وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري، على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني. كما وافق المجلس على مشروع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المكون من 16 مادة، الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض. وأقر المجلس مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعقوبات المقترحة فيما يخصه، المكون من 29 مادة موزعة على أربعة فصول تتناول تنظيم مهنة الطب البيطري ومنشآته. كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431/1432ه – 1432/1433ه، ووافق على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة. وناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431/1432ه، ومنح اللجنة المعنية بدراسة التقرير الفرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة. أبرز مواد ترتيبات العناوين * أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة أو غيرها ما لم يختَر عنواناً لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها. * يعدّ عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية. * التأكيد على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك، التي تشمل مثلاً إصدار التراخيص أو تجديدها، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها. نظام الرفق بالحيوان تتناول مواد النظام بشكل مفصل: * الاحتياطات الواجب اتخاذها من قِبل ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها. * الضوابط المنظمة للمعارض العامة والمنافسات، والعروض، وطرق نقل الحيوان وتغذيته. * الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات النظام ولائحته التنفيذية. نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية عقوبات المخالفين للنظام: 1. غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال. 2. غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تبليغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الأولى. 3. غرامة مالية لا تتجاوز 400 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تبليغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتاً) لمدة لا تزيد على تسعين يوماً. 4. إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تبليغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثالثة. * يجوز التظلم أمام الجهة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. * يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطيعة، أو صدور حكم نهائي من الجهة المختصة واجب النفاذ. أبرز تحديات السياحة والآثار * تحديات ومعوقات مؤسسية وتنظيمية وإدارية وتمويلية واستثمارية. * تحديات اجتماعية فرضتها الطبيعة المتداخلة والمتشعبة لهذه القطاعات. * تزايد الطلب على النشاط السياحي وتوسعه دون أن يواكبه التطوير المؤسسي المستهدف. * محدودية الموارد البشرية والمالية المخصصة للتنمية السياحية وعدم تناسبها مع الاختصاصات والقطاعات الجديدة. اقتراحات لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، وأعضاء المجلس: * تشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات ولتمكين الهيئة من تنفيذ الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية. * العمل على جذب السياحة الخارجية خصوصاً سياحة الآثار والثقافة وسياحة المعارض والمؤتمرات. * العمل على تسجيل آثار المملكة في منظمة اليونسكو، وزيادة أعداد ما تم تسجيله حتى الآن. * إيجاد مناطق سياحية مفتوحة على الشواطئ بالتعاون مع أمانات المناطق. * الحد من سيطرة العمالة الوافدة على قطاع الفنادق خصوصاً في مكةالمكرمة. * أن تتبنى الهيئة برنامجاً لتصنيف المطاعم، وافتتاح متاحف وطنية في بقية المناطق * الاستفادة من الجزر وتنظيم زيارات سياحية لها وتشجيع المستثمرين على الاستثمار فيها. * تكثيف البرامج التدريبية على الحرف اليدوية القديمة واستثمار ذلك في التنمية السياحية. أبرز الملاحظات والمقترحات على التقرير السنوي لصوامع الغلال * ضرورة إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة كالقمح والأرز والسكر والشعير والذرة الصفراء وفول الصويا للمؤسسة. * وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قِبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة التي تعتمد على القمح المعان للخارج. * اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد من تهريب القمح للخارج. * تحديد الجهات التي يجب على المؤسسة التعاون معها للحد من تصدير منتجات القمح المعان للخارج. * استمرار زراعة جزء من احتياج المملكة من القمح واختيار الأماكن المناسبة لذلك وتحديدها، تجاوزاً للعشوائية في زراعته.