قتل أسرة وحرق منزلها    أمريكا.. اكتشاف حالات جديدة مصابة بعدوى الإشريكية القولونية    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض    مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة يرحب باعتماد الجمعية العامة قرار سيادة الفلسطينيين على مواردهم الطبيعية    وزير الحرس الوطني يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمين الأمم المتحدة يؤكد في (كوب 29) أهمية الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية    إصابات بالاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي بلدة الخضر جنوب بيت لحم    هيئتا "السوق المالية" و"العقار " توقعان مذكرة تفاهم لتنظيم المساهمات العقارية    الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدعو الدول الأعضاء إلى نشر مفهوم الحلال الأخضر    «قمة الرياض».. إرادة عربية إسلامية لتغيير المشهد الدولي    الحكم سلب فرحتنا    «خدعة» العملاء!    الخرائط الذهنية    جرائم بلا دماء !    عبدالله بن بندر يبحث الاهتمامات المشتركة مع وزير الدفاع البريطاني    احتفال أسرتي الصباح والحجاب بزواج خالد    6 ساعات من المنافسات على حلبة كورنيش جدة    عاد هيرفي رينارد    «السوق المالية»: تمكين مؤسسات السوق من فتح «الحسابات المجمعة» لعملائها    لماذا فاز ترمب؟    مدارسنا بين سندان التمكين ومطرقة التميز    علاقات حسن الجوار    في أي مرتبة أنتم؟    الشؤون الإسلامية بجازان تواصل تنظيم دروسها العلمية بثلاث مُحافظات بالمنطقة    باندورا وعلبة الأمل    الشؤون الإسلامية في منطقة جازان تقيم مبادرة توعوية تثقيفية لبيان خطر الفساد وأهمية حماية النزاهة    الصين تتغلب على البحرين بهدف في الوقت القاتل    القبض على (7) مخالفين في جازان لتهريبهم (126) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر    هاتفياً.. ولي العهد ورئيس فرنسا يستعرضان تطورات الأوضاع الإقليمية وجهود تحقيق الأمن    فريق الرؤية الواعية يحتفي باليوم العالمي للسكري بمبادرة توعوية لتعزيز الوعي الصحي    خالد بن سلمان يستقبل وزير الدفاع البريطاني    أمير تبوك يطمئن على صحة مدني العلي    مركز صحي الحرجة يُنظّم فعالية "اليوم العالمي للسكري"    إجتماع مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية    «الداخلية» تعلن عن كشف وضبط شبكة إجرامية لتهريب المخدرات إلى المملكة    أمير المدينة يلتقي الأهالي ويتفقد حرس الحدود ويدشن مشروعات طبية بينبع    انطلاق المؤتمر الوزاري العالمي الرابع حول مقاومة مضادات الميكروبات "الوباء الصامت".. في جدة    الأمير عبدالعزيز بن سعود يرأس اجتماع الدورة الخمسين للمجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية    انعقاد المؤتمر الصحفي للجمعية العمومية للاتحاد الدولي للخماسي الحديث    البصيلي يلتقي منسوبي مراكز وادارات الدفاع المدني بمنطقة عسير"    ذلك «الغروي» بملامحه العتيقة رأى الناس بعين قلبه    وصول الطائرة الإغاثية السعودية ال 23 إلى لبنان    الخليج يتغلّب على كاظمة الكويتي في ثاني مواجهات البطولة الآسيوية    بحضور الأمير سعود بن جلوي وأمراء.. النفيعي والماجد يحتفلان بزواج سلطان    198 موقعاً أثرياً جديداً في السجل الوطني للآثار    أفراح النوب والجش    استعراض جهود المملكة لاستقرار وإعمار اليمن    استعادة التنوع الأحيائي    تعزيز المهنية بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.. وزير البلديات يكرم المطورين العقاريين المتميزين    حبوب محسنة للإقلاع عن التدخين    أهميّة التعقّل    د. الزير: 77 % من النساء يطلبن تفسير أضغاث الأحلام    كم أنتِ عظيمة يا السعوديّة!    فيلم «ما وراء الإعجاب».. بين حوار الثقافة الشرقية والغربية    أجواء شتوية    مقياس سميث للحسد    الذاكرة.. وحاسة الشم    إضطهاد المرأة في اليمن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشورى يقر نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول التعاون
الحمد: لم نصدر قانون الرفق بالحيوان
نشر في عكاظ يوم 11 - 12 - 2012

كشف مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد الحمد، أن مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، لم يأت من مجلس الشورى أو من حكومة المملكة، بل كان اعتماده من المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته 32 في الرياض.
وناقش مجلس الشورى أمس تقرير المؤسسة العامة للصوامع والغلال ومطاحن الدقيق، وقال العضو الدكتور ناصر الميمان: هناك هدر يهدد المؤسسة العامة للصوامع متمثل في تهريب القمح من قبل مافيا.
