أوضح رئيس كتابة عدل محافظة صامطة علي حارثي، أن عدم إفراغ صكوك الأرض المخصصة للإسكان التنموي في خبت الخارش، التي نص الأمر السامي على إفراغها لمؤسسة الملك عبدالله لوالديه، بعد استكمال متطلبات اللجنة التحضيرية، كان بسبب وجود صكوكٍ داخل الأرض، وذلك ردا على المخاطبات الحكومية التي تطالبه بإفراغ الصكوك. وشدد حارثي، على ضرورة تطبيق المادة 198 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي، وذلك فيما يخص قضية إفراغ الصك، والتعامل بموجب الأمر السامي رقم 24651 الصادر في 21/ 10/ 1413ه، الذي ينص على أنه إذا ثبت وجود صكوك شرعية للأراضي فإن ملكياتها تُنزع للمنفعة العامة، ويتم تعويض أصحابها، عملا بنظام نزع الملكيات. وذكر في خطابٍ، حصلت «الشرق» على نسخة منه، «أن بلدية صامطة متناقضة في ذلك، فتارة نجدها لا تعترف بشرعية الصكوك، لما فيها من تعدٍّ على الممتلكات الحكومية، وتارة أخرى تستولي على أجزاء من مساحة الصكين، وتدخلهما ضمن مساحة الإسكان، وعليه تم منع أصحاب الأراضي من الانتفاع منها، وذلك لقيام الجهة المنفذة للمشروع بإحاطتها بالأسوار التي تمنع الوصول إليها، وذلك وفق الحكم الصادر ضد بلدية صامطة من المحكمة الإدارية في عسير رقم 165/2/4/1432ه». وبيَّن حارثي، أن المادة 198 تنص على «أنه إذا تقدم إليه أحد أرباب المعاملات بطلب إجراء بيع أو رهن أو قرار أو غير ذلك، وعارض في ذلك الغير، وطلب توقيف المعاملة، فإنه يطلب في الحال من المعارض ما لديه من صكوك أو حجج معتبرة، تؤيد طلبه في توقيف المعاملة، فإن أبرز له صكا أو كانت هناك محاكمة جارية في خصوص المعاملة المراد بيعها أو رهنها أو غير ذلك فإنه يتوجب على كاتب العدل التوقف عن إجراء المعاملة، وأما إذا كان المعارض لا يملك إثباتاً فإنه يتم اتمام المعاملة، وتنظيمها، وتسليمها لصاحبها، وإفهام المراجع أن يقوم بمراجعة الجهة المختصة، وكذلك ما ورد في تعميم وزارة العدل رقم 8/169 بتاريخ 25/ 11/ 1410ه، الذي يتضمن وجوب خلو المنح من الملكيات والنزاعات والشوائب وأن يتماشى إفراغها مع التعليمات. وأضاف أنهم لا يتأخرون في إفراغ صكوك المشروعات التنموية أو الحكومية التي تعود بالفائدة على المحافظة، لما لها من أهمية بالغة، ولكن متى ما كانت مستكملة للإجراءات النظامية. مشيرا إلى أن طلبهم باستكمال الإجراءات النظامية يعتبر تنفيذا للتوجيهات السامية.