مجلس الوزراء يقر ميزانية 2025 ب 1.184 تريليون ريال    التعليم تسلط الضوء على تمكين الموهوبين في المؤتمر العالمي للموهبة والإبداع    إسرائيل تستبق وقف النار.. اغتيالات وغارات عنيفة    تنفيذ 248 زيارة ميدانية على المباني تحت الإنشاء بالظهران    أمانة الشرقية : تطرح فرصة استثمارية لإنشاء مركز صحي لعلاج حالات التوحد والرعاية الفائقة    مسؤول إسرائيلي: سنقبل ب«هدنة» في لبنان وليس إنهاء الحرب    السجن والغرامة ل 6 مواطنين.. استخدموا وروجوا أوراقاً نقدية مقلدة    جمعية لأجلهم تعقد مؤتمراً صحفياً لتسليط الضوء على فعاليات الملتقى السنوي السادس لأسر الأشخاص ذوي الإعاقة    السعودية تتصدر العالم بأكبر تجمع غذائي من نوعه في موسوعة غينيس    هيئة الموسيقى تنظّم أسبوع الرياض الموسيقي لأول مرة في السعودية    الجدعان ل"الرياض":40% من "التوائم الملتصقة" يشتركون في الجهاز الهضمي    ترمب يستعد لإبعاد «المتحولين جنسيا» عن الجيش    بوريل يطالب إسرائيل بالموافقة على وقف إطلاق النار في لبنان    «الإحصاء»: الرياض الأعلى استهلاكاً للطاقة الكهربائية للقطاع السكني بنسبة 28.1 %    حقوق المرأة في المملكة تؤكدها الشريعة الإسلامية ويحفظها النظام    الطائرة الإغاثية السعودية ال 24 تصل إلى لبنان    سجن سعد الصغير 3 سنوات    حرفية سعودية    تحديات تواجه طالبات ذوي الإعاقة    تحدي NASA بجوائز 3 ملايين دولار    استمرار انخفاض درجات الحرارة في 4 مناطق    السد والهلال.. «تحدي الكبار»    ظهور « تاريخي» لسعود عبدالحميد في الدوري الإيطالي    «الاستثمار العالمي»: المستثمرون الدوليون تضاعفوا 10 مرات    قيود الامتياز التجاري تقفز 866 % خلال 3 سنوات    «التعليم»: حظر استخدام الهواتف المحمولة بمدارس التعليم العام    فصل التوائم.. أطفال سفراء    وفد من مقاطعة شينجيانغ الصينية للتواصل الثقافي يزور «الرياض»    الكرامة الوطنية.. استراتيجيات الرد على الإساءات    محمد بن راشد الخثلان ورسالته الأخيرة    نيوم يختبر قدراته أمام الباطن.. والعدالة يلاقي الجندل    في الشباك    ألوان الطيف    بايرن وسان جيرمان في مهمة لا تقبل القسمة على اثنين    النصر يتغلب على الغرافة بثلاثية في نخبة آسيا    قمة مرتقبة تجمع الأهلي والهلال .. في الجولة السادسة من ممتاز الطائرة    حكايات تُروى لإرث يبقى    «بنان».. جسر بين الماضي والمستقبل    جائزة القلم الذهبي تحقق رقماً قياسياً عالمياً بمشاركات من 49 دولة    وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الرباعي بشأن السودان    مملكتنا نحو بيئة أكثر استدامة    من أجل خير البشرية    التظاهر بإمتلاك العادات    مجرد تجارب.. شخصية..!!    الأمير محمد بن سلمان يعزّي ولي عهد الكويت في وفاة الشيخ محمد عبدالعزيز الصباح    نوافذ للحياة    زاروا المسجد النبوي ووصلوا إلى مكة المكرمة.. ضيوف برنامج خادم الحرمين يشكرون القيادة    الرئيس العام ل"هيئة الأمر بالمعروف" يستقبل المستشار برئاسة أمن الدولة    المملكة تستضيف المعرض الدوائي العالمي    خادم الحرمين يوجه بتمديد العمل ب"حساب المواطن" والدعم الإضافي لعام كامل    5 حقائق من الضروري أن يعرفها الجميع عن التدخين    «مانشينيل».. أخطر شجرة في العالم    التوصل لعلاج فيروسي للسرطان    استعراض السيرة النبوية أمام ضيوف الملك    محافظ صبيا يرأس اجتماع المجلس المحلي في دورته الثانية للعام ١٤٤٦ه    أمير منطقة تبوك يستقبل القنصل الكوري    أمير الرياض ونائبه يؤديان صلاة الميت على الأمير ناصر بن سعود بن ناصر وسارة آل الشيخ    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لاعتناقهم المنهج التكفيري وانضمامهم لخلية ارهابية : المحكمة الجزائية المتخصصة تصدر أحكاماَ ابتدائية بحق (10) متهمين سعوديين