وأكد رئيس لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة المهندس محمد النقادي أن اللجنة في توصيتها الثانية تؤكد على توصية سابقة للمجلس، خاصة بدراسة استرجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات مؤسسة الصوامع.
وكانت توصية اللجنة الأولى إسناد مسؤولية التخطيط والمراقبة للخزن الاستراتيجي للسلع الغذائية الرئيسة القمح الأرز السكر الشعير الذرة الصفراء فول الصويا للمؤسسة العامة للصوامع والغلال، ثانيا التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 98/43 ونصه التنسيق مع الجهات المختصة على وضع آلية لاسترجاع قيمة الإعانة المدفوعة من قبل الدولة عند قيام أي جهة بتصدير منتجات المؤسسة العامة لصوامع الغلال التي تعتمد على القمح المعان.
كما انتقد أعضاء المجلس ما تقوم به هيئة السياحة والآثار في صنع السياحة المحلية من خلال البرامج السياحية والموارد الجاذبة للسائح السعودي، مطالبين بأن يظل السائح السعودي داخل المملكة، مؤكدين أن الهيئة لا تستثمر إمكانيات الجزر بشكل كبير خصوصا أن لدينا جزرا تتمتع بالطبيعة والموارد الحيوانية والسياحية.
وطالب عضو المجلس الدكتور عبدالله الفيفي بإيجاد وزارة للثقافة تشمل في اختصاصاتها السياحة والآثار، مؤكدا أنه إذا لم تطبق هذه الوزارة سيظل تداخل الصلاحيات وتشتت الجهود قائما، السياحة والآثار شأن ثقافي بالدرجة الأولى.
وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة أسامة قباني أنه ليست هناك أية دراسات تثبت ما أثاره أحد الأعضاء بأن 80 % من السواحل البحرية مملوكة للمواطنين، لافتا إلى أن هيئة السياحة تقوم بدور كبير في الحفاظ على الآثار، وأن اللجنة الآن في حالة الرد على تساؤلات الأعضاء وعن تسجيل الآثار وتهريبها، مشيرا إلى أن هناك نظاما يتكون من 94 مادة سوف يساهم في الحفاظ على الآثار العمرانية والمتاحف.
وأوصت اللجنة أولا بتشكيل لجنة بإشراف الهيئة العامة للسياحة والآثار وبمشاركة الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة لمعالجة تداخل الصلاحيات بين هذه الجهات، العمل على جذب السياحة الخارجية خصوصا سياحة الآثار والثقافة والمعارض والمؤتمرات، دراسة الخصائص السياحية للمناطق الريفية المختلفة والسعي نحو تطويرها بما يحقق التنمية المتوازنة.
كما وافق مجلس الشورى على مشروع قانون نظام الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون بدول الخليج العربي، كما وافق على تفعيل المواد الخاصة بالعناوين في نظام الأحوال المدنية ونظام الإقامة ونظام السجل التجاري، حيث قضت المادة 81 من النظام بأن يعاقب على مخالف الأحكام التي لم تحدد لها عقوبات في هذا النظام وأحكام اللائحة التنفيذية والقرارات المنفذة لها بغرامة لا تزيد عن 5 آلاف ريال، كما قضت المادة 53 من النظام بمجازات من يخالف هذا الحكم بغرامة مالية من 100 200 ريال أو بالسجن من أسبوع إلى شهر أو بهما معا.
كما وافق المجلس على مشروع قانون نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والعقوبات المقترحة فيما يخصه، حيث حددت التوصية الرابعة للجنة تنفيذا لحكم المادة 25 من هذا النظام وتكون العقوبات والإجراءات التي تطبق على مخالف هذا النظام ولائحته التنفيذية بما يلي: أولا مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقضي بها أي نظام آخر ومع عدم الإخلال بحق المتضرر في التعويض، يعاقب مخالفو أحكام هذا القانون النظام ولائحته التنفيذية بما يلي: غرامة مالية لا تتجاوز 100 ألف ريال، غرامة مالية لا تتجاوز 200 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية خلال سنة من تبليغ المحكوم عليه القرار النهائي للمرة الأولى، غرامة مالية لا تتجاوز 400 ألف ريال في حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة خلال سنة من تبليغ المحكوم عليه بالقرار النهائي للمرة الثانية، مع إغلاق المنشأة مؤقتا لمدة لا تزيد عن 90 يوم، إلغاء الترخيص بشكل نهائي في حال ارتكاب المخالفة للمرة الرابعة خلال سنة من تبليغ المحكوم عليه، ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال 60 يوما من تاريخ الإبلاغ بالقرار.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.