء الاصطناعي»    أمير القصيم يرعى تكريم 27 من الطلبة الأيتام من حفظة كتابه الله والمتفوقين دراسيا    «بوسيل» ضحية تعنيف.. أم خطة ممنهجة لتشويه تامر حسني ؟    هيئة الاتصالات ل«عكاظ»: 166 ملياراً حجم سوق التقنية في السعودية    نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يرأس الوفد المشارك في قمة الذكاء الاصطناعي    المواقف السعودية ثابتة لم تتزحزح    زار" خيبر" واستقبل المواطنين.. أمير المدينة: القيادة مهتمة بتنمية المحافظات والارتقاء بمستوى الخدمات    3.1 مليار لمستفيدي "حساب المواطن"    الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع    «الإحصاء»: المملكة تتصدر مجموعة ال20 في مؤشر الأمان    نمو الإنتاج الصناعي و"غير النفطية"    القيادة تعزّي رئيس ناميبيا في وفاة مؤسس الجمهورية    السودان.. الجيش يحاصر "المنطقة المركزية"    روسيا تشترط تلبية مطالب بوتين للتسوية في أوكرانيا    4 يهددون صدارة «الدون» هدافي دوري روشن    بعد إقالة أروابارينا.. نجل يوردانيسكو يقترب من تدريب التعاون    انطلاق بطولة" موسم الرياض للبادل P1″ على ملاعب "بوليفارد سيتي"    لحساب الجولة ال 21 من دوري" يلو".. العدالة يواجه الزلفي.. والجبلين في اختبار العربي    نائب أمير مكة يطلع على خطة "التجارة" لرمضان    حادث يودي بحياة معلمة بالمدينة المنورة    إلزام المطاعم بتنظيم حركة مرور مندوبي التوصيل    أمير الشرقية يتسلّم شهادة تسجيل "القرية الشعبية" ضمن موسوعة غينيس    الإنسان قوام التنمية    الموافقة على تأسيس أول جمعية في مجال الميتاجينوم والميكروبيوم    رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون: منتدى الإعلام ينسجم مع الرؤية    رئيس الوزراء الصومالي يزور حي حراء الثقافي بمكة    منع بيع التبغ في الأكشاك والبقالات    "هاربن 2025": "أخضر الكرلنغ" يكتسح تايلاند مُسجلاً الفوز التاريخي الأول في الأسياد الشتوية    الاتفاق يؤكد غياب لاعبه "موسى ديمبيلي" حتى نهاية الموسم    القادسية يجدد عقد المدرب الإسباني ميشيل جونزاليس حتى 2027    حرس الحدود ينقذ مواطنًا تعطلت واسطته البحرية في عرض البحر    إيلون ماسك: سأستعمر المريخ    أُسرتا مفتي ومؤمنة تتلقيان التعازي في فقيدهما    انطلاق فعاليات معرض الكتاب بجازان.. اليوم    NASA تطلق مسبار باندورا قريبا    Google عن Deepseek تقنيات معروفة ولاتقدم علمي    زهرات كريهة الرائحة تتفتح بأستراليا    فصيلة الدم وعلاقتها بالشيخوخة    علاج مبتكر لتصلب الأذن الوسطى    الديموقراطية الأمريكية بين رئيس الإبادة ورئيس التهجير القسري    السعودية.. ومزايدات القضية الفلسطينية    النمر العربي.. حماية وإعادة توطين    ثانوية الحرمين تحتفل بذكرى يوم التأسيس    بشراكة بين جمعية السينما ومركز "إثراء"..    «هيئة الأدب» تختتم مشاركتها في معرض نيودلهي للكتاب    27 اكتتابا جديدا متوقعا في 2025    "مفوض الإفتاء بعسير": يستقبل آل جابر المُعين حديثًا    جمعية الكشافة السعودية تُشارك في اللقاء الكشفي الدولي العاشر    أمير الشرقية يكرم المشاركين في مبادرة «خدمتكم فخر»    هزيمة النصر مطلب    تريليون ريال مشتريات النقد الأجنبي خلال 3 أشهر    أمير جازان يستقبل مدير الدفاع المدني السابق و المعين حديثاً    فجر السعيد: أعتذر للعراق وأعتزل النقد السياسي    والد عبدالله الزهراني في ذمة الله    مستشفى دله النخيل بالرياض ينقذ مريضة من ورم في الرقبة ممتد للقفص الصدري    حسن التعامل    تخريج الدورة التأهيلية للفرد الأساسي للمجندات الدفعة السابعة بمعهد التدريب النسوي    شعبان.. محطة إيمانية للاستعداد لرمضان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة للنظام الموحد للأحوال الشخصية لدول مجلس التعاون “3-3”

