أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس الإثنين أحكاماً تعزيرية ضد عشرة متهمين من أصل 11 كونوا خلية إرهابية عرفت بخلية الخفجي، ووصل مجموع الأحكام الصادرة بالسجن 80 عاماً ومنع من السفر لمده 84 سنة، في حين لم يتم النطق بالحكم ضد المتهم الرابع لتغيبه. وأصدر رئيس الجلسة حكماً بمصادرة المضبوطات الموجودة بحوزة المتهمين الحاضرين مما له علاقة بهذه القضية من أسلحة وكتب وأقراص مدمجة، ويؤخذ تعهد قوي عليهم جميعاً بعدم العودة لمثل ما بدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبهة وإلا سوف يعرضون أنفسهم لعقوبة أشد. وقد طالب جميع المتهمين الحاضرين فضلاً عن المدعي العام بالطعن في الأحكام التي صدرت. وقد صدر حكم على زعيم الخلية والمتهم الرئيسي الأول بالسجن تعزيراً لمدة 15 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8 شوال 1426ه، وحرمانه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة 15 سنة، بعد ثبوت إدانته بست تهم وجهت له، منها خمس سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وفقا للمادة رقم17 من نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السنوات للجرائم الثابتة في حقه بإضافة ما يصدر عليه من ولي الأمر لحيازة السلاح دون ترخيص. وحكم على المتهم الثاني بالسجن تعزيراً لمدة 10 سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 27 رمضان 1425ه على أن يحرم من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة 10 سنوات، تأسيساً على اتهامه بتسع تهم ثبت لدى ناظر القضية ثلاث منها. من ناحية أخرى، حكم على المتهم الثالث بالسجن تعزيراً لمدة سنتين اعتباراً من تاريخ توقيفه في 4 ذو الحجة 1425ه وحرمانه من السفر خارج البلاد بعد خروجه لمدة خمس سنوات، تأسيساً على اتهامه بثلاث تهم ثبت عليه منها تهمتين. أما المتهم الخامس فحكم عليه بالسجن تعزيرا لثماني سنوات اعتباراً من تاريخ توقيفه في 8 ذو القعدة 1425ه والمنع من السفر خارج البلاد بعد خروجه ولمدة ثماني سنوات بناء على تهمتين ثبتتا ضده. وحكم على المتهم السادس بالسجن تعزيراً لمدة 10 سنوات من تاريخ توقيفه في 11 شعبان 1425ه منها ثلاث سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وفقاً للمادة رقم 17 في نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السنوات لباقي جرائمه الثابتة في حقه على أن يمنع من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة 13 سنة، تأسيساً على ثبوت تهمتين ضده. أما المتهم السابع فحكم عليه بالسجن تعزيراً لمدة 13 سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه في 8 شوال 1425ه منها ثلاث سنوات لارتكابه جريمة غسل الأموال وفقا لمادة رقم 17 في نظام مكافحة غسل الأموال وباقي السنوات لباقي جرائمه الثابتة في حقه، على أن يمنع من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة 13 سنة، وذلك بعد أن ثبت ارتكابه لثلاث جرائم وجِّه إليه الاتهام بارتكابها. كما حكم على المتهم الثامن بالسجن تعزيراً لست سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 9 ربيع الأول 1426ه على أن يمنع من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة ست سنوات، حيث ثبتت ضده ثلاث اتهامات وجهت إليه. وحكم على المتهم التاسع بالسجن تعزيراً لتسع سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه في 28 ذو القعدة 1435ه وحرمانه من السفر خارج البلاد بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات، بعد ثبوت أربعة اتهامات ضده. وصدر بحق المتهم العاشر حكماً بالسجن تعزيراً لمدة سنتين من تاريخ توقيفه في 7 شوال 1425ه ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن لمدة سنتين ويبعد عن رئاسة مركز أي هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بعد ثبوت تهمتين ضده. وحكم على المتهم الحادي عشر بالسجن تعزيراً لمدة خمس سنين اعتبارا من تاريخ توقيفه في 16 شوال 1425ه وحرمانه من السفر خارج البلاد بعد خروجه لمدة خمس سنوات، بعد ثبوت تهمتين ضده. فيما لم يتم النطق بالحكم على المتهم الرابع حتى حضوره حسب التعليمات والأنظمة.