نشر في نجران نيوز يوم 27 - 06 - 2012

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة اليوم أحكاماَ ابتدائية في القضية المرفوعة من الإدعاء العام بحق (10) متهمين سعوديين من (11) متهما كان المدعي العام قد وجه لهم تهما تشمل اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول لمساعدته في القيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية هناك و تصوير منشآت نفطية لاستهدافها وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وشراء وحيازة الأسلحة والذخائر والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتأييد معتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
وقد تأجل النطق بالحكم ضد المتهم الرابع لعدم حضوره في حين جاءت الأحكام التي قضت بها المحكمة على المتهمين الآخرين على النحو التالي :
أولاً : رد طلب المدعي العام الحكم بالقتل حدا على كل من المدعى عليهم وذلك لعدم ثبوت ما يوجب إقامة حد الحرابة عليهم.
ثانياً : إدانة المتهم الأول بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت وقيامه بتكليف المتهم الرابع باستئجار منزل في محافظة الخفجي لإقامة الأشخاص الذين ستتم مشاركتهم في تنفيذ العملية في دولة الكويت وتواصله مع أعضاء تنظيم القاعدة في المملكة والكويت لتحقيق ذلك وتكليفه لعدد من أعضاء الخلية بالبحث عن أسلحة مناسبة لتنفيذ العملية وعرضه وإقناعه لعدد من الأشخاص للمشاركة في عملية استهداف القوات الأمريكية في الكويت وموافقته المبدئية في تصوير موقع شركة أرامكو لاستهدافه وتعطيل تصدير النفط وبموجب ذلك صدر في حقه حكم بالسجن لمدة خمسة عشر سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه بالإضافة إلى ما يصدر عليه من ولي الأمر لحيازة السلاح بدون ترخيص ومنعه من السفر خارج البلاد خمسة عشر سنة.
ثالثاً : إدانة المتهم الثاني بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت وتضليل جهات التحقيق و السفر لمواطن الفتنة والقتال وتستره على جماعة محظورة والاجتماع مع بعض أفراد الخلية والسفر إلى الكويت بتوجيه من المتهم الأول في الخلية لتنفيذ العملية وهروبه من رجال الأمن بعد علمه أنه مطلوب وبموجب ذلك صدر بحقه حكم بالسجن عشر سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه ومنعه من السفر بعد خروجه من السجن عشر سنوات.
رابعا: إدانة المتهم الثالث بالافتيات على ولي الأمر وتعرفه على المتهم الأول والتواصل معه واستقباله له في منزله واستخدام سيارته الخاصة في خدمته وعدم الانكار عليه ما يدعو له من أفكار واستمراره بعد القبض عليه في التأثر بفتاوي أحد منظري الفكر المنحرف و بموجب ذلك صدر في حقه حكم بالسجن سنتين من تاريخ توقيفه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد خمس سنوات.
خامساً : إدانة المتهم الخامس بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت ضد القوات الامريكية وشروعه مع أفراد الخلية في ذلك وحيازة كتب تؤيد الفكر المنحرف ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن لمدة ثمان سنوات من تاريخ توقيفه و بعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد ثمان سنوات.
سادساً : إدانة المتهم السادس بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية وموافقته على المشاركة في الخلية وارتكابه لجريمة غسل الأموال ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن عشر سنوات وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد عشر سنوات.