أواصل قراءتي للنظام الموحد لدول مجلس التعاون ،وقد تحدثتُ في الحلقتيْن السابقتيْن عن التناقضات ،ومخالفته لنصوص قرآنية وحديثية ولبعض أنظمة دول المجلس ،وفي هذه الحلقة سأتحدث عن مواطن القصور التي تتلخص في الآتي :
1. تعرضه في المادة (19) إلى تعريف الكفاءة ،مكتفياً بقوله الكفاءة خاصة بالمرأة والولي ،وكأنَّه مباح للرجل أن يتزوج بمن شاء، وشرط الكفاءة موقوف على المرأة فقط ، وكأنّه يقر ضمنياً بالكفاءة القبلية ،بل أنَّه لم يحدد الكفاءة بالدين والخُلق، وقضايا العضل أغلبها يقوم على الإصرار والتمسك بزواج الفتاة من قبيلتها، كما لم يتطرق النظام إلى ملكية المرأة لراتبها إن كانت موظفة ، وهو من حقها، وليس من حق وليها الاستيلاء على راتبها، وحرمانها من حق الزواج للاستيلاء على راتبها، وبطبيعة الحال كما لم يتطرق النظام إلى الإجراء الذي يتبع في حال مماطلة القاضي تزويج الفتاة المعضولة ،أو امتناعه عن تزويجها، كما لم يتطرق إلى معاقبة العاضل.
2.لم يتطرق إلى تعليق الزوجة وهجرها ،وإنَّما تطرق في المادة (109) إلى حق الزوجة طلب الطلاق في حال غياب وفقدان الزوج المعروف موطنه ، أو محل إقامته، ولو كان له مال يمكن استيفاء النفقة منه، ولا يحكم لها بذلك إلا بعد إنذاره: إما بالإقامة مع زوجته، أو نقلها إليه، أو طلاقها، على أن يمهل لأجل لا يقل عن أربعة أشهر، ولا يتجاوز سنة ،لماذا سنة ؟ من أين أتى بها مُعدو النظام ؟ فإن كان سيدنا عمر حدَّد المدة التي يغيب فيها الزوج عن زوجه أربعة أشهر ،والمذهب الحنبلي حددها بستة أشهر ، وإن كان معدو النظام لم يُراعوا أنَّ المرأة إنسان لها رغبات، فإن كانت غير موظفة ،ولا دخل لها كيف تعيش هي وأولادها ؟ من ينفق عليها، وهي لا تستطيع العمل إلاَّ بإذن الزوج، ولا يُصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي وهي في ذمته؟
3. لم يتطرق إلى سن الحضانة للذكر والأنثى إذا كانت الأم على ديانة أبي المحضون،إلاَّ أنَّنا نجده في المادة (127) يشير إلى سن الحضانة في حالة كون الحاضنة على غير دين أبي المحضون،وذلك بسقوط حضانتها ببلوغ المحضون السنة السابعة من عمره إلا إذا قدر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، والغريب أنَّ من المعمول به في محاكمنا الآن إسقاط حضانة الأم المسلمة ببلوغ المحضون الذكر سبع سنوات ، والأنثى تسع سنوات، وكنا نأمل أن لا يسقط معدو هذا النظام حق الأم في الحضانة بالزواج أخذاً بإعطاء الرسول صلى الله عليه وسلم الحضانة لخالة ابنة عمه حمزة بعد استشهاده، وهي متزوجة ،ومساواة بالأب الذي لم تسقط حضانته بالزواج، وكنا نأمل أن يأخذ معدو هذا النظام بالمذهب المالكي في جعل حضانة الأم للبنت إلى أن تتزوج ،وللولد إلى أن يبلغ ، ،وأرى أن يكون هذا في حال زواج الأم ، أمَّا إذا لم تتزوج فيبقى الولد مع أمه لأنَّها في حاجة إلى وجوده معها لرعايتها ، فليس من إنصاف المرأة أن تبقى بلا زواج ،ويُنزع منها ابنها إن كبر، وتظل وحيدة بلا زوج ولا ولد، وممَّا يجدر ذكره أنَّ مشروع قانون الأحوال الشخصية الكويتي في المادة 145 ينص على (تنتهي حضانة النساء بالنسبة للغلام بالبلوغ وبالنسبة للأنثى بزواجها ودخول الزوج بها).
