وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والسبعين التي عقدها أمس برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني. وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد بن معتاد الحمد - في تصريح عقب الجلسة - أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة، ونظام السجل المدني. ووافق المجلس على ترتيبات تفعيل العناوين، ومن أبرز مواد هذه الترتيبات أن يكون محل الإقامة العام عنواناً لكل من الشخص الطبيعي أو الشخص ذي الصفة الاعتبارية أو المؤسسة الفردية، أو الجهة العامة أو غيرها مالم يختر عنوانا لمحل الإقامة الخاص لتلقي الإخطارات والتبليغات ونحوها، كما يعتبر عنوان محل الإقامة العام أو الخاص بحسب الأحوال المعد من مؤسسة البريد السعودي عنواناً معتمداً تترتب عليه جميع الآثار النظامية. كما أكدت إحدى مواد النظام على الجهات الحكومية والمصارف وشركات الاتصالات والمنشآت الخدمية الأخرى أن تتخذ إجراءاتها لإلزام المستفيدين من خدماتها بتقديم بيانات العنوان وتحديثها وربط تلك الخدمات بذلك والتي تشمل مثلاً إصدار التراخيص أو تجديدها، وبطاقة الهوية الوطنية، وسجل الأسرة ووثائق السفر وغيرها. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة الذي تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي بشأن مشروع نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي اعتمده المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض. وقد وافق المجلس - بعد أن استمع لعدد من المداخلات - على مشروع النظام المكون من 16 مادة، وتتناول المواد بشكل مفصل الاحتياطات الواجب اتخاذها من قبل ملاك الحيوانات والقائمين على رعايتها، إلى غير ذلك من الضوابط المنظمة للمعارض العامة والمنافسات، والعروض، وطرق نقل الحيوان وتغذيته. ووافق المجلس على الأحكام المتعلقة بعقوبات مخالفات النظام ولائحته التنفيذية حسب الصيغة المرفقة، ووافق على أهمية أن تتقيد الجهة المختصة الواردة في النظام بعدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام النظام، وعلى الإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية واعتمادها من لجنة التعاون الزراعي، وتضمينها عناصر منها أوضاع محلات بيع طيور الزينة والحيوانات المستأنسة، والاتجار بالحيوانات النادرة والمهددة بالانقراض، وسباقات الحيوانات، والتوعية والارتقاء بثقافة الرفق بالحيوان، واحتواء الحيوانات السائبة لاتقاء ضررها. وبين معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش مشروع نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعقوبات المقترحة فيما يخصه، المعتمد من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة العام الماضي في مدينة الرياض. وبعد الاستماع لعدد من المداخلات وافق المجلس على نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالصيغة المرفقة. كما وافق المجلس على أن تراعي الجهة المختصة المسؤولة عن الثروة الحيوانية أو المستحضرات البيطرية اختصاصات الجهات الأخرى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام، ووافق على أن تقوم الجهة المختصة عند تشكيل لجنة للتراخيص الطبية البيطرية كما نصت عليه المادة 22 من النظام مراعاة أن يكون من بين أعضاء اللجنة مستشار نظامي وأحد المختصين بعملها، بالإضافة إلى موافقة المجلس على أن تكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالفي أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بما يلي: أولاً : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها نظام آخر، ومع عدم الإخلال كذلك بحق المتضرر في التعويض يعاقب مخالفو أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية بما يلي: 1/ غرامة مالية لا تتجاوز مائة ألف ريال. 2/ غرامة مالية لا تتجاوز مائتي ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الأولى. 3/ غرامة مالية لا تتجاوز أربعمائة ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة (مؤقتاً) لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً. 4/ إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حالة ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تبلغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثالثة. ثانياً : يجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار. ثالثاً : يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشره في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطيعة، أو صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة واجب النفاذ. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة التقرير المقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة الذي تلاه رئيس اللجنة أسامة قباني بشأن التقريرين السنويين للهيئة العامة للسياحة والآثار للعامين الماليين 1431 /1432ه - 1432 /1433ه. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة - بإذن الله -. وأوضح معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس استمع إلى تقرير من لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المالي 1431 /1432ه، تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي. وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة مقبلة - بإذن الله -.