سابعاًً : إدانة المتهم السابع بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية وارتكابه جريمة غسل الأموال وخيانة الأمانة من خلال استغلال عمله بتصوير موقع شركة أرامكو وعرضها على المتهم الأول بهدف ضرب أنابيب النفط ومنع تصدير البترول ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن مدة ثلاثة عشر سنة اعتبارا من تاريخ توقيفه والمنع من السفر خارج البلاد ثلاثة عشر سنة بعد خروجه من السجن.
ثامناً: إدانة المتهم الثامن بالانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد للقيام بعملية إرهابية في الكويت تستهدف القوات الأمريكية واجتماعه ببعض أفراد الخلية وشروعه في الخروج لمواطن الفتنة والقتال وسفره لدولة عربية للتدرب على السلاح ، ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالسجن مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ توقيفه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد ست سنوات.
تاسعاً : إدانة المتهم التاسع بتأييده لخلية إرهابية داخل البلاد تهدف للقيام بعملية إرهابية ضد القوات الأمريكية في الكويت واجتماعه بأفراد الخلية وتستره عليهم والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته ، ولجرائمه الثابتة صدر الحكم بتعزيره بالسجن مدة تسع سنين اعتبارا من تاريخ توقيفه ويمنع من السفر بعد خروجه من السجن لمدة تسع سنوات.
عاشراً: إدانة المتهم العاشر بتضليل الجهات الأمنية بعدم ذكر الحقيقة عن سبب تحذير والد أحد الهالكين في مواجهات أمنية بإخفاء أي متعلقات له في غرفته وكذلك حيازة مواد اليكترونية محظورة ، ولجرائمه الثابتة صدر بحقه حكم بالتعزير بالسجن مدة سنتين من تاريخ توقيفه وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر سنتين.
حادي عشر: إدانة المتهم الحادي عشر بالتستر على المتهم الأول الذي طلب منه المشاركة في العملية التي تستهدف القوات الأمريكية في الكويت وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه وتأييده لأهداف الخلية ودعمه لها بالبحث عن متعاونين للمشاركة فيها ولجرائمه الثابتة صدر في حقه حكم بالتعزيز بالسجن خمس سنوات وبعد خروجه من السجن يمنع من السفر خارج البلاد مدة خمس سنين.
ثاني عشرً: تصادر المضبوطات الموجودة بحوزة المدعى عليهم الحاضرين مما له علاقة بهذه القضية من أسلحة وكتب وأقراص ليزرية ويؤخذ عليهم جميعاً بعدم العودة لمثل ما بدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبه وإلا سوف يعرضون أنفسهم لعقوبة أشد.
وقد قرر المدعي العام الاعتراض على الحكم وطلب تسليمه نسخة من قرار الحكم وتمكينه من تقديم لائحة اعتراض ، كما قرر المدعى عليهم الحاضرون الاعتراض كذلك على الحكم وطلبوا تسليم كل واحد منهم نسخة من قرار الحكم وتمكينهم من تقديم لائحة اعتراض فأجاب القاضي طلبهم وأمر بتسليم نسخة من قرار الحكم وافهموا بأن مدة الإعتراض ثلاثين يوماً إعتبارا من تاريخ 17/8/1433ه أو من تاريخ تسلم نسخة قرار الحكم عند تعذر تسليمه في التاريخ المحدد وإنه إذا لم يقدم اعتراضاً خلال هذه المدة فسوف يرفع الحكم إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بدون لائحة اعتراض وسوف تخاطب إدارة السجن لاحضار المدعى عليهم المسجونين في التاريخ المحدد.
وقد جاء النطق بالحكم بحضور المدعي العام والمدعى عليهم ( الأول ) و ( الثاني ) و ( الثالث ) و ( الخامس ) و ( السادس ) و ( السابع ) و ( الثامن ) و ( التاسع ) و ( العاشر ) و ( الحادي عشر ) وممثل هيئة حقوق الإنسان ومراسلي وسائل الإعلام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.