4.لم يُجرِّم العنف الأسري بكل أشكاله وأنواعه، بأن يتعرض للعقاب تعزيراً كل من يمارس أي نوع من أنواع العنف، أو عضل، أو إكراه على الزواج ، أو حرمان من الميراث، أو من الراتب، أو من التعليم، أو تحرش أو اغتصاب أو...إلخ.
5.لم يعطِ المرأة حق تطليقها من القاضي إن كان زوجها مدمناً للمخدرات أو المسكرات ،واستمرار حياتها معه خطر على حياتها .
6.لم يحدد سن الرشد كحد أدنى لزواج الفتى والفتاة، وهو سن 18 سنة ، ليكون الزوجان مؤهلين، وهو السن الذي يمكن الفتاة من تحمل العلاقة الزوجية والحمل والولادة .
7.لم يتضمن وجوب الكشف الطبي للتأكد من خلو المقدميْن على الزواج من الأمراض الوراثية ،والأمراض المعدية عن طريق المعاشرة الزوجية كالإيدز والتهاب الكبد الوبائي.
8.لم يتضمن إسقاط اسم الزوجة من دفتر العائلة فور تطليقها طلاقاً بائناً.
9.لم يعط الفتاة البالغة الرشيدة المعضولة حق تزويج نفسها إن امتنع وليها القاضي من تزويجها أخذاً بالمذهب الحنفي، وكذلك إعطاء أم الفتاة، أو عمتها أو خالتها،أو أختها الكبرى حق تزويجها، فالسيدة عائشة رضي الله عنها زوجت ابنة أخيها عبد الرحمن عندما كان في الشام.
10.لم يمنع تنازل الأم عن حضانة الأولاد في حالات الخلع والتي تشكل أكثر من ثلث حالات الطلاق لأنّ المحاكم لا توقع الطلاق بناء على طلب الزوجة ولو كان لعذر شرعي وإنّما أغلب قضايا الطلاق المرفوعة من الزوجة تنهيها المحاكم خلعاً.
11. لم يشر إلى استخدام الحمض النووي كبينة لإثبات النسب ،والتي تماثل القيافة في عصر النبوة التي كانت إحدى وسائل إثباته،كما لم يتطرق إلى استخدام الحمض النووي في إثبات نسب طفل اللعان ،أو نفيه، لتنفيذ حد اللعان على الكاذب.
وبعد هذا القصور في هذا النظام الذي تجاوز كل هذه النقاط وفصَّل في زواج المعتوه والمجنون والصغير والسفيه معتبراً الزواج لإشباع الغريزة الجنسية، ولم يفكر معدوه في أثر هذا الزواج على صحة النسل وتربيته، فهل يريدون الجنون والتخلف للأجيال القادمة؟ وكم نتمنى ألا يكون نظام الأحوال الشخصية الذي نترقب صدوره في المملكة على شاكلة هذا النظام .
[email protected]
للتواصل مع الكاتب ارسل رسالة SMS
تبدأ بالرمز (26) ثم مسافة ثم نص الرسالة إلى
88591 - Stc
635031 - Mobily
737221 - Zain


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.